العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة الأسرية }{}< > التغذية والصحة

التغذية والصحة العناية بصحة الأسرة والأطفال - طرق الوقاية من الأمراض - تقوية المناعة - وصفات للعلاج - الطب الشعبي البديل - أبحاث طبية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-12-04, 07:54 AM   #1

ملاك
عضوية متميزة

رقم العضوية : 1842
تاريخ التسجيل : Jul 2004
عدد المشاركات : 252
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ ملاك
المخدِّرات بين الفقــه والقانـون


أ ) أقوال الفقهاء في المخدرات:

بحث الفقهاء في مشكلة المخدرات منذ أن انتبهوا إلى انتشارها في المجتمعات التي عاصروها. وانطلقت أحكامهم من قواعد أصولية تختلف باختلاف فهمهم للعقاقير المخدرة، ودقة تصنيفها بين المسكرات أو المخدرات أو المفترات؛ واختلاف تعريفهم لهذه الصفات، ولهذا جاءت أحكامهم متباينة قد تلتبس على كثير من الناس.

ولقد أطلق القرافي في كتابه الفروق على المخدر لفظ المرقد(1) ثم عرفه بقوله: " ما غيّب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور؛ أما إذا صحب ذلك نشوة وسرور فهو المُسْكِر؛ وجعل من فصيلة المرقدات: الأفيون والبنج والشيكران".

ويقول ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر(2): "إن من شأن الإسكار بالخمر أن يتولد عنه النشاط والطرب والعربدة والحمية؛ ومن شأن السُّكْر بنحو الحشيشة أن يتولد عنه أضداد ذلك من تخدير البدن وفتوره ومن طول السكوت والنوم وعدم الحمية ".

وجاء في النهاية: "المفتر هو الذي إذا شُرب أحمى الجسد، وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار؛ يقال: أفتر الرجل إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه ".

وعلى هذا فإن الفريق من العلماء الذي لم ير في المخدرات صفة السكر؛ لم يرتب على متعاطيها أحكام شارب الخمر فاكتفى بالتأديب والتعزير.

وذهب إلى هذا كثير من علماء المذاهب المعتبرة. فقد جاء في حاشية الطحطاوي على المراقي (باب ما يفطر الصائم) ما نصه: "أما القليل من جوزة الطيب ومن كل مسكر، ما عدا الخمر ونحوه فتعاطيه لا يحرم عند الإمام ".

وجاء في الهداية: "ولا يحد السكران، حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاً؛ لأن السكر من المباح لا يوجب الحدّ كالبنج ولبن الرماك (البِرْذَوْن) ".

وجاء في منح الجليل على مختصر الخليل (المالكي): "الشرب يفيد أن الحدّ مختص بالمائع، فلا يحدّ بالجامد الذي يؤثر في العقل، ولا يحرم منه إلا القدر المؤثر في العقل ".

وجاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (شافعي): "كل شراب أسكر كثير حرم قليله، وحُد شاربه؛ وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات، كالبنج والأفيون، وكثير الزعفران والجوزة والحشيش؛ فلا حدّ به ، وإن أذيبت، إذ ليس فيها شدة مطربة، بخلاف جامد الخمر، اعتباراً بأصلها. بل التعزير الزاجر له عن هذه المصيبة الدنيئة(3) ".

وقال ابن قاسم في شرحه لمتن أبي شجاع (شافعي): "ومن شرب الخمر أو شراباً مسكراً يحد". قال الباجوري في الحاشية(4): "وخرج بالشراب النبات كالحشيشة والأفيون ونحوها، فلا حدّ فيه، وإن حرم ما يخدر العقل منه، بخلاف ما لا يخدر العقل منه لقتلته، فلا يحرم. لكن ينبغي كتم ذلك عن العوام ".

وبالمقابل نرى الفريق الآخر من العلماء الذين ألحقوا المخدرات بالمسكرات، وقالوا: إن التخدير الذي يلحق بالأطراف والحواس لمتناول هذه العقاقير هو أثر آخر من جملة آثارها الكثيرة السيئة، التي تجعلها أكثر شراً وأعظم ضرراً من الخمر.

جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني: (واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر حرام" على تحريم ما يُسكر ولو لم يكن شراباً، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة، وهو مكابرة، لأنها تُحدث بالمشاهدة ما يُحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيه (5)".

وقال النووي في المجموع (6) "وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية، كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلاة، ويجب فيه التعزير (7)دون الحد والله أعلم .

وقال أيضاً: قال أصحابنا: "يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة، وإذا زال عقله والحالة هذه، لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة، لأنه زال بسبب غير محرم. ولو احتيج في قطع يده المتآكلة إلى تعاطي ما يزيل عقله فوجهان: أصحهما جوازه.

وقال أيضاً: "لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسمّ القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن لقوله تعالى: ((…ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ))- (النساء:29)؛ وقوله تعالى: ((… ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ) وأكل هذه الأشياء تهلكة فلا يحل… قال الروياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة، يحرم أكله، ولا حد على آكله.

قال: ويجوز استعماله في الدواء، وإن أفضى إلى السكر ما لم يكن منه بدّ.

وقال ابن قدامة في المغني (حنبلي): "أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه… فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل العقل، عالماً به متلاعباً فحكمه حكم السكران (8)في طلاقه؛ وبهذا قال أصحاب الشافعي. ثم علّل ذلك بقوله: ولنا أنه زال عقله بمعصية، فأشبه السكران ".

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم؛ "واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان(9) ".

أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرم شربه. وقال بعد أن ذكر حديث أبي موسى (كل مسكر حرام ): قالت طائفة من العلماء؛ وسواء كان المسكر جامداً أو مائعاً، وسواء كان مطعوماً أو مشروباً، وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك. وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من درن القنب وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره".

الثاني: "ما يزيل العقل ويسكره، لا لذة فيه ولا طرب كالبنج ونحوه، فقال أصحابنا؛ إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه السلامة جاز… وإن تناوله لغير حاجة التداوي فقال أكثر أصحابنا كالقاضي وابن عقيل وصاحب المغني: إنه محرم لأنه سبب إلى إزالة العقل لغير حاجة ".

والذي نراه أن المخدرات بعد أن تعددت مصادرها وتنوعت آثارها وأشكالها: منها ما تصحبه السكينة والهمود النفسي ومنها ما تصحبه الرعونة والشراسة والعدوان؛ ومنها ما يرافقه اللذة والنشوة والطرب، ومنها ما يرافقه الغيبوبة وفتور الأعضاء… ولا يزال يطلع علينا كل يوم منها الجديد وبمواصفات وآثار جديدة. وتشترك جميعها بأنها مفسدة للعقل ومخربة للبدن، ومضيعة للمال والجهد والإنتاج، ومخربة للشخصية ومجلبة للضرر. ولا ريب أن سادتنا الفقهاء لو اطلعوا على آثارها المعاصرة بعد أن تنوعت أشكالها، وما تفعله في الفرد والمجتمع لأجمعوا على تحريمها بلا خلاف؛ ولأجمعوا كذلك على إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها ومروجيها وكل من يؤدي بأي سبب من الأسباب إلى تسهيل تعاطيها.

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان في طليعة من تنبّه إلى أخطار هذه الخبائث، وتحدث عنها في مواضع شتى من مؤلفاته كالفتاوى والسياسة الشرعية وغيرهما. وقال: "إن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين ". وقال: "إن كل ما يغيّب العقل يحرم باتفاق المسلمين". وقال: "ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدًا".

ونرى أن مثل هذه الأقوال تتناول سائر المخدرات من حشيش وأفيون ومورفين وهيروئين وكوكائين وأدوية نفسية وما شابه لاشتراكها جميعاً في علة الضرر وتغييب العقل وجلب المفسدة.

وإليك بعض أقوال ابن تيمية: "ومن زال عقله بسبب محرم كشرب خمر وأكل حشيشة أو أكل بنج ونحو ذلك، فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب على ما أزالوا به العقول. واختلف العلماء؛ هل هم مكلفون في حال زوال عقولهم؟ ".

"وقد تنازع العلماء فيمن زال عقله بغير المسكر كالبنج: هل يلحق بالسكران أو المجنون؟: على قولين في مذهب أحمد وغيره".

"والحشيشة المصنوعة من ورق القنب حرام أيضاً، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج؛ وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب بمنزلة البنج، وليس كذلك بل آكلوها ينشون منها، ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها".

"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتي من جوامع الكلم، كل ما غطى العقل وأسكر، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولاً أو مشروباً، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تشرب وتؤكل، وكل ذلك حرام. والصواب أن آكلها يحدّ كما يحدّ شارب الخمر".

"وكذلك الحشيشة المسكرة يجب فيها الحد.. ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة لم يعرف حقيقة أمرها، فإنها لولا ما فيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها؛ بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه. والشارع قد فرّق في المحرمات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه؛ فما لا تشتهيه النفوس، كالدم والميتة، اكتفى فيه بالزاجر الشرعي، فجعل العقوبة فيه التعزير، وأما ما تشتهيه النفوس فجعل فيه مع الزاجر الشرعي زاجراً طبيعياً وهو الحد. والحشيشة من هذا الباب".

"وأما قليل الحشيشة المسكرة فحرام عند جماهير العلماء، كسائر القليل من المسكرات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل مسكر خمر، وكل خمر حرام" يتناول ما يسكر؛ ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولاً أو مشروباً، جامداً أو مائعاً، فلو اصطبغ الخمر كان حراماً، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حراماً ".

"وهذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أم لم يسكر. وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك، والخمر توجب الحركة والخصومة، وهذه توجب الفتور والذلة، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل، وفتح باب الشهوة، وما توجبه من الدياثة (فقدان الغيرة) ما هو شر من الشراب المسكر. وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار. وعلى تناول القليل والكثير منها حد الشرب - ثمانون سوطاً أو أربعون".

هذا وقد ألحق بعض الفقهاء التبغ (الدخان) من حيث الحكم بهذه المخدرات نظراً لثبوت الضرر الذي يلحق بمتناولها وقرروا أن تناوله حرام.(10) وخاصة إذا قرر ذلك طبيب مختص بالنسبة لشخص معين. ولو لم يثبت ضرره الصحي لكان إضاعة للمال فيما لا ينفع في الدين أو الدنيا. وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال". ويتأكد النهي إذا كان محتاجاً إلى ما ينفقه من مال لنفسه أو عياله.


ملاك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-04, 08:24 AM   #2

ملاك
عضوية متميزة

رقم العضوية : 1842
تاريخ التسجيل : Jul 2004
عدد المشاركات : 252
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ ملاك

(ب ) المـخــدرات والاستعمال الـــدوائــي:

مما لا ريب فيه أن لبعض العقاقير المخدرة أثاراً دوائية ممتازة، وقد تكون هناك بعض الأمراض التي لا يفيد فيها إلا هذا المخدر؛ أو تكون هناك بعض الآلام الشديدة التي لا تسكن إلا بالمورفين وأضرابه.

ولكن هذا الفائدة المحدودة في حالات معينة لا ينبغي أن تدفعنا لأن نترك الحبل على الغارب، وأن نلجأ إلى هذه المركبات بلا مراقبة ولا مسؤولية.

ولا ريب أيضاً أن الفقهاء ميزّوا بين التداوي بالخمر والتداوي بباقي المخدرات. ولم يختلفوا بأن التداوي بالخمر حرام قطعاً وأن حرمة الخمر قطعية يكفر منكرها؛ وأن حرمة المخدرات دون حرمة الخمر، التي ثبتت بالنص. ولهذا أجاز كبار الفقهاء كالنووي رحمه الله شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة؛ وأضاف بأنه إذا زال عقله والحالة هذه، لم يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة، لأنه زال بسبب غير محرم.

والذي نراه أنه لا بد من التفريق بين أنواع المخدرات في هذا المجال. فبعضها لا يصلح أن يكون دواء فضلاً عن أن يدخل في تركيب أحد الأدوية؛ كالحشيش مثلاً الذي ثبت عدم وجود أية فائدة طبية له؛ ولذلك أخرجته المداواة من الخزانة الطبية، ولا يجوز أن يوجد في أي صيدلية أو أي مستودع أدوية. ونقترح أن تطلب المجامع الفقهية المعتبرة إلى لجنة من الأطباء الذين يوثق بدينهم وعلمهم تحديد قائمة بالعقاقير المخدرة والأدوية النفسية الذي يجوز أن يلجأ إليها عند الحاجة، وتحت الرقابة الطبية والصحية الشديدة، وتصدر هذه المجامع الفقهية فتواها على ضوء الدراسات لعلمية المؤكدة؛ وتحديد البدائل إن وجدت.

( ج ) المخــدرات والقانـــون:

اعتبر تعاطي المخدرات والاتجار بها، وتسهيل الحصول عليها في أغلب بلدان العالم من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، واختلفت درجة العقوبة باختلاف البلدان، وباختلاف الحالات، فقد أجازت بعض البلدان العربية والإسلامية وغيرها تطبيق عقوبة الإعدام للممولين والمهربين والمتجرين بالمخدرات؛ كما أجازت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم؛ وخاصة إذا ثبت أنها تضخمت من جراء تهريب المخدرات أو الاتجار بها. وقد علمنا مؤخراً أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قد أقرت وجوب تطبيق عقوبة الإعدام بهذه الفئات من المفسدين في الأرض.

أما في البلاد الغربية فلا يزال الاختلاف بينها في الحكم على أنواع المخدرات والاتجار بها. فقد أدرج الاتفاق الدولي لمراقبة المخدرات: الحشيش ومشتقاته للرقابة الدولية؛ إلا أن بعض الدول الأوربية، مثل هولندا وإيطاليا وبعض الولايات في أمريكا اقترح وضع بعض التشريعات التي تسمح باستعمال الحشيش على اعتبار انه مخدر لطيف (أو خفيف).

بيد أن الفعل المسيطر للحشيش لاحتوائه على مركب رابع هيدروكانابينول، قد تأكد من خلال عدد كبير من الدراسات العلمية على الإنسان والحيوان على حد سواء؛ ولهذا فإن الفريق العلمي المسمى (فريق بومبيدو) والتابع للمجموعة الأوربية لم يقبل أن يصنّف المخدرات بين مخدرات خفيفة وأخرى شديدة؛ بل وضعها جميعاً في صنف واحد سام وخطير.

وقد أجاز عدد من الدول الأوربية عقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، وبالغرامة المالية التي تتراوح ما بين (2000) دولار إلى (2) مليون دولار لكل من خالف القوانين والتشريعات المتعلقة بحيازة وإنتاج ونقل واستيراد وتصدير واستعمال المركبات أو النباتات أو زراعة النباتات المصنفة تحت اسم العقاقير السامة والمخدرة. كما شملت العقوبة كل من يسهل للغير استعمال المركبات أو النباتات المخدرة مقابل المال أو بالمجان أو يهيء مكاناً لتعاطي هذه المخدرات أو بأية وسيلة أخرى.

وقد شملت هذه العقوبة أيضاً كل من يقدم وصفة طبية مزورة، أو وصفة طبية بالمجاملة، أو كل من حصل أو حاول الحصول على هذه المخدرات.

كما أجازت القوانين مضاعفة العقوبات إذا كانت التسهيلات مقدمة لأشخاص قاصرين. وللسلطات القضائية أن تحرم المجرمين من حقوقهم المدينة خلال فترة زمنية محددة؛ وأن تمنعهم من حق الإقامة لعدة سنوات، وأن تسحب جوازات سفرهم، ورخص قيادتهم السيارات. وللسلطات القضائية الحق بأن تتخذ التدابير الزاجرة التي وضعها القانون بحق أماكن تعاطي المخدرات بصورة جماعية أو أماكن حيازتها أو تصنيعها. كما أجازت القوانين الملاحقة القضائية لكل من يحرض على استعمال المخدرات، سواء بالكتابة أو بالكلام أو بالصورة وأجازت العقوبات القانونية على الكتاب والصحفيين والمدراء المسؤولين.

كما أجازت هذه القوانين مضاعفة العقوبات عند تكرر الجرم.

وفيما يتعلق بالمدمنين فقد ذكرت بعض القوانين إنزال عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة المالية من حوالي (200) إلى (2000) دولار لكل من يستعمل أحد المخدرات بصورة غير مشروعة.

وإذا تبين بالفحص الطبي، أن المتعاطي قد بلغت به درجة الانسمام حدًا معنياً؛ فللسلطات القضائية أن تخضع المدمن للمعالجة والرقابة الصحية، بالإضافة إلى إجراء التحقيق الكامل عن وضعيته العائلية والمهنية والاجتماعية. وعلى السلطات الصحية متابعة سير العلاج وإعلام السلطات القضائية بذلك.

وفي الحالات التي يتقدم فيها الشخص من نفسه إلى السلطات الصحية طالباً العلاج؛ فإن على هذه السلطات أن تهيء له ذلك وأن تكتم اسمه بناء على طلبه. ولعل هذا من فتح باب التوبة لهذا المريض وتهيئة جميع الظروف لإعادة اعتباره ومساعدته على عودته إلى المجتمع بشكل فعال ومفيد.

كلمــة أخـــيرة:

وبعد، فلقد أتينا بإيجاز على سيرة المخدرات التي اجتاحت جميع شعوب الأرض على مدى التاريخ المعاصر والقديم. ولا نظن أن هناك شعباً أفلت من أغلالها، اللهم إلا شعوب الأسكيمو التي لا تساعدها البيئة على زراعة أية نبتة من النباتات؛ حتى جاءها الإنسان الأبيض يحمل إليها الخمور والعقاقير التركيبية الجديدة.

لقد اشتد نهم الإنسان المعاصر للمخدرات؛ وصاغ حياته ضمن فلسفة خاصة تتفق مع تحقيق هذه الرغبات والهرب من وطأة المدنية المعاصرة؛ وأصبحت أوربا غارقة في بحر من الخمور، وتكاد تختنق بجوها المحموم المفعم بالسموم التي تنفثها مداخن المصانع والمداخن البشرية التي تحرق في رئتيها وفي دورانها الدموي كل ما يقع تحت أيديها من العقاقير المفسدة للطباع والمزاج والمخربة للجملة العصبية والتي لا تدع عضواً من الأعضاء إلا وتمسه بأذية من الأذيات.

والذي يثير عجبنا أن نجد كثيراً من مؤسسات البحث العلمي المترفة تصرف الأموال الطائلة بمليارات الدورات لكي تتعرف بدقة على الأسباب التي تدعوا الشباب وباقي أفراد المجتمع إلى إدمان المخدرات.

والعلة كامنة في الوقاية أولاً ثم في العلاج. ولو بذلت المؤسسات العالمية عشر ما تبذله المؤسسات المترفة؛ وسارت في البحث عن طرق الوقاية لنجت البشرية من هذا الوحش الكاسر.

أليس من العجب أن تكون هناك مؤسسات علمية كبرى لمكافحة السرطان، تمتلك نسبة عالية من الأسهم في عدد من مصانع التبغ في العالم؟??‍‍‍!!

لقد أدرك كثير من العلماء والباحثين، أنه ليس هناك من مهذب لطبائع الشعوب كالدين، الذي يحمي الإنسان ويحيطه بسياج من الوقاية، يحميه من أن يقع في الخبائث، بعد أن يغرس في نفسه قواعد الحلال والحرام، ويعرفه على المباح والمحظور. وبدون ذلك ستظل البشرية تتخبط في تجاربها بين نظام وآخر، حتى تعود إلى حظيرة الدين. وهنا تتجلى عظمة الإسلام الذي جعل من أهم الضروريات أن يحافظ الإنسان على عقله ونفسه وماله ووقته، وألا يلقي بنفسه في التهلكة؛ وحذره من أن يقرب دائرة الحرام؛ بل وإن يقترب من دائرة المشتبهات؛ حتى يستبرئ لدينه وماله وعرضه.

وصدق الله العظيم الذي وسعت رحمته كل شيء وكتبها للذين يتقون من المؤمنين الذين يصفهم بقوله: (الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيِّبات ويُحرِّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) - الأعراف:157


ملاك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-04, 11:12 AM   #3
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة

الاخت ملاك

( ولو بذلت المؤسسات العالمية عشر ما تبذله المؤسسات المترفة؛ وسارت في البحث عن طرق الوقاية لنجت البشرية من هذا الوحش الكاسر.) ولماذا هذه الخسائر الفادحة حيث يكمن الحل بالقضاء على الاماكن التى يزرع بها من خلال تتبعها ومن ثم عقوبة الاعدام لمروجيها وبهذا نقضى على هذا الوحش الكاسر كما اسميتيه الذى دمر الكثير من البشر وعم ديار العالم دون استثناء 0وحقيقة ليس هناك مخدرات خفيفة وأخرى شديدة؛ بل هى جميعاً في صنف واحد سام وخطير. ومن هنا نقول لكل داء دواء ودواء المخدرات هو الاعدام كل الشكر طرحك هذا الموضوع القيم وتقبلى تحيتى الخالصة لك


حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-12-04, 06:22 PM   #4

هيفاء
سفيرة زهـرة الشرق

رقم العضوية : 1615
تاريخ التسجيل : Apr 2004
عدد المشاركات : 4,287
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ هيفاء

غاليتي ملاك
تحيه لك
محبتي
لي عوده للتعليق


توقيع : هيفاء


يا عندليب ما تخافش من غنوتك
قول شكوتك واحكي على بلوتك
الغنوة مش ح تموتك انما
كتم الغنا هو اللى ح يموتك

عجبي





زهرة الشرق
zahrah.com

هيفاء غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:19 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)