الموضوع: تحية المسجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 05-07-06, 02:00 AM   #30

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
مناقشة أدلة القائلين بوجوب تحية المسجد


[ALIGN=CENTER]
الفصـــل الثالــث
أدلة القائلين بوجوب تحية المسجد
[/ALIGN]
[ALIGN=RIGHT]ذكرنا أن الذي قال بالوجوب هو داود الظاهري. وأن الإجماع منعقد على عدم الوجوب، وقول داود لا يخرق الإجماع، كما أن الإجماع منعقد قبل داود.
لكن بعض المتأخرين أعتمكد قول داود.
وممن قال بالوجوب من المتأخرين الصنعاني(29) ، ورجحه الشوكاني(30) ، وقال صاحب الروضةى الندية وهو غير بعيد(31) .
ثـم عاد فوصفها بأنها سنة مؤكدة وبعد ذلك بأسطر قال: من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات(32) .
وهذا قول مضطرب.
ونقله الألباني بحروفه فوصف تحية المسجد بأنها سنة مؤكدة ثـم بعد ثلاثة أسطر من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات(33) ولـم يعلق على هذا الاضطراب.
وقال صاحب الروضة الندية:
قرر شيخنا العلامة الشوكاني وجوب التحية في رسالة مستقلة، وبينت أنا في دليل الطالب إلى أرجح المطالب وجوب صلاة التحية(34) .
ويستدل القائلون بوجوب تحية المسجد بالأجاديث التي ذكرناها في دليل المشروعية.
وقالوا: أن ظاهر الأمر الوجوب إلا أن تكون قرينة تصرفه إلى الندب، ولا قرينة هنا، فيحمل الأمر على الوجوب، فتكون تحية المسجد واجبة.
وجواب ذلك من وجهين:
الوجه الأول: إننا لا نسلم أن الأرمر للوجوب؛ لأن صيغة أفعل ترد لعشرين معنى: الإيجاب، الندب، التأديب، الإرشاد، الإباحة، التهديد، الإنذار، الإمتنان، الإكرام، التسخيرلا، التعجيز، الإهانة، التسوية، ؤالدعاء، الإلتماس، التمني، الترجي، الاحتقار، التخيير(35) .
ومن الأصوليين من قال: أن الأمر حقيقة في الوجوب مجاز فيما عداه(36) . ومنهم
من قال: أنه حقيقة في الندب مجاز فيما سواه؛ لأنه المتيقن(37) ، ومنهم من قال: أنه للقدر المشترك بينهما وهو مطلق الطلب(38) ، ومنهم من توقف(39) فلم يدر أهي في الوجوب أم في الندب أم فيهما، ومنهم من قال: أن صفة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة(40) . وقيل أمر اللَّه للوجوب وأمر الرسول ص للندب(41) .
ونقل ابن حزم عن بعض الحنفيين، وبعض المالكيين، وبعض الشافعيين أن أوامر القرآن والسنة ونواهيهما على الوقف حتى يقوم دليل على جملها، أما على العمل أو التحريم، وأما على ندب أو إباحة وإما على كراهة(42) .
وفي مراقي السعود:
وافعـــل لدى الأكثر للوجـــوب وقيـــــــل للنـــــدب أو المطلــــوب
وقيـــل للوجـــوب أمـــر الــرب وأمـــــر مـــن أرسلــه للنـــــــــدب
وقال في شرحه نشر البنود:
قال الأطثرون من المالكية وغيرهم: أنه حقيقة في الوجوب... وقيل للندب؛ لأنه المتيقن، وقيل حقيقـــة في القدر المشترك بينهمـــا وهو مطلــق الطلب... وقيل أمر اللَّه
للوجوب، وأمر الرسول - ما لـم تكن آية توافقه - للندب(43) .
ويقول الشاطبي:
قيل أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالأمور المطلقة ليست على وزان واحد، بل منها ما يكون من الفرائض أو من النوافل في المأمورات، ومنها ما يكون من المحرمات أو المكروهات في المنهيات، لكنها وكلت إلى أنظار المكلفين ليجتهدوا في مثل هذه الأمور(44) .
قلت: وقد أجمع المجتهدون على أن الأمر هنا للندب والنهي للكراهة(45) ، ولـم يش عن هذا الإجماع إلا داود وهو لا يعتد بخلافه ولا ينخرق الإجماع بشذوذه، أما من قال بقوله من المتأخرين فقد انعقد الإجماع قبلهم فهو حجة عليهم. فإن قلتم أن الجمهور على أن الأمر للوجوب ما لـم تكن قرينة تصرفه إلى الندب، قلنا: عجبًا لكم كل العجب! تردّون الإجماع وتحتجون بالجمهور!!!
فوجوب تحية المسجد لـم يقل بها إلا داود وهو لا يعتد بخلافه ولا ينخرق الإجماع بخروجه فقلتم بقوله ورددتم الإجماع والآن تقولون الجمهور.
والقول بأن الأمر ليس للوجوب إلا بقرينة هو قول جماعة من الحنفية والمالكية
والشافعية(46) فليس هذا قولاً شاذًا، ولا قاله واحد فقط أو طائفة واحدة ولا إجماع يخالفه.
الوجه الثاني: إن سلَّمنا لكم أن الأمر يفيد الوجوب ما لـم تكن قرينة تصرفه إلى الندب، وهذا هو قول الجمهور(47) ، وهو الراجح واللَّه أعلم.
فإن القرائن التي تصرف هذا الأمر للندب كثيرة، سنذكر بعضها في أدلة القائلين بعدم الوجوب.
وهي على سبيل الإجماع:
1- الإجماع.
2- الأحاديث التي تدل بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة واجبة غير الخمس.
3- إقرار النبي ص لبعض الصحابة جلوسهم في المسجد دون صلاة التحية.
4- دخول بعض الصحابة المسجد دون صلاة التحية.
وسيأتي تفصيل ذلك ووجه الاستدلال به، في الفصل التالي في أدلة من قال أن صلاة التحية ليست واجبة.

[/ALIGN]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس