العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 02-06-12, 11:44 AM   #1
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
وثيقة شرعية لأحكام الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة




في ختام مؤتمر «الفكر الإسلامي ودوره في مواجهة الغلو» بالعاصمة الروسية


إعلان موسكو.. وثيقة شرعية لأحكام الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة


السبت 2 يونيو 2012 الأنباء


لقطة تذكارية لعلماء المسلمين المشاركين في مؤتمر «الفكر الإسلامي» في روسيا 



موسكو ـ أسامة أبوالسعود



لم يكتف علماء العالم الاسلامي باصدار البيان الختامي لمؤتمر الفكر الاسلامي ودوره في مواجهة الغلو بالعاصمة الروسية موسكو قبل ايام، انما اصدروا ما يمكن وصفه بـ «الفتوى الشاملة» القاطعة بحرمة الارهاب والعنف والتفجير والتطرف، والذي حمل عنوان «اعلان موسكو» وهو اول اعلان متكامل من علماء المسلمين للرد على القضايا الشرعية في مواضيع الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة.



وقال العلماء في البيان: هذا إعلان علمي لتحرير جملة من قضايا الفكر الإسلامي المعيش، مما تقتضيه الحاجة إلى تحرير القول فيه وتجاوز الخلاف حوله في بعض النوازل والمستجدات المتعلقة بالواقع الروسي بهدف جمع الكلمة، وتوحيد القول، حتى تكون جامعة وشاملة تصلح إطارا مرجعيا للعمل الإسلامي المعاصر للشباب المسلم في روسيا بعد أن أقرها جمع من علماء الأمة المشهود لهم برسوخ العلم والربانية الصافية والتجرد للإسلام في مؤتمر روسيا (الفكر الإسلامي ودوره في مواجهة الغلو) بموسكو 25 ـ 26/5/2012 الذي شارك فيه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمركز العالمي للوسطية في الكويت ومركز الوسطية في موسكو مع الصندوق الخيري لبطل روسيا أحمد حاج قادروف، فيحسن الشباب استقبالها، ويتعاملون معها بجدية فاعلة ومنهج راشد، وينظرون إليها بموضوعية صادقة، وتمثل إضافة حقيقية لهم في مسيرة تعزيز الوسطية التي هي شرط أساس لتكون الأمة شاهدة على العالم ومن دونها لا يتحقق هذا الإشهاد لا في الدنيا ولا في الآخرة.




هذه الوثيقة قصدنا من خلالها أن تكون إعلانا مختصرا علميا محكما في مسائل الجهاد والتكفير والسياسة الشرعية والتعايش السلمي على نحو قريب مما جرى عليه أهل العلم من قبل في إحكام الصيغة وضبط المقصود، لتكون بين يدي الشباب المسلم بمثابة مرجعية في المستجدات المعيشة في الواقع الشبابي المسلم بعد أن راجعها علماء الأمة ونقحوها وأنضجوها بالقدر الذي صحت معه هذه الوثيقة أن تكون حجة واضحة وجلية في القضايا التي اعتراها غلو في الفهم وفي التطبيق لاسيما في التساؤلات التي يتم تداولها حول من يحق له إجراء الاحكام الشرعية كالتكفير والتفسيق وغيرهما والإفتاء في قضايا الجهاد وإعلان الحرب وقضية الخلافة وانعكاسها على مفهوم المواطنة والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.



أولا: حرمة الدماء




٭ لقد كرم الله الإنسان وخلقه في أحسن تقويم، وكرمه بجميع أنواع التكريم، قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)وهذا لا يختص بأتباع دين الإسلام عن غيره فالآخر داخل في هذا التكريم كما يقول ابن عابدين في الحاشية، ومن عناية الله بالإنسان أن الله حرم الاعتداء عليه بالقتل أو بما دون ذلك من قطع أو جرح، وتعددت آيات القرآن الكريم التي تنهى وتحذر من قتله بغير حق ومن تعظيم حرمة الدماء في الإسلام أن الله جعل التعدي على حياة شخص واحد يعد تعديا على حياة الناس جميعا حيث قال سبحانه: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) (المائدة: 32).




٭ إن صيانة الأرواح والدماء بالحق وتحريم إلحاق الضرر بها وسفكها بالباطل يعد قاسما مشتركا بين كل الشرائع السماوية والسابقة لأن بقاء البشرية واستمرار الرسالة الربانية مرهون أساسا بحياة الأفراد ولذلك كان هذا المبنى من أهم الضروريات وأكبرها التي حفت بالزواجر والنواهي.



ثانيا: مفهوم الجهاد




٭ وضع الإسلام للجهاد رؤية خاصة تتناسب مع طبيعة الإسلام الحضارية التي تأبى أن تعتبر الجهاد مشروعا تدميريا أو خطة انتقامية ومن ثم وضع الإسلام للجهاد منظومة متكاملة من الضوابط والأحكام والمعالم التي تحفظ للجهاد في الإسلام دوره الحضاري ومن أهم تلك الأسس والمعالم:



يتبع


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-12, 11:53 AM   #2
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: وثيقة شرعية لأحكام الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة




1-أن للجهاد معان متعددة متسعة وشاملة في الإسلام وليس مقصورا على القتال وامتشاق السلاح في وجه الخصوم فحسب ومن ثم فحصر الجهاد في مفهوم القتال دون غيره من مجالات بذل الوسع لنصر دين الله يعد إجحافا ووضعا للشيء في غيره موضعه وقد عرف شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الجهاد بقوله: «هو شامل لأنواع العبادات الظاهرة والباطنة، ومنها: محبة الله، والإخلاص له، والتوكل عليه، وتسليم النفس والمال له، والصبر، والزهد، وذكر الله تعالى ومنه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب، ومنه ما هو بالدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة والمال».


2-أن الجهاد بمعنى القتال يرتبط ارتباط وثيقا بأمرين هامين وهما: القدرة على إنفاذه لرد العدوان وغلبة المصلحة وأن إهمال هذين الشرطين أو عدم تحققهما كفيل بأن يدخل الشباب والمتحمسون في أي موقع أو موطن محارق ومهالك دون طائل من ورائها.


3- أن الجهاد لم يكن يوما من الأيام هدفا في ذاته ولا غاية، فلم يشرع الإسلام القتال من أجل القتال وإنما كان الجهاد في سبيل الله وسيلة إلى حفظ الدين وإعزازه، وإعلاء لكلمة الله تعالى، فهو وسيلة من ضمن الوسائل العديدة لتحقيق الأهداف العظمى والآمال السامية، وليس غاية مراده لذاتها.. فكان صلى الله عليه وسلم تارة يقاتل وتارة يصالح، وأخرى يحالف، ورابعة يرجع من غير قتال، رأيناه صلى الله عليه وسلم يوم الطائف يحاصر حصنهم حتى إذا استعصى عليه مدة ليست باليسيرة، ووقع في صفوف المسلمين قتل وجراحات، وعلم أنه لا مجال لفتحه ولا جدوى من الاستمرار، اتخذ قراره الحكيم بالتوقف وعدم الاستمرار في قتال لا يجدي، وقفل راجعا بعد حصاره له 40 يوما، وفي هذا الصدد يقول ابن القيم رحمه الله: «إن الإمام إذا حاصر حصنا منيعا، ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها».


4- أن الجهاد وسيلة عظيمة لهداية الخلائق إلى الحق وتعبيد الناس لربهم، وهداية الخلائق هدف نبيل وغاية سامية للدعاة إلى الله، ومن ثم، فإنها مقدمة على الجهاد، إذ الغاية مقدمة على الوسيلة، فإذا تعارضت الغاية مع الوسيلة قدمت الغاية. وقد نص الإمام القرافي في الذخيرة على أن الجهاد وسيلة وليست مقصدا قائلا: «والجواب أن الأحكام على قسمين: مقاصد ووسائل، فالمقاصد كالحج، والسفر إليه وسيلة، وإعزاز الدين ونصر الكلمة مقصد، والجهاد وسيلة». وأنهى كلامه بقوله: «والقاعدة أنه مهما تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصد بطل اعتبارها».


5- لقد شرع الجهاد في سبيل الله (حتى لا تكون فتنة) (البقرة: 193)، فهذا هو الهدف الأسمى للجهاد فإذا أصبح الجهاد نفسه محدثا للفتنة في الدين ومحرضا على إيقاف الدعوة وصادا للناس عن دعوة الحق، ومخوفا للشباب من ثمرة دعوة نقية، لم يحقق الجهاد بذلك مقصوده الأسمى ومن ثم تعين وقفه والعدول عنه، إن هداية الخلائق وتعبيد الناس لربهم هي مصلحة في ذاتها، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور هو هدف في حد ذاته، وإنقاذ الناس من المعاصي إلى الطاعات، ومن النار إلى الجنة هو غاية عظيمة في حد ذاتها، وإلا فلماذا كادت نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن تهلك حرصا على هداية قومه ورغبة منه في إسلامهم حتى إن القرآن ليقول: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) (الكهف: 6)، وماذا كان الإسلام وجماعته ستستفيد من إسلام الغلام اليهودي وهو على فراش الموت بعدما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم.



6- أن هداية الخلائق ورد العدوان وحرية العبادة هي الأصل والجهاد فرع عليها، لذلك فقد كان فتح الصحابة رضوان الله عليهم للبلاد فتح هداة لا فتح طغاة، وفتح رحمة لا فتح نقمة، فيختلطون بأهل البلاد التي يفتحونها ويتزوجون منهم ويزوجونهم ويبيعون لهم ويشترون منهم حتى أحب أهل هذه البلاد الإسلام وأقبلوا عليه يدخلون في دين الله أفواجا، وقد دخل ملايين الناس في أفريقيا وفي آسيا (إندونيسيا ـ ماليزيا) على يد مشايخ وعلماء بالدعوة إلى الله والتذكير بالآخرة.



7- أن شرعية الجهاد بمعنى القتال متوقفة على ما يحقق من مصالح راجحة ومنافع معتبرة، فإذا انبنى على القتال مفاسد معتبرة لا توازي المصالح المتحققة حرم ولم يجز للائمة أن تخوض غماره يقول الشاطبي: «لما ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد وكانت الأعمال معتبرة بذلك لأنه مقصود الشارع فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية فلا إشكال وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالعمل غير صحيح وغير مشروع لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لنفسها وإنما قصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح التي شرعت لأجلها»، ويؤكد هذا المعنى ابن تيمية بقوله: «إذا زاحمت المصالح والمفاسد أو تعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد اكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما اذا كانت مفسدته اكثر من مصلحته».


8- عمليات القتل والاغتيالات والتفجير التي يقوم بها الغلاة تحت مسمى الجهاد وبدعوى الردة والخروج عن الاسلام وموالاة غير المسلمين ويروح ضحيتها مسلمون وغيرهم ممن عصمت الشريعة دماءهم وأموالهم لا تعتبر جهادا ولا تمت اليه بأدنى صلة وليست من الاسلام في شيء لفقدانها شروط الجهاد الشرعي المعتبر وأحكامه المقررة والتي من اولها: ان يمنع المسلم من عبادة ربه كما في قوله تعالى: (الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله) «الحج: 40»، وثانيهما: ان يأمر به سلطان شرعي، فقد كان المسلمون في مكة فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بجهاد ولا بايذاء احد، ولما طلب اهل البيعة ذلك قال: اننا لم نؤمر بذلك. فالجهاد تدبير حكومي للدفاع عن الحوزة والدين وليس عمل افراد يعود عليهم وعلى الامة بالوبال.



9- عمليات قتل المسلم نفسه ـ رجلا كان او امرأة ـ بواسطة تفجيرها وسط جمع من الناس ـ مسلمين وغيرهم ـ ممن عصمت الشريعة دماءهم وحياتهم هي عمليات محرمة وغير جائزة لا تبعا ولا قصدا، لاسيما ان ترتب على ذلك اضعاف المسلمين وتشويه صورتهم واعطاء الذريعة لخصومهم لتحجيم دعوتهم واغلاق مؤسساتهم الدعوية والعلمية والاغاثية.


10- - عدم انفكاك حكم الجهاد عن النظر الى مآلاته ونتائجه المتوقعة لانه قد تقرر ان صحة الوسيلة او جوازها لا يترتب عليه بالضرورة صحة حكمها الا بعد النظر الى مآلها وما يترتب عليها من نتائج، يقول الشاطبي: «النظر في مآلات الافعال معتبر ومقصود شرعا، كانت الافعال موافقة او مخالفة، وذلك ان المجتهد لا يحكم على فعل من الافعال الصادرة عن المكلفين بالاقدام او الاحجام الا بعد نظره الى ما يؤول اليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعا فيه لمصلحة فيه تستجلب او لمفسدة تدرأ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه»، يقول ابن القيم: «وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن قتل المنافقين لئلا يكون ذريعة الى تنفير الناس عنه، وقولهم ان محمدا يقتل اصحابه، فان هذا القول يوجب النفور عن الاسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه، ومفسدة التنفير اكبر من مفسدة ترك قتلهم ومصلحة التأليف اعظم من مصلحة القتل».


11- اختصاص العلماء المجتهدين بتنزيل احكام الجهاد على الواقع امر مقرر وثابت شرعا وعقلا وأن قيام غير المؤهلين بالفتوى في المستجدات الفكرية والواقعية كالجهاد والحاكمية والولاء والبراء والاموال انما هو اغتصاب لدور المجتهدين وأنه سيؤدي الى احكام خاطئة يهتك فيها امن المجتمعات وتراق الدماء المعصومة وتستباح الاموال والاعراض المصونة، وأن ثمة فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين القيام بالاعمال الاجتهادية واسقاط الاحكام على مناطاتها واجراء الاحكام الشرعية، وبين مقام نشر العلم وبيان الاحكام والتصدر للدعوة والبلاغ وهذا ما قاله الشافعي بعد ان اورد شروط من يتصدى للفتوى، «فاذا كان هكذا فله ان يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، واذا لم يكن هكذا فله ان يتكلم في العلم ولا يفتي» ويعرف العالم المجتهد بثناء اهل العلم عليه وبما يكتب من مصنفات وكتب علمية تنضح بعلمه وقوة اجتهاده.


12- الصحيح ان العصمة بالآدمية وأن الكفر ليس علة للاعتداء على الناس او استباحة دمائهم وأموالهم ولا يجوز البتة التعرض لغير المسلمين ممن يعيش بين المسلمين مستأمنا على نفسه وماله وعرضه لا قصدا ولا تبعا لا بدعوى التبييت او رمي الترس او الضرب بالمنجنيق لانه تنزيل لحكم شرعي على واقع مختلف ولا يتناسب معه والادلة على ذلك متظاهرة وثابتة مقررة ولان الجيوش في تاريخ الاسلام ما انطلقت الا لمصلحة هؤلاء وافساح المجال امامهم حتى يتعرفوا على الاسلام وتصل اليهم دعوته. وقد بين شيخ الاسلام ان القتال في الاسلام ليس سبب الكفر وانما كان لرد العدوان قال في رسالة القتال: «حروب النبي صلى الله عليه وسلم التي خاضها ضد المشركين (27 غزوة) كان المشركون فيها هم المعتدون او المتسببون بأسباب مباشرة او غير مباشرة وهذا يؤكد ان الاصل مع الكفار السلم لا الحرب ولو كان الاصل معهم الحرب لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأهم بذلك والمتواتر من سيرته صلى الله عليه وسلم انه لم يبدأ احدا بالقتال».


13- القتل على الهوية او على اساس الجنسية تعميم ظالم واطلاق مجحف بحق الاسلام قبل ان يكون بحق المسلمين.


وخلاصة القول: ان المتعين في هذا الزمان هو ممارسة انواع الجهاد السلمي، ومنها جهاد النفس في طاعة الله، كما جاء في الحديث، ومنها بر الوالدين، كما جاء في الحديث الصحيح «ففيهما فجاهد» فجهادكم هو المحبة والاخلاص والتوكل وذكر الله، اما الجهاد بالقتال فهو «خدعة شيطانية» بالنسبة لغير مستكمل الشروط.


يتبع




توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-12, 12:14 PM   #3
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: وثيقة شرعية لأحكام الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة




ثالثاً: التكفير واجراء الاحكام الشرعية:



٭ المجازفة بالتكفير شر عظيم وخطر جسيم، كم اذاق الامة من الويلات ووبيل العواقب والنهايات، لا يسارع فيه من عنده ادنى مسكة من ورع وديانة او شذرة من علم او ذرة من رزانة، تتصدع له القلوب، وتفزع منه النفوس، وترتعد من خطره الفرائص، يقول الامام الشوكاني رحمه الله: «وها هنا تسكب العبرات ويناح على الاسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا لسنة ولا لقرآن، ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين، لقنهم الزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب بقيعة، فيا لله والمسلمين من هذه الفاقرة التي هي اعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين.




٭ أن تكفير المسلمين بغير حق ولا مقتضى يترتب عليه مفاسد وشرور عظيمة من اهمها اهدار قيمة العدل التي تقتضي ان يكون من يجري حكم التكفير مؤهلا لذلك وأن يتاح لمن ينسب الى الكفر حق الدفاع عن النفس وبيان الظلم ومن مفاسد التكفير حل دم من تم تكفيره وماله والتفريق بينه وبين زوجه وقطع ما بينه وبين المسلمين فلا يرث ولا يوالى واذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين فاذا وقعت هذه التوابع على غير مستحقها ادت الى وقوع الشقاق وتمزيق الامة واراقة الدماء واستحلال الأموال بغير حق ومن المفاسد اغلاق باب التوبة أمام العصاة الموحدين وفتح طرق اليأس والقنوط من رحمة الله.




لا يجوز تكفير المسلم الذي حكم بإسلامه ـ برا كان أو فاجرا ـ لمجرد وقوعه في قول أو فعل كفري أو تكفيره دون علمه بل لابد من إقامة الحجة التي تتحقق بها الشروط وتنتفي منها الموانع كما قال ابن تيمية رحمه الله: «وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وان أخطأ وغلط، حتى تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين، لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول الا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة» وقال الذهبي عن الأشعري: «رأيت للأشعري كلمة أعجبتني، وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدوي، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب حضور أجل أبي الحسن الأشعري في داري ببغداد، دعاني فأتيته، فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون الى معبود واحد، وانما هذا كله اختلاف العبارات.



قلت: وبنحو هذا أدين، وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من الأمة. ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن»، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم».



فالعلماء الراسخون لا يكفرون أحدا من المسلمين.



التكفير حق محض لله سبحانه وتعالى لا يحق لأحد أن يعاقب به ان عوقب أو بغي عليه ولا دخل فيه لحماسة دينية أو كره للخصوم اذ التكفير حكم شرعي يستوجب توفر الشروط والضوابط التي يجب أن تتحقق فيه كالتفرقة بين الإطلاق والتعيين والتفرقة بين الحكم الأصغر والأكبر والتحقق من إقامة الحجة.




ليس لآحاد الناس وأفرادهم ـ حتى ان كانوا من المجتهدين في العلم والدعوة ـ أن يتصدروا للتكفير أو لإقامة الحجج على الناس، بل لابد من حكم قضائي يقوم به العلماء الموكل اليهم من ولي الأمر القضاء في الحدود فالذي يحكم ويتولى الحكم بالكفر ولوازمه على الأعيان من الأفراد والفرق والهيئات والدول هم العلماء الراسخون الذين بيدهم القضاء، لأن الكفر حكم قضائي لما يترتب عليه من أحكام وحدود وان كان في بلد غير مسلم فالأمر لعلمائه المعتبرين المشهود لهم بالعلم والرسوخ فيه.




الحكم على جميع صور الموالاة بالكفر المخرج من الملة دون النظر الى اختلاف الأحوال وتمحيص الحالات مغالاة تلبس بها بعض الغلاة دفعهم الى ذلك الجهل والتعصب الأعمى والتعالي على الناس.




مظاهر تألف غير المسلمين كعيادة مرضاهم والإحسان إليهم والإهداء إليهم وتهنئتهم بإنجاب ذرية أو نجاح أو شفاء مرض كل ذلك لا يعد من الموالاة الممنوعة وانما هو المخالقة بالحسنى التي دعا الإسلام إليها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «يجوز زيارة مرضاهم وتهنئتهم وتعزيتهم في مصائبهم»، كما نص عليه المرداوي.



فما مفهوم الولاء؟



والحقيقة أن هذا المفهوم عقدي يتعلق بالولاء في العقيدة والدين والملة وهو الذي يكفر فاعله.




ومن المعروف أن مسألة الإفراط في قضية الولاء والبراء تتبناه في الغالب طائفة الخوارج حيث تبني عليها مذهبها وكأنه ركن سادس من أركان الإسلام وقد نعى عليهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذلك في «كتاب السنة» والولاء بدعة والبراءة بدعة.




وفرقة الخوارج قد انحرفت في مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى الا من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرتكب الذنوب وخاصة الكبائر.




وموقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتولون أبا بكر وعمر ويتبرأون من عثمان وعلي.




وأكثر استعمال البراء أن يكون البراء من الأعمال وليس من الأشخاص قال تعالى: (فإن عصوك فقل اني بريء مما تعملون) (الشعراء: 206).




وقال صلى الله عليه وسلم :«اللهم اني أبرأ اليك مما صنع خالد».




أما الولاء لتحصيل مصالح الدنيا والمعاشرة الحسنة وإيجاد سبل الوئام في العيش المشترك فهذا ليس بمذموم، بل محمود فقد قال سيدنا يوسف عليه السلام لملك مصر (اجعلني على خزائن الأرض) (يوسف: 55) وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة يوالون النجاشي قبل إسلامه لأنه ملك نصراني عادل ولا خلاف في جواز هذا النوع من الولاء.




وقد حقق الفخر الرازي في تفسيره الكبير هذه المعاني عند قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة) (آل عمران).




فذكر نوعا ثالثا يعتبر حراما وليس كفرا وهو موالاتهم في الفساد والاضرار بالمسلمين، وهو المشار اليه في سورة الممتحنة بقوله سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم) في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، لأنه أنفذ كتابا الى العدو يخبرهم بخطط المسلمين لغزوهم، ولم يعتبر كافرا ولا خارجا عن الدين بل وجه اليه اللوم والعتاب واكتفى منه بالاعتذار.




واتفق الأئمة الأربعة على أن المسلم اذا كان جاسوسا للكفار لا يكون كافرا اذا لم يعتقد عقيدة كفر، وشرح ذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو آثم اذا ألحق ضررا بالبرآء من المسلمين وغيرهم.




فالولاء اذن ثلاثة أنواع: مباح بل قد يكون مطلوبا واجبا أو مندوبا حسب الغرض والحاجة، وولاء هو كفر اذا كان ولاء في العقيدة، وولاء حرام وليس كفرا اذا كان الفساد وهذا يشمل المسلم وغير المسلم.




والولاء للأقارب مطلوب كحديث أسماء «نعم، صلي أمك» وكانت أمها مشركة.




٭ الميل الفطري، أو الحب الجبلي لبعض ذوي الرحم والقربى من غير المسلمين، لا يتعارض مع عقيدة الإسلام، إلا إذا حمل على ترك واجب، أو على فعل محرم، قال تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (الانفال: 75).




٭ لا يشرع العداء للمسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين لقوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم)، والحاصل أن الولاء والبراء تستوعبه دوائر متعددة وقد اطلق في الكتاب والسنة على حسب مدلوله اللغوي في سياقات متنوعة فقد اطلقه المولى في واحد وعشرين معنى وجاء اكثرها في الأحاديث النبوية فلا يوجد حصر للولاء في دائرة واحدة ولا تزاحم للمعاني إلا بالنسبة لمن لا يفهم اللغة العربية.




٭ التحاكم إلى القضاء الوضعي عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد الحقوق واستخلاص المظالم رخصة، لا ينقض الأخذ بها أصل الإيمان، بل ولا يقدح في كماله الواجب، على أن تكون مطالبه أمام هذا القضاء مشروعة، وألا يستحل من أحكامه إلا ما وافق الحق ولقد حقق العلماء أنه إنما يكفر بالاستحلال ولا يكفر بالعمل، وهكذا تأوله ابن عباس ومن بعده كما في آية المائدة.


يتبع


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-12, 12:21 PM   #4
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: وثيقة شرعية لأحكام الجهاد وإجراء الأحكام الشرعية والخلافة


رابعاً: الخلافة

٭ الإمامة العظمى من أعظم مقاصد الدين، وهي نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والسعي في إقامتها متوقف على القدرة والإمكان.




٭ إذا شغر الزمان عن السلطان لضعف أو عدم قدرة، بقي الاجتماع على المنهج، وعدم التفرق في الدين، والسعي من خلال العلماء والمصلحين إلى إقامة مقاصد الوحدة والائتلاف، في حدود الوسع والطاقة، وأدنى ذلك ما تستقيم به أمورهم في محلتهم، ويبقى به اجتماعهم على الإسلام. ولا ضير أن يجد المسلمون صيغة للوحدة تحقق لهم مقاصد الخلافة وغاياتها من القوة والمنعة في حدود السعة والمتاح.



وذلك كمنظمة التعاون الإسلامي التي ترشحت روسيا لعضويتها فهي نوع من جمع الكلمة، وقد أصل ذلك السنهوري بعد سقوط الخلافة، فالخلافة جمع الكلمة، ونصرة الملة وإقامة السلام من خلال رد العدوان أو المعاهدات إذ «معظم مسائل الإمامة عرية عن مسلك القطع خلية عن مدارك اليقين» كما في «الغياثي».




فالاجتهاد مفتوح لإيجاد الصيغة الأفضل وليس القتال السبيل الأمثل، ولاسيما في زمن أسلحة الدمار التي يخالف استعمالها كل ما جاءت به رسالة الإسلام والرسالات السماوية.




ومنذ نهاية القرن الأول لم يجتمع المسلمون في دولة واحدة، فقد قامت دولة الادارسة في المغرب والدولة الأموية في الأندلس، وما اقتتل الناس من أجل جمع الناس على خلافة واحدة، لأن ضرر القتال أشد من انعدام خلافة واحدة.



خامساً: المواطنة والتعايش السلمي




٭ الوطنية والانتماء للوطن ليست أفعالا تتجلى في وقت الحروب وعند الملمات فحسب ولكنها سلوك دائم في النفس تنضبط به علاقته بغيره ممن يشاركونه الوطن ويقاسمونه حبه، فهو يتعايش معهم ـ مسلمين وغير مسلمين ـ بما ينفع الوطن ويعزز قيمته وقدرته.




٭ لا يجوز التعدي على المواطنين غير المسلمين والتعرض لأموالهم إذ الانتماء للوطن والتعايش فيه بروح الإسلام يستلزم العدل مع كل قاطنيه والإحسان إليهم، ممن يقومون بحقوق المواطنة حتى وإن كانوا على غير ديننا، والتاريخ خير شاهد على عدل الإسلام مع غيره ممن يقيمون بين ظهراني المسلمين ويعيشون تحت سلطان الإسلام.




٭ لقد بلغ الإسلام من العدل في معايشة أهل الكتاب مبلغا تعجب منه أهل الكتاب أنفسهم، فلقد نهى الإسلام عن ظلمهم وأمر بالعدل معهم والبر بهم والإحسان إليهم، فلم يكتف الإسلام بتركهم وما يعبدون وفقط (لا إكراه في الدين) (البقرة: 256)، وإنما منعهم ودافع عنهم وذاد عن أعراضهم وحقوقهم وأوجب على الحاكم المسلم الدفاع عن كنائسهم ومعابدهم وأديرتهم وسائر أماكن عبادتهم ما شملهم عقد الذمة، وذلك حفظا لعهدهم ووفاء لذمتهم.




يجب احترام قوانين البلد الذي يقيم فيه المسلم والالتزام بها في ظل تمسكه بدينه مادامت تلك القوانين والأنظمة تعزز قيم العدالة والكرامة الإنسانية واحترام الإنسان فإن مبدأ التعايش السلمي وقبول الآخر كما أنه سنة المسلمين مع غيرهم في بلاد الإسلام فكذلك هو سنة المسلمين مع غيرهم في غير بلاد الإسلام، كما كان سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الحبشة، فلقد عاش صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة فلم يخرقوا لها نظاما، ولم يخالفوا لها قانونا ولم ينتهكوا سيادتها ولا أخلوا بأمنها، وذلك كله مع حفاظهم على دينهم واستمساكهم بتوحيدهم لربهم، والتزامهم شرائع الإسلام في إطار علاقة رشيدة من حسن الجوار، وحديث فديك الذي رواه البيهقي وغيره هو المنطبق على وضع الأقلية (أن يصلح نفسه) ونصه: «يا فديك أقم الصلاة وآت الزكاة واهجر السوء واسكن في دار قومك حيث شئت».




فالمسلمون مطالبون بمعاملة الناس جميعا بالأخلاق الحسنة قال تعالى (وقولوا للناس حسنا) [البقرة: 83] وجاء في الحديث: «وخالق الناس بخلق حسن».




ومن الحديث: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب».




فلاحظوا أنه استعمل كلمة الناس التي تشمل المسلم وغير المسلم، لأن أصل العلاقة مع غير المسلم هي: المسالمة والمحبة بين الناس، ففي الحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».




يقول الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث: إن الأخوة الواردة في هذا الحديث تشمل الأخوة في الإنسانية. وكذلك يقول الإمام النووي.




وقرر الاسلام العدل بين الأفراد والأمم (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (النحل: 90)، فقرر بذل المعروف، وإطعام الطعام، ودفع جزء من المال للفقراء، تكريسا للتكافل والتضامن في المجتمع.




وأقام العلاقة مع المخالف في الدين على المودة، والبر، قال تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: 8]، يقول ابن العربي المالكي: «أي تعطوهم قسطا من المال».




وقال تعالى: (لا إكراه في الدين) (البقرة : 256)، وأمر بالسلام: «وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف».




٭ الإسلام دين انفتاحي يتفاعل مع الآخرين ويتعايش معهم فهو لا يكرس العزلة ولا يؤيد الرهبانية ولكنه يؤمن بالحوار والتفاعل المثمر والبناء ومع إقرار الإسلام بسنة التدافع القدرية فإنه يقر مبدأ تدافع الحضارات وتلاقيها، لا صدام الحضارات وتصارعها فسنة التدافع لا تستلزم الصدام، والتعايش والحوار بين الحضارات إحدى صور التدافع السلمي الحضاري، وهي الأساس الذي اعتمده الإسلام لضبط علاقته بالحضارات الأخرى، بما يخدم الهدف الأساسي من التدافع الحضاري وهو عمارة الأرض ومنع حدوث الفساد (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين) [البقرة: 251].




إن السيادة الحقيقية في عالم الأمم والحضارات هي سيادة الأخلاق والمبادئ والقيم، لا سيطرة البطش والقوة والجبروت، ومن هذا المنطلق فإننا نؤمن بضرورة التعايش السلمي، فنؤمن بتلاقي الحضارات لا بصدام الحضارات، ونؤمن بتدافع الحضارات لا بصراع الحضارات.

حبىالزهرة

اللهم وحد المسلمين على طاعتك

وأتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للحكام , الأحكام , الجهاد , الشرعية , شرعية , والخلافة , وثيقة , وإجراء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الجهاد لتحرير الأقصى حبىالزهرة نفحات إيمانية 5 03-05-10 06:10 AM


الساعة الآن 05:53 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)