عرض مشاركة واحدة
قديم 24-01-08, 10:45 PM   #4

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
تابع المقصد الأول


[align=center]مسألة[/align]
[align=justify]فإذا قلد فيه( ) الإنسان مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة، فهل يلزم ذلك الإنسان الدوام عليه؟
أو يجوز له الانتقال عنه
قال الشيخ/ [4ق] الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالملك البغدادى( ) الحنفى –رحمه الله- فى رسالة له عملها فى بيان حقيقة التقليد: اعلم أن التقليد هو قبول (قول)( ) الغير من غير معرفة دليلة( 39)………
وأما معرفة دليله فليس إلا وظيفة المجتهد( 40).
والتقليد مناط العمل، فكما لا يجوز للمجتهد العمل فى الوقائع إلا باجتهاده، ورأيه كذلك لا يجوز للمقلد العمل فى كل/[5] واقعة من الأعمال، والأحكام إلا بتقليده، واستفتائه من مفتٍ مجتهد، أو حامل فقه.
المقلد المطلق
وقالوا: الواجب على المقلد المطلب اتباع مجتهد فى جميع المسائل، فلا يجوز له العمل فى واقعة إلا بتقليد مجتهد، أى مجتهدٍ كان( 41).
التجزئ فى الاجتهاد
وأما إذا كان المجتهد فى البعض فقد اختلف فيه.
فقيل: تقليد فى الكل كالمطلق بناء على عدم التجزئ فى الاجتها.
وقيل: يقلد فيما يعجز فيه عن الاجتهاد، ويجتهد فيما لا يعجز، بناء على التجزئ فى الاجتهاد وهو الراجح عند الأكثر( 42).
جواز تقليد مذهب فى مسألة ومذهب آخر فى مسألة أخرى
والمقلد إذا اتبع أحد المجتهدين، وأخذ بقوله، وعمل بموجبه، يجوز له أن يقلد غير ذلك المجتهد فى حكم آخر يعمل به، كمن قلد أبا حنيفة أولاً فى مسألة، وثانياً للشافعى فى أخرى( ) كذا صرح به ابن الهمام فى كتابه "التحرير فى علم الأصول"، وبه قال الآمدى( ) وابن الحاجب( ).
قال ابن الهمام:( ) وذلك للقطع بأنهم فى كل عصر كانوا يستفتون مرة واحداً، ومرة غيره، غير ملتزمين مفتياً معيناً، وهذا إذا لم يلتزم حكماً بخصوصه، ولم يعمل بهذا الحكم سابقاًُ.
وأما إذا عمل به بعد أن قلد فيه، فلا يرجع فيه بالاتفاق العلماء، كذا قاله الآمدى( )، وابن الحاجب( ).
قال ابن الهمام( ): حكم المقلد فى المسألة الاجتهادية كالمجتهد فإنه إذا كان له رأيين فى مسألة وعمل بأحدهما، تعين له ما عمل/ [6] به وأمضاه بالعمل، فلا يرجع عنه إلى غيره إلا بترجيح ذلك الغير.
كمن اشتبهت عليه القبلة فى جهتين أو جهات، فاختار واحدة، يتعين له هذه الجهة ما لم يرجح الأخرى.
وكذا القاضى فيما له/[5ق] رأيين فيه بعد أن حكم وأمضاه بالحكم فى أحدهما.
فالمقلد إذا عمل بحكم من مذهب لا يرجع عنه لآخر( ) من مذهب آخر. انتهى كلام ابن الهمام( ).
واعلم أن مذهب الجمهور، والذى اختاره الإمام ابن الهمام أن أصل الالتزام ليس بواجب ابتداء، بل يجوز لكل أحد أن يستفتى.
فى كل واقعة عند أى مفتٍ اختاره، ويعمل بحكمة، كما كان فى القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
ونقل صاحب العقد الفريد( ) عن الإمام النووى( ) ما يعضد هذا المذهب حيث قال:
والذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التذهيب بمذهب معين، بل يستفتى من شاء، ومن اتفق، لكن من غير تلقط الرخص، فلعل من منعه عمن شاء لم يثق بعدم.
من منعه عمن شاء لم يثق بعدم تلقطه. انتهى كلام النووى( ).
[/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[align=right](39) فى بلوغ السول (ص26)
المكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان:
قسم قادر على أخذ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد. وقسم دون ذلك.
والأول هم المجتهدون، والثانى هم المقلدون.
وفى الشرح الكبير على الورقات (2/558)
التقليد هو اعتقاد الشخص قول غيره – بمجرد أنه قول غيره – فى شئ بلا حجة يذكرها ذلك الغير على ذلك القول، بخلاف ما إذا ذكرها، فلا يكون قبول قوله تقليداً.
ثم قال بعد ذلك (2/560).
فإن قلت هل المراد بذكر الحجة ذكرها لمن له أهلية الاستنباط، حتى يكون ذكرها لنحو عامى كعدم ذكرها؟ أم المراد أعم من ذلك. وفى التيسير (1/26) ونحوه فى التقرير (3/340)
التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، كأخذ العامى والمجتهد بقول مثله.
فالرجوع إلى الرسول، الإجماع، ورجوع العامى إلى المفتى، والقاضى إلى الشهود ليس تقليداً، لقيام الحجة فيها، كما بُيّنَ فى محله.
وإن سُمّىَ بعض ذلك تقليداً فى العرف، فلا مشاحة فى الاصطلاح وفى أحكام الآمدى (4/227)، نحوه عند أبن الحاجب (2/305): التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، كالأخذ بقول العامى، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله.
وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين، ورجوع العامى إلى قول المفتى، وكذلك عمل القاضى بقول العدل لا يكون تقليداً، لعدم عروّه عن الحجة الملزمة.
وفى نشر البنود على مرافى السعود (2/336):
والتقليد فى عرف أهل الأصول هو التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص، وهو الذى تأصل، أى صار أصلاً ومستند المذهب
وفى مختصر ابن الحاجب 2/305:
رجوع العامى إلى المفتى ليس من باب التقليد.
وفى نفائس الأصول (9/4102) نقل قول الأمدى:
التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة.
وفيه أيضاً (9/4103) نقل أيضاً عن الآمدى:
ويندرج فى هذا الحد الأخذ بقول العامى، وأخذ المجتهد بقول المجتهد…… إلى آخر ما نقلناه عن الآمدى.
وفى شرح روضة الناظر 8/172 وشرح الكوكب المنير 4/532 وقال فى شرح روضة الناظر 8/177 والتقليد فى الفروع جائز إجماعاً.
مجموع الفتاوى 20/203 وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفيهقة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة!
وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإن ما يجب مع القدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة وهذا يتعسر على أكثر العامة.
ثم قال والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائز فى الجملة.
وفى جامع الأسرار للكاكى 5/1446 ويحل التقليد فى فروع الشرعية للعوام، والمتفقهة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
(40) هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أن معرفة الدليل ليس للمجتهد فقط، ومنهم من يرى ذكرها لغير العامى كما مر فى شرح الورقات.
وقد نقل ابن عابدين فى رسالته رسم المفتى طبقات الفقهاء، فقال:
الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالجصاص.
ومن قرأ للجصاص عرف أنه على علم تام بأدلة المذهب، وهو يناظر غيره، ومع هذا عدّه مقلداً. كذلك الطبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كصاحب الهداية والقدورى. فجعلهم مقلدين رغم معرفتهم بأدلة المذهب، والمناظرات التى كانت بين القدورى وبين أبى حامد الاسفرايينى تشهد بذلك وهى مشهورة معروفة.
ثم ذكر الطبقة السادسة من المقلدين القادرين على التمييز بين القوى والأقوى كصاحب الكنز.
والمصنف ممن يرى أن المقلدين درجات أو طبقات ومنهم من يعرف الدليل كما يتضح من كلامه بعد ذلك.
(41) المقلد المطلق هو العامى الذى لا يفهم النصوص، ولا يعرف أدلة، فلا يجوز له العمل بالتشهى أو رمياً فى عماية، بل يجب عليه أن يسأل أى عالم عن حكم ما يريد عمله، لا كما يفعل بعض الناس يعمل العمل برأيه وهواه ثم بعد أن يقع فى المحظور يسأل عن المخرج.
قال الغزالى فى المستصفى (2/389):
العامى يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء.
راجع شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى 2/393، نهاية السول 3/334، مختصر ابن الحاجب 2/306، شرح روضة الناظر 8/177، شرح الكوكب المنير 4/539، اللمع ص119.
(42) قال صاحب فواتح الرحموت (2/402):
غير المجتهد المطلق – ولو عالماً – يلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه من الاجتهادات بناءً على التجزئ فى الاجتهاد. ويلزمه التقليد مطلقاً بناءً على نفى القول بالتجزئ. والحق الأول.
وفى التقرير والتحبير (3/344) مسألة غير المجتهد المطلق قال فى (3/347) منع تجزئ الاجتهاد ممنوع.
وفى أعلام الموقعين (4/166) قال ابن القيم:
هل له أن يفتى فى النوع الذى اجتهد فيه؟
فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.
وفى نشر البنود على مراقى السعود (2/337).
يقلد فى بعض المسائل بناء على الراجح من جواز تجزئ الاجتهاد.
وفى مجموع الفتاوى (20/204) قال ابن تيمية:
العامى إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزئ والانقسام.
وفى مجموع الفتاوى أيضاً (20/212) قال:
والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً فى فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.
وفى اللمع ص119 قال أبو اسحق الشيرازى:
وأما العالم فينظر فيه، إن كان الوقت واسعأً عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد، ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العالم، وهو قول أحمد واسحاق وسفيان الثورى.
وقال محمد بن الحسن: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله ومن الناس من قال: إن كان فى حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به، وإن كان فى حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به، أو يفتى به.
راجع أيضاً حاشية البنانى على جمع الجوامع 2/393.[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس