العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30-06-11, 12:50 AM   #1
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
قانون الغدر رقم344 لسنة 1952





=كانت الفكرة فى سن قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 ثم تعديله بالقانون 173 لسنة 1953 هى أن تتم محاسبة قانونية لجرائم لم يكن المشرع قد تصورها عندما وضع القوانين السابقة.. وعلى سبيل المثال نتحدث عما حدث فى 2010 ومدى الحاجة إلى قانون للغدر نبدأ بما حدث فى تعديل الدوائر الانتخابية بقصد إقصاء نواب معارضين عن طريق إلغاء دوائرهم.. يضع مسئول حزبى قصير النظر عديم البصيرة مشروعه هذا ثم يفرضه على مجلس الشعب باعتباره ضامناً للأغلبية ويصدر هذا القانون المعيب وهنا لابد أن نتعلم من التاريخ فننبه نواب المجلس البرلمانى القادمين إلى أنهم سيعاقبون على مجرد سماحهم بمثل هذا العبث الذى مارسه أسلافهم تحت دعوى إنه كان هناك تصويت وكان هناك التزام حزبى.. وهذا التلاعب بفكرة التصويت وبفكرة الأغلبية لابد أن يكون عليه عقاب.. وهذا التلاعب بفكرة الالتزام الحزبى لابد أن يكون عليه عقاب ولابد أن يمتد هذا العقاب إلى كل من ساهم فى الجرم حتى يخشى الناس من الإجرام المقنن.

سيقول بعض القراء: وهل تنتظر من أعضاء حزب أغلبية أن يساعدوا الأقلية على الوجود؟ سأرد على هؤلاء بأن الديمقراطية فى جوهرها ليست إلا تمكينا للأقلية ورأيها. وسأعود بهؤلاء إلى عشرين عاماً من الزمان حين كان نظام مبارك نفسه فى عنفوانه، وعرض على مجلس الشعب قانون النقابات المهنية الذى أوقف حال هذه النقابات، عرض هذا القانون للتصويت نداء بالاسم.. وهنا كانت المفاجأة فقد كان من المعارضين لهذا القانون اثنان من أكبر أقطاب النظام الحاكم لكنهما كانا يعرفان حقيقة أن الأغلبية لن تمنع عنهما العقاب المعنوى ولا عقاب التاريخ ولا عقاب الضمير ولم يقل أى منهما لنفسه إن الأغلبية كافية تماماً لتمرير التعديل المشبوه الذى قدمته الحكومة والذى حظى بدعمها وتخديمها وتربيطها ودفاعها بالباطل.. لم يقل الذين عارضوا القانون لأنفسهم إنه لا جدوى من تصويتهم ضد القانون لكن هؤلاء العشرة الذين صوتوا ضد القانون كانوا يدركون أنهم لابد لهم من احترام أنفسهم، وكان بين هؤلاء العشرة اثنان لم يكن وضعهما البروتوكولى فى النظام يسمح لهما بالمعارضة لكنهما عارضا.. وكانت معارضتهما كفيلة لهما بأن ينجوا من تطبيق أحكام القانون كقانون الغدر عليهما.

من هما هذان القطبان أولهما رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب وكانت أستاذة قانون هى الدكتورة فوزية عبدالستار، أما ثانيهما فكان عضواً معينا فى المجلس ولم يكن منتخبا وكان فى ذلك الوقت نائباً لرئيس الوزراء وهو الدكتور بطرس بطرس غالى.

لك أن تقارن هذا الموقف الواضح بموقف الذين شاركوا فى التدليس الأخير لتكتشف أنه لابد من سن قانون للغدر على نحو ذلك القانون 173 لسنة 1953 مع الإفادة من كل نصوص القانون القديم وفكره.

هل يتطلب سن هذا القانون أن نجرى عليه استفتاء شعبياً لا أظن أن أحداً يعارض فى مثل هذه الفكرة، ولنا فى سويسرا أسوة حسنة التى لا تعارض فى إجراء استفتاءات فى أمور كثيرة كى يكون توجهها التشريعى متثبتا من شعبيته ومبرأً من نخبويته.

لقد قال لى أحد رؤساء المجلس الأعلى للقضاة السابقين الذين لايزالون يشتغلون بالعلم والتشريع والتأليف إن القوانين الحالية لن تنتهى من القضايا المعروضة عليها أبداً لأنها لم توضع لمثل هذه المخالفات السافرة، وحقاً قال.. بل إن إحدى أساتذتنا من عمداء الكليات العلمية اللائى مارسن السياسة فى مستويات مختلفة لا تكاد تصدق أن يرتكب يوسف بطرس غالى تلك المخالفة الجسيمة التى عاقبته المحكمة عليها، فكيف به يركب سيارة مواطن جهاراً نهاراً ويذهب بها هنا وهناك وهنالك طيلة شهور، وهو وزير مسئول عن المال وعن الأمانة، والمواطن يشكو كل يوم.. ويتكرر هذا فى أكثر من مائة سيارة.

كان الرومانسيون يتعذبون حين يسمعون بمن يدافع عن النظم التى نفذت الإعدام فى لصوص المال العام.. فهل لايزال الرومانسيون على عقيدتهم بعد كل هذا الذى ارتكبه يوسف بطرس غالى؟

نحن فى حاجة إلى استفتاء سريع على إعادة العمل بقانون الغدر وإلا فسوف يظل الضمير نائما.. ومن العجيب أننى رأيت ضمير بعض الوزراء الحاليين نائماً ونبهت إلى هذا على صفحات الصحف لكنهم سخروا كما كان يفعل أقاربهم السابقون ولله الأمر من قبل ومن بعد
.

**********
نص قانون الغدر رقم 344 لسنة 1952

مادة 1
فى تطبيق احكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان أو احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :
( ا ) عمل من شأنه افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصلحة البلاد او التعاون فيها أو مخالفة القوانين .
(ب) استغلال النفوذ و لو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره من اية سلطة عامة او أية هيئة او شركة او مؤسسة.
(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اية هيئة او شركة او مؤسسة خاصة او للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.
(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف او فعل من شأنه التأثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها او اسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المالية المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه او للغير.
(هـ) كل عمل او تصرف يقصد منه التأثير فى القضاه أو فى اعضاء اية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء او الافتاء.
(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر اذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية او التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الاتية :
( ا ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان او المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لاى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء الى اى حزب سياسى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات او المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطات العامة ومن اية وظيفة بهذه الهيئات لمدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين او المهن ذات التأثير فى تكوين الراى او تربية الناشئة او المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة اقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله او بعضه.
ويجوز الحكم ايضا بأسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.
ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض او الانفاق او المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين فى المادة الاولى .
مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من افعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل وأربعة ضباط عظام لاتقل رتبة كل منهم عن الصاغ يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل انحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى امام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة
مادة 4
ترفع الدعوى الى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار اليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها , ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الاجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و 97 من القانون المذكور .
ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى على ان يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.
ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور امام المحكمة قبل الجلسة بثمانية ايام كاملة على الاقل .
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى اكثر من مرتين ولمدة لاتزيد فى كل مرة على اسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.
مادة 5
اذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.
ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها وله فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه واحضاره .

مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.

مادة 7
فيما عدا الاحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاه وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الاخرى الاحكام المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على ان تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفين أو بأحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .

مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952) .

محمد عبد المنعم


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-07-11, 12:24 AM   #2
 
الصورة الرمزية sad_girl

sad_girl
فخر زهرة الشرق

رقم العضوية : 334
تاريخ التسجيل : Aug 2002
عدد المشاركات : 2,424
عدد النقاط : 177

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ sad_girl
رد: قانون الغدر رقم344 لسنة 1952


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات غريبة محتاجة واحد متخصص علشان يفهم كل معانيها
ألف شكر لك أخي الاستاذ أحمد


توقيع : sad_girl


زهرة الشرق

sad_girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-07-11, 12:00 AM   #3
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: قانون الغدر رقم344 لسنة 1952


شكرا لمرورك


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
1952 , لصوت , الغير , رقم344 , قانون

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
قانون يسمح بالاختلاط بين الجنسين يثير زوبعة في جامعة الأزهر هيام1 زهرة المدائن 2 21-10-08 02:16 AM


الساعة الآن 05:58 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)