عرض مشاركة واحدة
قديم 09-02-08, 12:00 AM   #14

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
إلتزام مذهب معين


[align=center][ التزام مذهب معين ](56 )[/align]
[align=justify]قال ابن الهمام فى كتابه التحرير( ):
فلو التزم المقلد مذهباً معيناً كأبى حنيفة والشافعى. فقيل يلزمه. انتهى
يعنى الاستمرار عليه، فلا يعدل عنه فى مسألة من المسائل إلى( ) مذهب آخر، لأنه بالتزامه يصير ملزوماً به( 59) كما التزم مذهبه فى حادثه/[7] معينة، ولأنه اعتقد أن المذهب الذى انتسب إليه هو الصواب، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده.
كذا فى شرح التحرير لابن أمير حاج( ).
وقيل: لا يلزمه( ).
وهو الأصح، لما وجهه الرافعى( ) وغيره بأن التزامه غير ملزوم, إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فيقلده دينه فى كل ما يأتى ويذر غيره( ).
ولا قال به أحد من المجتهدين أن من تبعنى فلا يتبع أحد غيرى(65 ).
إلى هنا انتهى كلام البغدادى فى رسالته.
وفى شرح جمع الجوامع للمحلى( ): والأصح أن يحب على العامى وغيره ممن لم يبلغ رتبة/[6ق] الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين، ثم فى خروجه عنه أقوال:
أحدها: لا يجوز لأنه التزمه، وإن لم يجب التزامه.
ثانيها: يجوز، والتزام ما لا يلزم غير ملزم.
ثالثها: لا يجوز فى بعض المسائل، ويجوز فى بعض، توسطاً بين القولين والجواز فى غير ما عمل به، أخذا مما تقدم فى عمل غير الملزم، فإنه إذا لم يجز له الرجوع – قال ابن الحاجب( ) كالآمدى( ) – اتفاقاً( ) فالملتزم أولى بذلك، وقد حكيا( ) فيه الجواز، ويقيد بما قلناه. يعنى فى غير ما عمل به.
وقيل( ): لا يجب عليه التزام مذهب معين، فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة /[8] وبغيره أخرى، وهكذا. انتهى( )
قال الشيخ المناوى فى شرح الجامع( ):
على غير المجتهد أن يقلد مذهباً معيناً، وقضية جعل الحديث الاختلاف رحمة جواز الانتقال من مذهب لآخر، والصحيح عند الشافعية أنه جائز. انتهى(74 )
[/align]

[ حديث اختلاف أمتى رحمة ]
[align=justify]قال والدى( ) – رحمه الله تعالى – فى شرحه على الدرر( ):
روى البيهقى( ) فى المدخل بسنده عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد فى تركه، فإن لم يكن فى كتاب الله، فسنة منى ماضية، فإن لم تكن سنة منى فما قال أصحابى، إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابى لكم رحمة"(80).
قال الجلال السيوطى – رحمه الله – فى جزيل المواهب: فى هذا الحديث فوائد:
- إخباره صلى الله عليه وسلم باختلاف المذاهب بعده فى الفروع.
وذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه من الأخبار بالمغيبات.
- ورضاه بذلك، وتقريره عليه، ومدحه له حيث جعله رحمة.
- والتمييز للمكلف [7ق] فى الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدها.
ويستنبط منه أن كل المجتهدين على هدى، وكلهم على حق، فلا لوم على أحد منهم، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطئة لقوله:
"فأيما أخذتم به اهتديتم"
وأخرج الخطيب البغدادى فى كتاب الرواة عن مالك/[9أ] من طريق اسماعيل بن أبى المحامد، قال هارون الرشيد لمالك بن أنس:
يا أبا عبدالله، تكتب هذه الكتب وتفرقها فى آفاق الإسلام لتحمل عليها الأمة.
قال: يا أمير المؤمنين: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله.
ثم قال الجلال السيوطى:
اعلم أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة نعمة كبيرة، وفضيلة جزيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون، وعمى عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول:
( النبى صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟! ومن العجب أيضا من يأخذ فى تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً يؤدى إلى تنقيص المفضل عليه، وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية، وحمية جاهلية.
والعلماء منزهون عن ذلك، وقد وقع الخلاف فى الفروع بين الصحابة رضى الله عنهم وهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحداً، ولا عادى أحد أحداً ولا نسب إلى أحدهم خطاً ولا قصوراً، والسر الذى أشرت إليه قد استنبطه من حديث
"إن اختلاف هذه الأمة رحمة لها، وكان اختلاف الأمم السابقة عذاباً وهلاكاً"
فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه /[10أ] الأمة، وتوسيع فى هذه الشريعة السمحة الهلة.
فكانت الأنبياء صلوات الله عليهم يبعث/[8ق] أحدهم بشرع واحد وحكم واحد، حتى أنه من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير فى كثير من الفروع التى شرع فيها التخيير فى شريعتنا، كتحريم عدم القصاص فى شريعة اليهود، وتحتم الدية فى شريعة النصارى، وهذه الشريعة وقع فيها التخيير بين أمرين، شرع كل منهما فى ملة كالقصاص والدية، فكأنها جمعت بين الشرعين معاً، وزادت حسناً بشرع ثالث وهو التخيير، ومن ذلك شرعية الاختلاف فى الفروع، فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة، كل مأمور به فى هذه الشريعة فصارت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع، بعث النبى صلى الله عليه وسلم بجميعها. انتهى كلامه مختصراً.
وإنما ذكرناه لإفادته ما نحن بصدده من عدم التزام مذهب معين من المذاهب الأربعة مع ذكر الفوائد الجليلة.
والحاصل: أن العلماء اختلفوا فى لزوم مذهب معين، وصحح كل واحد منهم ما ذهب إليه.
وعدم اللزوم هو الراجع كما ذكرناه، بعد أن لا يخرج عن المذاهب الأربعة والله ولى التوفيق.
[/align]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
[align=right](56) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/222) :
والعامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟
فيه وجهان لأصحاب أحمد،وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجد ذلك.
والذين يوجبون يقولون ، إذا إلتزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالتزام منه.
ونحو كلام ابن تيميه هذا في التقرير3/345 ، 3/350 .
وفي حجة الله البالغة (1/159) .
وقال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه، نظر: أن كملت له اله الاجتهاد مطلقاٌ ، أو في ذلك الباب أو المسألة ، كان له الاستقلال بالعمل به .
وإن لم يكمل له ، وشق عليه مخالف الحديث بعد أن بحث فلم يجد للمخالفه جواباٌ شافياٌ عنه ، فله العمل بالحديث إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذراٌ له في ترك مذهب إمامه ههنا .
وحسن هذا الرأي النووي و قرره .
(59) قال القراني في شرح تنقيح الفصول ص423 ومثله في الذخيره (1/140) :
قال الزناتي: يجوز تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلي مذهب بثلاث شروط:
1ـ ألا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع ، كمن تزوج بغير صداق ، ولا وليّ ، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد .
2ـ أن يعتقد فيمن قلّده الفضل ، بوصول اخباره اليه ، ولا ييقلده رمياٌ في عماية .
3ـ ألا يتتبع رخص المذاهب .
قال : والمذاهب كلها مسالك إلى الجنه ، وطرق إلي الخيرات ، فمن سلك منها طريقاً وصله
راجع أيضاً نشرالبنود2/349.
وقد نقلنا منذ قليل ما ذكر صاحب نشر البنود في الانتقال من مذهب إلى مذهب2/348..
(65) قال ابن تيميه في مجموع الفتاوي(20/220) في شرحه لكلام نجم الدين بن حمدان :
من إلتزام مذهباً أنكر عليه مخالفه بغير دليل ولا تقليد ولا عذرا آخر :إن من التزام مذهباً معينا ثم فعل خلافه من تقليد لعالم آخر أفتاه،ولا أستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ،ومن غيرعذر شرعي يبيحله ما فعله فإنه يكون متبعاً لهواه ،وعاملاً بغير إجتهاد ولا تقليد ،فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.
أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو اتقى الله فيما يقول، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
(74) قد ذكر العلماء فى هذا الباب انتقال جماعة من العلماء من الآخر: منهم عبد العزيز بن عمران كان مالكياً فلما قدم الشافعى مصر تفقه عليه، وابن عبد الحكم انتقل من مذهب مالك إلى الشافعى ثم عاد، وانتقل الطحاوى من ذهب الشافعى إلى الحنفى، وأبو ثور من الحنفى إلى الشافعى، وابن الدهان من الحنبلى إلى الحنفى ثم إلى الشافعى، وأبو جعفر، وابن نصر والأمدى، وابن برهان من الحنبلى إلى الشافعى، والإمام السمعانى من الحنفى إلى الشافعى، وابى دقيق العيد من المالكى إلى الشافعى، وابن حيان من الظاهرى إلى الشافعى (فيض القدير 1/273)
وما أجمل ما قال الونشريسي في معياره المعرب (2/483)
فيا أيها الحنفي : أفي كل ما خالفك فيه مالك في حكم الله هالك؟!
ويا أيها المالكي : أفي كل ما خالفك فيه الشافعي عميت عليه المالك؟!

(80) قال السيوطي في الجامع الكبير 3409(7/425)هو في المدخل، والسجزي في الإبانة ،
وقال :غريب، والخطيب وابن عساكر والديملي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وسليمان ضعيف ، وكذا جويبر.
- السلسلة الضعيفة للألباني رقم 59 وقال : اسناده ضعيف جداٌ، لكنه موضوع من حيث معناه!!
- الفردوس بمأثور الخطاب4/160رقم 6497.
والجملةالأخيرة في المقاصد39، أسنى الطالب 75، الأسرار المرفوعه 17، كشف الخفاء153، التذكرة صـ64.
أما المعني فقد شاعة جماعة من العلماء منهم الإمام مالك كما سيأتي ، ويحي بن سعيد قال: أختلاف أهل العلم هو توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا ، وقال عمر بن عبد العزيز : ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .
قال الخطابي في غريب الحديث: وقد أعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ما جن والأخر ملحد وهي أسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ ، وقالا : لو كان الاختلاف رحمة لكان الأتفاق عذاباٌ ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه شفاء في غزو الحديث .
وقال النووي : لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا ، ولا يلزم هذا ولا يذكره إلا جاهل أو متجاهل ، وقد قال تعالى : "ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه "
فسمى الليل رحمة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا .
راجع حاشية ابن عابدين1/46،47 ، المقاصد الحسنة صـ 70 ، كشف الخفاء 1/67 .
.
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

التعديل الأخير تم بواسطة معاذ ; 09-02-08 الساعة 12:19 AM
معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس