وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خباء مثل هيئة الخيمة ، فيمكث فيه غير أوقات الصلاة حتى تتم الخلوة له بصورة واقعية ، وكان ذلك في المسجد ، ومن المتوقع أن يضرب ذلك الخباء على فراشه أو سريره ، وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباء ، فيصلي الصبح ، ثم يدخله .. الحديث ) رواه البخاري 4/810 فتح الباري .
وكان دائم المكث في المسجد لا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان ، من بول أو غائط ، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت : ( .. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً ) رواه البخاري 4/ 808 فتح الباري .
وكان صلى الله عليه وسلم يؤتي إليه بطعامه وشرابه إلى معتكفه كما أراد ذلك سالم بقوله : ( أما طعامه وشرابه فكان يؤتى به إليه في معتكفه ) ص 75 .
وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على نظافته ، إذْ كان يخرج رأسه إلى حجرة عائشة رضي الله عنها لكي ترجّل له شعر رأسه ، ففي الحديث عن عروة عنها رضي الله عنها ( أنها كانت ترجّل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ، وهو معتكف في المسجد ، وهي في حجرتها ، يناولها رأسه ) رواه البخاري 4/807 فتح الباري ز
قال ابن حجر :
( وفي الحديث جواز التنظيف والتطيب والغسل والحلق والتزين إلحاقاً بالترجل ، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد ) 4/807 فتح الباري
وكان صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، وذلك من أجل التركيز والانقطاع الكلي لمناجاة الله عز وجل ، ففي الحديث عن عائشة أنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرّ بالمريض وهو معتكف ، فيمرّ كما هو ولا يُعرِّج يسأل عنه ) وأيضا عن عروة أنها قالت : ( السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) رواه أبو داود/ 2/333 .
وكان أزواجه صلى الله عليه وسلم يزرْنه في معتكفه ، وحدث أنه خرج ليوصل إحداهن إلى منزلها ، وكان ذلك لحاجة إذ كان الوقت ليلاً ، وذلك كما جاء في الحديث عن علي بن الحسين : ( أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف ، فلما رجعت مشى معها ، فأبصره رجل من الأنصار ، فلما أبصر دعاه ، فقال : تعال ، هي صفية ) وربما قال سفيان : ( هذه صفية ، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ) قلت لسفيان : ( أتته ليلاً ؟ قال : وهل هو إلا ليلاً ) رواه البخاري 4/819 .
فرأى صلى الله عليه وسلم أن خروجه معها رضي الله عنها أمر لا بد منه في ذلك الليل ، فخرج معها من معتكفه ، ليوصلها إلى بيتها .
وخلاصة القول : أن هديه صلى الله عليه وسلم في اعتكاف كان يتسم بالاجتهاد ، فقد كان جل وقته مكث في المسجد ، وإقبال على طاعة الله عز وجل ، وترقب لليلة القدر .
مقاصد الاعتكاف
- تحري ليلة القدر .
- الخلوة بالله عز وجل ، والانقطاع عن الناس ما أمكن حتى يتم أنسه بالله عز وجل وذكره .
- إصلاح القلب ، ولم شعثه بإقبال على الله تبارك وتعالى بكليته .
- الانقطاع التام إلى العبادة الصرفة من صلاة ودعاء وذكر وقراءة قرآن .
- حفظ الصيام من كل ما يؤثر عليه من حظوظ النفس والشهوات .
- التقلل من المباح من الأمور الدنيوية ، والزهد في كثير منها مع القدرة على التعامل معها .
أقسام الاعتكاف
- واجب : ولا يكون إلا بنذر ، فمن نذر أن يعتكف وجب عليه الاعتكاف ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ) وفي الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : ( أوف بنذرك ) البخاري 4/809 .
- مندوب : وهو ما كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان ، ومحافظة على هذا الأمر وهو سنة مؤكدة من حياته صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك في الأحاديث التي أشير غليها عند الحديث عن مشروعية الاعتكاف .
حكم الاعتكاف
سنة مؤكدة داوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقضى بعض ما فاته منها ، ويقول في ذلك ( عزام ) : " والمسنون ما تطوع به المسلم تقرباً إلى الله ، وطلباً لثوابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد ثبت أنه فعله وداوم عليه ) ص 114
شروط الاعتكاف
يشترط للاعتكاف شروط هي :
- الإسلام : إذ لا يصح من كافر ، وكذلك المرتد عن دينه .
- التمييز : إذ لا يصح من صبي غير مميز .
- الطهارة من الحدث الأكبر ( من جنابة ، وحيض ، ونفاس ) وإن طرأت مثل هذه الأمور على المعتكف أثناء اعتكافه وجب عليه الخروج من المسجد ، لأنه لا يجوز له المكث على حالته هذه في المسجد .
- أن يكون في مسجد : قال الله تعالى ( ولا تُباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد والأفضل أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة ، حتى لا يضطر إلى الخروج من مسجده لأجل صلاة الجمعة .
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد تصلى فيه الفروض الخمسة ، قال الله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) سورة البقرة 187 ، فدل عموم قوله تعالى : ( في المساجد ) على أنه جائز في كل مسجد . ويستحب أن يكون في مسجد جامع ، حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج للجمعة .
وأما حديث ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/20 فهو على القول بصحته مؤول بمعنى أنّ أكمل ما يكون الاعتكاف في هذه المساجد كما قال أهل العلم .
وقد يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ) : أي لا اعتكاف يُنذر ويسافر إليه . والاعتكاف يصح في كل مسجد ، وقد أجمع الأئمة - خاصة الأئمة الأربعة - على صحة الاعتكاف في كل مسجد جامع . ولم يقل بعدم صحة الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أحد من الأئمة المعروفين المتبوعين ، لا الأربعة ولا العشرة ولا غيرهم ، وإنما نقل هذا عن حذيفة - رضي الله عنه - وواحد أو اثنين من السلف .
وإذا نذر المرء أن يعتكف في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء بنذره ، فيعتكف في المسجد الحرام . ولكن لو نذر مثلا أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز له أن يعتكف في مسجد النبي أو في المسجد الحرام ؛ لأن المسجد الحرام أفضل .
ولو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ، جاز له أن يعتكف في المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي ، لأنهما أفضل من المسجد الأقصى .
أركان الاعتكاف :
النية : لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) البخاري 1/15 .
المكث في المسجد : كما في قوله تعالى : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ) سورة البقرة /125 وفي هذا تأكيد على أن مكان الاعتكاف هو المسجد ، ودلّ على ذلك أيضاً فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده أزواجه وصحابته رضوان الله عليهم ، ففي الحديث عن يونس بن زيد أن نافعاً حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، قال نافع : وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أخرجه مسلم 8/308 .
|