عرض مشاركة واحدة
قديم 05-02-08, 02:38 AM   #14

cover_cat
خطوات واثقة

رقم العضوية : 7131
تاريخ التسجيل : Apr 2007
عدد المشاركات : 98
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ cover_cat
رد: دورة لتعلم الحديث الشريف وتطبيق السنة


[align=center]عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجُلانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالا: اصْعَدْ فَقُلْتُ: إِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ، قُلْتُ: مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟ قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ". رواه ابن خزيمة (1986) وابن حبان (7491) في صحيحيهما ، وصححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1 / 420). قوله: قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان من غير عذر أنه شرّ من الزاني ومدمن الخمر ، بل يشكّون في إسلامه، ويظنّون به الزندقة والانحلال. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إذا أفطر في رمضان مستحلا لذلك وهو عالم بتحريمه استحلالا له وجب قتله، وإن كان فاسقا عوقب عن فطره في رمضان. مجموع الفتاوى (25/265).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ". أخرجه أحمد (1/237 ، رقم 2119) ، وأبو داود (3/291 ، رقم 3539) ، والترمذى (4/442 ، رقم 2132) وقال : حسن صحيح. والنسائى (6/265 ، رقم 3690) ، والحاكم (2/53 ، رقم 2298) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (6/180 ، رقم 11796) . وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/524 ، رقم 5123) ، وصححه الألباني في الإرواء ( 6 / 63 ). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ إِلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا ) أَيْ فِي عَطِيَّتِهِ ( إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبََهُ لِابْنِهِ وَكَذَلِكَ الْأُمُّ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَقَالُوا لِلْأُمِّ أَنْ تَرْجِعَ إِنْ كَانَ الْأَبُ حَيًّا دُونَ مَا إِذَا مَاتَ, وَقَيَّدُوا رُجُوعَ الْأَبِ بِمَا إِذَا كَانَ الِابْنُ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمْ يَسْتَحْدِثْ دَيْنًا أَوْ يَنْكِحَ , وَبِذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لِلْأَبِ الرُّجُوعُ مُطْلَقًا. وَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مُطْلَقًا . وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنْ كَانَ الْمَوْهُوبُ صَغِيرًا لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ وَكَذَا إِنْ كَانَ كَبِيرًا وَقَبَضَهَا , قَالُوا وَإِنْ كَانَتْ الْهِبَةُ لِزَوْجٍ مِنْ زَوْجَتِهِ , أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ لَمْ يَجُزِ الرُّجُوعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ, وَوَافَقَهُمْ إِسْحَاقُ فِي ذِي الرَّحِمِ وَقَالَ: لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْجِعَ بِخِلَافِ الزَّوْجِ, وَالِاحْتِجَاجُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ يَطُولُ. وَيُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْوَلَدَ وَمَالَهُ لِأَبِيهِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ رُجُوعًا , وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ رُجُوعًا فَرُبَّمَا اِقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةُ التَّأْدِيبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ) أَيْ لِغَيْرِ وَلَدِهِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ: "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً". أخرجه أحمد (1/229 ، رقم 2025) ، والبخارى (2/631 ، رقم 1690) ، ومسلم (2/917 ، رقم 1256) ، وأبو داود (2/205 ، رقم 1990) ، وابن ماجه (2/996 ، رقم 2994) ، وابن حبان (9/12 ، رقم 3699) ، وأخرجه أيضًا : الطبرانى (11/142 ، رقم 11299) والنسائى فى الكبرى (2/472 ، رقم 4225). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله ( تَعْدِلُ حَجَّةً ) أَيْ تُسَاوِيهَا ثَوَابًا لَا فِي سُقُوطِ الْحَجِّ عَنْ الذِّمَّة عِنْد الْعُلَمَاء. انتهى كلامه رحمه الله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ". أخرجه الطيالسى (ص 225 ، رقم 1618) ، وأحمد (6/341 ، رقم 26937) ، والترمذى (3/109 ، رقم 732) ، والحاكم (1/604 ، رقم 1599) ، والبيهقى (4/276 ، رقم 8131) . وأخرجه أيضًا : الدارقطنى (2/175) ، والديلمى (2/412 ، رقم 3829 ) وصححه الألباني (تخريج المشكاة ، 2079 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال الحسن البصري رحمه الله: "العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم لا تضروا بالعبادة واطلبوا العبادة طلباً لا تضروا بالعلم فإن قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا" (كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله).

من موقع(بلغوا)+(الدرر السنية)[/align]


cover_cat غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس