العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 25-06-11, 01:17 AM   #1
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية


كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية
يعتقد الجميع انه لايوجد قانون يمكن من خلاله محاكمة الرئيس سياسيا

ولكن هناك قانون صدر عام 1956 يحاكم الرئيس سياسيا

واليكم القانون الذى لم يلغى حتى الان حيث القاعدة القانوية تقول

لا الغاء لقانون الا بقانون أخر وطالما انه لم يصدر قانون يلغى هذا القانون

فيكون القانون المشار اليه مازال فى الخدمة يعمل



قانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء


الاصدار


مادة 1 : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء .
مادة 2 : يلغى المرسومان بقانونين رقمى 126 و 127 لسنة 1952 المشار اليهما
و كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
مادة 3 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , و يعمل به من تاريخ
العمل بالدستور .
صدر بديوان الرياسة فى 4 ذى القعدة سنة 1375 ( 13 يونيه سنة 1956 ).


رئيس مجلس الوزراء .
جمال عبد الناصر حسين .


الباب الأول
مادة 1 :
الهيئة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء
تتولى محاكمة رئيس الجمهورية و الوزراء محكمة عليا تشكل من اثنى عشر
عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من
مستشارى محكمة النقض و محاكم الاستئناف يختارون بطريق القرعة أيضا من بين
مستشارى محكمة النقض وأقدم ثلاثين مستشارا من محاكم الاستئناف .
ويختار بطريق القرعة كذلك عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين
بصفة أحتياطية .
وفى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع به , يحل محله أقدم
الأعضاء الاحتياطيين اذا كان من المستشارين وأكبر الأعضاء سنا اذا كان من
أعضاء مجلس الأمة .
ويرأس المحكمة أقدم المستشارين .
مادة 2 : يكون جلوس الاعضاء بترتيب الاقدمية بين المستشارين و بترتيب السن بين
اعضاء مجلس الامة و يكون جلوسهم عضوا فمستشارا و هكذا على التوالى .

و يبدون آراءهم على هذا الترتيب على ان يكون الاول اصغر اعضاء مجلس
الامة سنا و على ان يكون الرئيس آخر من يبدى رأيه .
و يجلس الاعضاء الاحتياطيون معا فى جانب يخصص لهم .
مادة 3 : يقوم بوظيفة الاتهام امام المحكمة ثلاثة من اعضاء مجلس الامة ينتخبهم
المجلس بالاقتراع السرى بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس , وذلك
بعد صدور قرار الاتهام و يجوز ان يعاونهم محام عام يندبه النائب العام
بناء على طلب مجلس الامة .
و فى حالة صدور الاتهام من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الاتهام امام
المحكمة النائب العام او من يقوم مقامه و يعاونه محاميان عامان .
و يجرى تشكيل المحكمة على الصورة المتقدمة بعد صدور قرار الاتهام من
مجلس الامة او من رئيس الجمهورية .
مادة 4 : يقوم بأعمال قلم الكتاب فى المحكمة العليا قلم كتاب محكمة النقض .
مادة 5 : تنعقد المحكمة العليا فى دار محكمة النقض .


الباب الثانى
فى مسئولية رئيس الجمهورية


مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى .
و تعتبر عدم ولاء للنظام الجمهورى الافعال الاتيه :
(أولا) العمل على تغيير النظام الجمهورى إلى نظام ملكى .
(ثانيا) وقف دستور الدولة كله او بعضه او تعديل احكامه دون اتباع القواعد
و الاجراءات التى قررها الدستور .
الباب الثالث
فى مسئولية الوزراء
مادة 7 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات
المنصوص عليها فى هذا القانون اذا ارتكبوا فى تأدية وظائفهم جريمة من
الجرائم الآتية :
(1) الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى .
(2) مخالفة أحكام الدستور .
(3) التصرف أو الفعل الذى من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص فى أثمان
البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة
شخصية أو للغير .
(4) استغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية
لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة .
(5) المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الاخرى .
(6) العمل أو التصرف الذى يقصد منه التأثير فى القضاة أو فى أية هيئة
خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الافتاء .
(7) التدخل فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو اجراءاتهما بقصد التأثير
فى نتيجة أى منهما سواء كان ذلك باصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون
الى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة .
مادة 8 : يعاقب بالخيانة العظمى و عدم الولاء للنظام الجمهورى بالاعدام أو
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة و يعاقب على باقى الجرائم أو الشروع
فيها بالعقوبات المقررة فى قانون العقوبات لجريمة الرشوة
مادة 9 : مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون يترتب حتما على
الحكم بادانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن
عضويته فى مجلس الأمة .
ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالاضافة الى العقوبات السابقة بالحرمان من
تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس ادارة الهيئات أو الشركات أو
المؤسسات التى تخضع لاشراف السلطة العامة , ومن أية وظيفة .
من هذه
الهيئات وكذلك الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو
المهن التى لها تأثير فى تكوين الرأى العام أو تربية النشء .أو المهن ذات
التأثير فى الاقتصاد القومى وكل ذلك لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من
تاريخ الحكم .
كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار
ما يرد .
ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص
الاعتبارية العامة .


الباب الرابع
اجراءات الاتهام و المحاكمة


مادة 10 : يقوم مجلس الامة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية او الوزير
بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من اعضائه بطريق الاقتراع السرى و فى جلسة
علنية .
و تتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح و التحقيق فيه .
مادة 11 : تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها و ترفعه الى رئيس مجلس الامة
خلال شهر من تاريخ تكليفها ببحث الموضوع و يجوز للمجلس ان يقرر تقصير هذا
الميعاد .
مادة 12 : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ رفع التقرير اليه .
و يصدر المجلس قراره فى هذا الشأن وفقا لاحكام الدستور .
مادة 13 : يرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى قرار الاتهام
فى اليوم التالى لصدوره لاجراء القرعة لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة
العليا وتعيين رئيسها .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية
الى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار احالة الوزير الى المحاكمة ويرسل صوره
من هذا القرار الى رئيس مجلس الأمة فى نفس الوقت .
كما يقوم مجلس الأمة باجراء القرعة لاختيار أعضاء المحكمة العليا من
أعضائه , على أن يتم اجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا فى جميع الأحوال
خلال سبعة أيام على الأكثر من صدور قرار الاتهام .
ويرسل رئيس مجلس الامة الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على
الأكثر من تعيينه قرار الاحالة مع صورة من محضر الجلسة التى صدر فيها
والمداولات التى جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات
المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين
للاتهام أمام المحكمة .
وفى حالة صدور قرار الاتهام من رئيس الجمهورية , يرسل رئيس
الجمهورية الى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة ايام على الأكثر من تعيينه
قرار احالة الوزير الى المحاكمة على أن يكون القرار مسببا ومصحوبا بجميع
الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام .
مادة 14 : تتولى النيابة العامة اعلان المتهم بصورة قرار الاحالة و قائمة شهود
الاثبات بناء على طلب ممثلى الاتهام فى مجلس الامة او بناء على طلب رئيس
الجمهورية .
مادة 15 : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى , على ان يكون
ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النيابة المتهم بصورة قرار الاحالة
, و تقوم النيابة العامة باعلان المتهم بهذا الموعد و بالمكان الذى تنعقد
فيه المحكمة قبل الموعد المحدد بثمانية ايام على الاقل .
و يخطر رئيس المحكمة اعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين
على الاقل
مادة 16 : تتبع فى المحاكمة امام المحكمة العليا القواعد و الاجراءات المبينة
فى هذا القانون و ما لايتعارض معها من القواعد و الاجراءات المقررة فى
القانون لمحاكم الجنايات فى مواد الجنايات .
و يكون لها الاختصاصات
المقررة فى القانون لسلطات التحقيق
مادة 17 : لايجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بقرار الاحالة
و لاتشديد التهمة المسندة اليه بهذا القرار , و مع ذلك يجوز :
(1) اصلاح كل خطأ مادى و تدارك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى
امر الاحالة .
(2) تغيير وصف الافعال المسندة الى المتهم بشرط الا يحكم بعقوبة اشد
من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة فى قرار الاحالة .
(3) الحكم على المتهم فى كل جريمة نزلت اليها الجريمة الواردة فى
قرار الاحالة بسبب ماظهر من التحقيق او المرافعة فى الدعوى .
مادة 18 : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالادانة بأغلبية الثلثين .
ويكون
الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن .
على أنه تجوز اعادة النظر فى الأحكام الصادرة بالادانة بعد سنة على
الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من
يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته .
ويقدم الطلب مبينا به الأسباب أو العناصر التى جدت بعد صدور الحكم
والتى يبنى عليها طلب اعادة النظر الى الدائرة الجنائية لمحكمة النقض
فاذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التى يعاد تشكيلها
وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة 19 : اذا صدر الحكم فى غيبة المتهم اعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه
او ضبطه و على النائب العام بمجرد ضبط المحكوم عليه او حضوره ان يخطر
بذلك رئيس مجلس الامة او رئيس الجمهورية حسب الاحوال .
و يجب ان تعاد
المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الاخطار و للنائب العام ان يأمر بالقبض
على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرر ماتراه فى هذا
الشأن , و تنظر المحكمة العليا الدعوى و لو فر المحكوم عليه او امتنع عن
الحضور بعد اعلانه و يكون الحكم فى هذه الحالة بمثابة حكم حضورى

.
الباب الخامس

أحكام عامة

مادة 20 : اذا قدم اقتراح باتهام وزير و كانت خدمته قد انتهت وجب سماع اقواله
امام المجلس و لجنة التحقيق اذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح و قبل صدور
قرار الاتهام .
مادة 21 : يجب ان يكون المحامى الذى يتولى الدفاع امام المحكمة مقيدا فى جداول
المحامين المقبولين للمرافعة امام النقض او المحكمة الادارية العليا .
مادة 22 : لايجوز افشاء مداولات المحكمة و يعاقب على هذا الافشاء بالحبس .
مادة 23 : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التى تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو
مقرر فى القانون .
مادة 24 : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية او الوزير الذى صدر عليه حكم
بالادانة من المحكمة العليا الا بموافقة مجلس الامة .
مادة 25 : تختص المحكمة العليا بمجرد احالة رئيس الجمهورية او الوزير او من فى
حكمه اليها بمحاكمة الفاعلين الاصليين معه او شركائه كما تختص بنظر
الجرائم المرتبطة بجريمته .
مادة 26 : تسرى احكام هذا القانون على نواب الوزراء .


همسة

لقد ذكر هذا القانون سياددة المستشار (( خروب ))

رئيس محكمة جنايات الاسكندرية


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-11, 03:46 PM   #2
 
الصورة الرمزية sad_girl

sad_girl
فخر زهرة الشرق

رقم العضوية : 334
تاريخ التسجيل : Aug 2002
عدد المشاركات : 2,424
عدد النقاط : 177

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ sad_girl
رد: كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ألف شكر لك أخي الاستاذ أحمد على الموضوع
معلومات كثيرة ومتشعبة قراتها واستفدت منها كثير
الله يعطيك ألف عافية


توقيع : sad_girl


زهرة الشرق

sad_girl غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-07-11, 07:24 PM   #3
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية




قوانيين جيدة لو طبقت بالفعل

أعتقد كانت حبر على ورق قبل قيام الثورة




مادة 6 : يعاقب رئـيس الجمهورية بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او
المؤقته اذا ارتكب عملا من اعمال الخيانة العظمى او عدم الولاء للنظام
الجمهورى



حتما الرئيس لن يخون بلده ولكن سيخون قسمه
عندما يغض النظر عما يفعله الوزراء بالاموال العامة
كون له نصيب الأسد



شكرا لك اخي احمد لهذه المعلومات الوفيرة بشأن القانون

تحيتي لك


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-07-11, 11:15 AM   #4
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية


اخى حبى الزهرة

شاكر لك مرورك

وكما ترى ان القانون قديم جدا

وكل مايحتاجه التفعيل


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-07-11, 11:16 AM   #5
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: كيف يحاسب الرئيس عن الجرائم السياسية


سيد جيرل

شاكر لك مرورك


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الجرائم , الرئيس , السياسية , حيازة

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الرئيس الالمانى يقول: بوش مسيحى متطرف المهاجر زهرة المدائن 7 09-07-15 03:47 AM
جمعة الرحيل وتنحى الرئيس okkamal واحة الزهـرة 2 11-02-11 11:02 PM
جلال طالباني يجمع اليوم قادة الكتل السياسية على «وليمة سياسية» بغياب علاوي سلام العبيدى حدائق بابل 2 23-05-10 12:55 AM
الرئيس الأسد: سورية ملتزمة بالسلام الذي يعيد الأرض والحقوق لأصحابها زيـــاد واحة الزهـرة 2 03-11-09 01:16 PM
المحامي ودود فوزي: الشهيد صدام زار مدينة الصدر يوم سقوط بغداد حــــر حدائق بابل 2 28-03-07 12:41 AM


الساعة الآن 05:28 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)