عرض مشاركة واحدة
قديم 05-02-14, 07:09 AM   #3
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: زواج طفلة عمرها 12 عام يهز محاكم السعودية



وتم استدعاء والد ووالدة الفتاة على الفور من قبل رئيس المحكمة ليتم
استجوابهما عن كيفية إبرام العقد وهو مخالف للقانون والأحكام الشرعية.


مخالف للقانون نعم

أما الأحكام الشرعية فأليكم ما جاء بهذا الخصوص


قال تعالى

(واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فجعل للائي لم يحضن عدة ثلاثة اشهر ولا تكون العدة ثلاثة اشهر الا من طلاق في نكاح او فسخ فدل ذلك على انها تزوّج وتطلق ولا إذن لها فيعتبر،

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه ومقالاته الجزء الرابع صفحة 126 لما بلغه ان بعض الدول الاسلامية تريد تحديد سن الزواج بأن لا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاماً وعمر الفتاة عن ستة عشر عاماً قال:

فلما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق فالسّن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في البكر ولا في الصغير والكتاب والسنة يدلان على ذلك لان فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة. قال الله تعالى
(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) الآية

فأجاز نكاح اليتيمة وهي لم تبلغ سن البلوغ واعلاه خمسة عشر عاماً على الأرجح وقد تبلغ بأقل من ذلك السن وقال صلى الله عليه وسلم

(تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وأن أبت فلا جواز عليها)

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ولها ست او سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع وفعله تشريع لهذه الأمة كما ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة فليس لأحد ان يشرع غير ما شرعه الله ورسوله لأن فيه الكفاية ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله . وقد قال عز وجل ذامًّا لهذا الصنف من الناس :

(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه وفي رواية مسلم:

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وعلقه البخاري في الصحيح جازماً وأنني أذكّر القائمين في هذا الامر بقول الله تعالى:

(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فما يصيب الامة او الافراد من فتن او صدّ عن سبيل الله من اوبئة او حروب او غير ذلك من انواع البلاء فاسبابه ما كسبه العباد من انواع المخالفات لشرع الله كما قال تعالى:

(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقد بيّن الله كما قال تعالى:

(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)

وقد بيّن الله جلّ وعلا ما حصل لبعض الامم السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتنبه العاقل ويأخذ من ذلك عبرة وعظة ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الاسلامية اذا وجد ما يخالفها فقد عاب الله جل وعلا ذلك على اليهود حيث قال:

(افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون) انتهى.

فيجب على هؤلاء الذين ينادون بتحديد سن الزواج ان يتقوا الله ولا يخالفوا شرعه او يشرعوا شيئاً لم يأذن به الله فالحكم لله عز وجل والتشريع حق له سبحانه لا يشاركه فيه غيره ومن ذلك احكام الزواج وقد حث الله عليه بقوله:

(وانكحوا الايامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وجنب الجميع مخالفة شرعه ودينه.


الشيخ صالح الفوزان





حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس