عرض مشاركة واحدة
قديم 15-04-12, 06:19 AM   #5
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: ماذا يقول الدعاة حول الزواج الثاني





موضوع ذو صلة


الأحد 15 أبريل 2012 الأنباء







ما أثارته إحدى نائبات مجلس الشعب المصري من ضرورة إلغاء القانون الذي يحتم على الزوج إخبار زوجته الأولى عند زواجه بأخرى لم ينته فصولا، فبعد آراء قاطعة من رجال الدين الذين أكدوا أن لا نص في الشرع يلزم الزوج بذلك،



وان للزوجة الاولى طلب الطلاق إذا تعرضت للضرر بسبب الزواج الثاني للزوج، لاتزال القضية مطروحة، ومازال ملف الزواج الثاني مفتوحا، فلماذا يحدث، وما الدوافع التي وراءه وما حالاته؟



وبعد البحث وجدنا أن الزوجة الثانية، أو كما تعرف باسم «الضرة» ليست حالة متطابقة، بل متغيرة مختلفة، وجرت العادة مثلا أن تكون الزوجة الثانية للرجل معلنة، أي أن الأمر يتم بعلم الزوجة الاولى، ولكن ليس برضاها،


ولكن هناك حالات تكون فيها الزوجة الثانية زوجة سرية، الزواج يتم وفق الشرع والقانون، ولكنه لا يعلن ويكون سرا بين الزوج والزوجة الجديدة، أو يكون في وسط ضيق جدا، وعادة ما تكون الزوجة الاولى أو «أم العيال»، هي آخر من يعلم، ولكن الزوجة الثانية ليست مجرد قصة واحدة متشابهة، بل قصص مختلفة متنوعة، لكل قصة ظروفها ولكل قصة أبطالها كما أن لكل قصة نهاية تختلف عن الاولى.



من خلال هذا العرض ومن واقع أوراق قضايا أحوال شخصية وشخصيات حية عن تجربة الزوجة الثانية سواء بالنسبة للرجل الذي يقدم على الزواج من أخرى، أو بالنسبة للزوجة التي يتزوج عليها زوجها ثانية، أو حتى بالنسبة لفتاة أو امرأة تقبل بأن تكون زوجة ثانية.


من جانبه، أكد المحامي معاذ الشيباني أن الشرع حلل الزواج بأربع، معتبرا الزواج الثاني حقا، ولكن الشيباني استدرك قائلا: الزواج الثاني لا يصبح مشكلة إلا اذا لم يعدل الزوج بين الاولى والثانية، وهنا يصبح من حق الزوجة الاولى رفع قضية طلاق، بل حتى الزوجة الثانية يمكنه هي الأخرى أن ترفع قضية لعدم العدالة أو لعدم الإنفاق عليها وتحدث دائما.



ويشير الشيباني الى جانب مظلم من حالات الزواج بأخرى قائلا: «لا ننسى أن هناك حالات تشترط فيها الزوجة الثانية على الزوج ان يطلق زوجته الأولى، حيث يقوم الرجل وبموجب طلب الزوجة الجديدة بتطليق زوجته الأولى أم أولاده ومثل هذه الحالات تمتلئ بها أروقة المحاكم».



رأي قانوني


القانون الكويتي خالٍ من النص على حق الزوجة في طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى


مؤمن المصري



قال المحامي سعود السالم ان الفرق بين القانون المصري والقانون الكويتي في حالة زواج الزوج على زوجته ان القانون المصري جاء فيه بالمادة 11 مكرر (مضافة) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.



«على الزوج ان يقرر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.



ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح طلقها عليها طلقة بائنة.



ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب مضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك».



مما يستفاد منه ان المشروع نص صراحة على حق الزوجة في طلب التطليق في حالة زواج زوجها بأخرى وحدد طلب هذا الحق خلال سنة من تاريخ العلم بهذا الزواج.



بينما جاء القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية الكويتية خلوا من نص مماثل، إذ اقتصر على حق الطلاق للزوجة في حالة عدم الإنفاق وذلك طبقا للمادة 120 وفي حالة حكم القاضي في هذه الحالة يكون الطلاق رجعيا وللزوج ان يراجع زوجته في خلال العدة إذا ثبت للمحكمة يساره.



وإذا تكرر الطلاق لعدم الإنفاق أكثر من مرتين يقع بائنا. كذلك أعطى المشرع المرأة الكويتية الحق في طلب الطلاق في حالة الإيلاء ويقع رجعيا، وكذلك أعطى المشرع للمرأة حق التطليق للضرر قولا أو فعلا وذلك طبقا لما جاء بالمادة 126 من قانون الأحوال الشخصية.



من جانبها قالت المحامية هناء بوجروة ان المشرع الكويتي قد ارتكن الى الفقه المالكي كأساس لقانون الأحوال الشخصية وأعاد أي مسألة لا ينص عليها في القانون رقم 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية الى المعلوم لفقه الإمام مالك رحمه الله، وقد خلا هذا القانون من أي نص يلزم الموثق أو الزوج بإخطار الزوجة بزواج زوجها من أخرى أو أخريات، ولم يجر العمل في ادارة التوثيقات الشرعية على اتخاذ مثل هذا الاجراء.



وهو لم يحذو في هذا حذو القانون المصري حيث انه وفقا لقرار وزير العدل المصري الصادر لسنة 1985 في تنفيذ قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته بشأن أوضاع واجراءات إعلان وتسليم إشهار الطلاق وإخطار الزوجة بالزواج الجديد حيث ينص على:


«على الموثق إخطار الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مقرن بعلم الوصول إذا كانت الزوجة تقيم بمصر أو الطريق الذي رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج، علما بأنه لا يتم توثيق عقد الزواج الجديد إلا بعد استيفاء هذا الإجراء.


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس