عرض مشاركة واحدة
قديم 22-01-08, 02:02 AM   #1

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق


[align=center]المقصد الأول
هلى على الإنسان التزام مذهب معين
[/align]

[align=right]أما المقصد الأول: فهل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا؟
اعلم أولاً: علمك الله كل خير – أن مذاهب السلف الماضين، من الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم أجمعين، كثيرة لا تكاد تنحصر الآن عدداً، وكلها اجتهادات استوفت الشروط، فاستفادت من الله تعالى معونة ومدداً، ولا يجوز لأحد الطعن فى شئ منها أبداً، كما قال الشيخ عبد الرؤف المناوى – رحمه الله تعالى – فى شرح( ) الجامع الصغير( ) للأسيوطى ( ) رحمه الله تعالى:
"ويجب علينا أن تعتقد أن الأئمة الأربعة( )، والسفيانين – يعنى سفيان الثورى( )، وسفيان بن عيينة( ) – والأوزاعى( ) وداود الظاهرى( ) واسحاق بن راهوية( ) وسائر الأئمة على هدى من ربهم، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه( ) انتهى
وفى جمع الجوامع( ) أن الشافعى( ) –رضى الله عنه-
ومالكاً( )، وأبا( ) حنيفة( )، والسفيانين، وأحمد( )، والأوزاعى، وإسحاق، وداود، وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم( ).
قال الشارح المحلى ( ): "ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه"( ) انتهى
قلت: فإن من اشتمل منهم على ما يعاب به فى الدين، ولم يطعن فيه أحد فلا إثم على من لم يطعن، وأما إذا لم يشتمل على ذلك ووقع الطعن من/[3] أحد فالاثم على الطاعن، قال الله تعالى: " تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ"( ).
وأما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن، غير المذاهب الأربعة فلا يجوز، لا لنقصاه فى مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم، لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم، وعدم معرفتنا الآن بشروطها، وقيودها، وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتى لو وصل إلينا شئ من ذلك كذلك، جاز لنا تقليد 5/[3ق] لكنه لم يصل كذلك.
قال المناوى – رحمه الله – فى كتابة المذكور( ):
لا يجوز تقليد الصحابة – رضى الله عنهم – وكذا تقليد التابعين(25 ).
كما قاله: إمام الحرمين( )، من كل من لم يدون مذهبه، فيمتنع تقليد غير الأربعة فى القضاء، والإفتاء، لأن المذاهب الأربعة قد انتشرت، وتحررت، حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها، بخلاف غيرهم.
لانقراض أتباعهم ( 27).
وقد نقل الإمام الرازى( ) –رحمه الله- إجماع المحققين على منع العوام من تقليد الصحابة وأكابرهم.
قال المناوى –رحمه الله-:
نعم يجوز لغير عامى من الفقهاء تقليد غير الأربعة فى العمل لنفسه، إن علم نسبته لمن يجوز تقليده، وجمع شروطه عنده، لكن بشرط أن لا يتمتع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب الأهون، بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه، وإلا لم يجز(29 ).
وقال فى الأشباه والنظائر( )/[4] لابن نجيم الحنفى( ) –رحمه الله- أنه صرح فى التحرير( ) لابن الهمام( ):
أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب يخالف الأربعة، لانضباط مذاهبهم، واشتهارها، وكثرة اتباعها( ). انتهى
وإذا علمت هذا، فاعلم أن المذاهب الآن التى يجوز تقليدها هى هذه المذاهب الأربعة لا غير، فقد انحصر الآن العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فى العمل بما ذهب إليه أحد الأربعة فقط على العموم.
فالأمر المتفق عليه، المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى التقليد فيه لأحد الأربعة، كفريضة الصلاة، والصوم، والزكاة والحج، ونحوها، وحرمة الزنا، واللواطية، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة، والغضب، وما أشبه ذلك.
والأمر المختلف فيه هو الذى يحتاج إلى التقليد فيه( 35).
[/align]
[align=right]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(25) قال النووى فى المجموع 1/55: وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة الصحابة –رضى الله عنهم- وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم، وأعلا درجة ممن بعده، لأنهم لم يتفرعوا لتدوين العلم، وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناقلين لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها.
قال الشيخ تقى الهين بن الصلاح: أن التقليد يتعين للأئمة الأربعة دون غيرهم لأن مذاهبهم أبسطت حى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عمومها، وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكماً فى موضع، وجد مقيداً فى موضع آخر، أما غيرهم فينقل عنه الفتوى مجردة، ولعل لها مكملاً أو مخصصاً، أو مقيداً، لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير فى تقليده على غير ثقة، بخلاف هؤلاء الأربعة، وقد تقدم أن الصحاب الأئمة، وعلماء الخلاف، وأصحاب الترجيح والتخريج خدموا مذاهب أئمتهم، وبينوا كيف بنيت أقوالهم على محكم الكتاب والسنة. بلوغ الول ص49، 50، نفائس الأصول 9/4150.
(27) قال إمام الحرمين: "أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة –رضى الله عنهم- بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبرو، ونظروا، وبوبوا".
نقل عنه ذلك صاحب تيسير التحرير 2/456، العبادى فى شرح الورقات 2/552 نفائس الأصول 9/4150، نهاية السول 3/351. وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/583، 584.
وسئل رحمه الله: هل يسوغ تقليد هؤلاء الآئمة، كحماد بن أبى سليمان، وابن المبارك، والثورى، والأوزاعى.
فقال: إن عدم الجواز هو قول أحمد، والقائلون به كثير فى الشرق والغرب.
ومن منع من تقليد أحد هؤلاء فإنما يمنعه لأحد شيئين:
(أحدهما) اعتقاده أنه لم يبق من يعرق مذاهبهم.
(والثانى) أن يقول: الإجماع انعقد على خلاف هذا القول.
(29) فيض القدير 1/272
وكلام المناوى يحمل ستة شروط إذا أراد الإنسان تقليد غير الأئمة الأربعة هى:
1) أن يكون هذا الإنسان فقيهاً غير عامى.
2) أن يقلد غير الأربعة فى العمل لنفسه لا أن يفتى به لغيره.
3) أن يعلم نسبة القول المراد تقليده إلى صاحبه.
4) أن يكون صاحب القول ممن يجوز تقليده.
5) أن يجمع شروط هذا القول.
6) أن يعمل بهذا القول الرجحانى عنده لا للهروب من التكاليف.
(30)لم ير للحنفية كتاب مثل كتاب الأشباه والنظائر، وقد اشتمل على سبعة فنون هى: القواعد، الضوابط، الجمع والفرق، الألغاز، الحيل، الأشباه والنظائر، الحكايات والمراسلات، ويعد هذا الكتاب آخر ما ألفه ابن نجيم، وقد حظى هذا الكتاب باهتمام العلماء، فشرحوه وعلقوا عليه، كالحموى (ت 1098هـ) وسماه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، وابن عابدين ( ت 1252هـ) وسماه نزهة النواظر على الأشباه والنظائر.
راجع كشف الظنون 1/99.
(32) هو كتاب تحرير الأصول الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية، وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب، ومن شروحه: "التقرير والتحبير" لابن أمير حاج ( ت 879هـ) ويعد من أجل وأفضل شروحه، وكذلك شرحه محمد أمين المعروف بأمير بادشاه وسماه تيسير التحرير. كما اختصره ابن نجيم وسمى المختصر "لب الأصول".
(35) قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (20/203)
وكذلك المسائل الفروعية من غالبية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى العامة!! وهذا ضعيف، لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة.
ثم قال: والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة، والتقليد جائز فى الجملة.
وفى جامع الأسرار للكالى (5/1446): ويحل التقليد فى الفروع الشرعية للعوام والمتفقهة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
وفى روضة الناظر (8/182): لا وجه للتقليد فى الأمور المشهورة كالأركان.
ونقل البدخشى (2/295) الاتفاق على جواز الاستغناء فى الفروع.
وفى شرح روضة الناظر 8/177، شرح الكوكب المنير 4/532:
والتقليد فى الفروع جائز إجماعاً
[/align]

[align=right]تنــــبيه[/align]
[align=right]حذفت بعض الهوامش خشية الإطالة[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس