عرض مشاركة واحدة
قديم 23-04-04, 02:49 AM   #3

الملتاع
العضوية البرونزية

رقم العضوية : 1579
تاريخ التسجيل : Mar 2004
عدد المشاركات : 439
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الملتاع

الرسالة الأصلية بواسطة هاوي
السلام عليكم 000

أختي العزيزة أشجــــان ..

أشكر لكِ هذا الطرح الرائع لهذا الموضوع المهم وهو زواج البدل او زواج الشغار ..

وقد قال العلامة والامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في ردٍ على سؤال

ورد إليه عن حكم هذا الزواج بالآتي :

( الشغار محرم ويسميه بعض الناس نكاح البدل وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

فيما رواه مسلم في الصحيح"عن أبي ذر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن الشغار وقال الشغار أن يقول الرجل زوجني إبنتك

و أزوج إبنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي هذا هو الشغار ويسمى نكاح البدل

وهو اشتراط عقد في عقد - يشترط زواج في زواج وهو باطل يطلق في أصح أقوال

أهل العلم حتى ولو شرطوا مهرا ولو كان المهر مكافأ لكل واحدة ما دام الشرط موجوداً

أنه يزوجه ويزوجه فالنكاح باطل وفاسد وليس بصحيح في أصح أقوال أهل العلم

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيلة صح النكاح

ولكنه قول ضعيف ومخالف للأحاديث الصحيحة.

وقد روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

أنه نهى عن الشغار - كذلك روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم

نهى عن الشغار وروى أحمد وأبو داود بسند صحيح عن معاوية رضى الله عنه

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار وحكم معاوية بذلك في

شخصين تزوجا شغاراً وسميا مهراً فكتب إلى أمير المدينة، وأمره أن يفرق بينهما

وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهما قد سميا

مهرا فدل ذلك على أن ما حكم به أمير المؤمنين معاوية رضى الله عنه هو الحق

وهو مقتضي الأحاديث ولأن العلة التي من أجلها نهى عن الشغار موجودة وليس

من المهر ولأن هذا الشغار وسيلة إلى ظلم النساء والتعدي عليهن وإجبارهن على

النكاح بما لا يرضين من أجل مصلحة الأولياء وأولاد الأولياء

فالصواب الذي نفتي به ونعتقد أنه الحق أن عقد الشغار باطل مطلقا ولو سمى فيه

مهرمكافأ والواجب على من فعله أن يجدد النكاح وإذا كانت لا تريده المرأة وجب

عليه طلاقها بطلقة واحدة وأما إذا كانت تريده والأخرى تريد زوجها فلا مانع من

تجديد النكاح بعقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشتراط مرأة أخرى في كلا

العقدين ويجتنبها. ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين وولى

بمهر جديد -إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها

بطلقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.. وحذرا مما نهى عنه الرسول

عليه الصلاة والسلام. ) انتهى .

جزى الله الشيخ كل خير عن الاسلام والمسلمين .. وجنبنا ما يبغض الله وماحرمه تعالى ..

وجزاكِ الله خيراً أختي العزيزة ..




حقيقه الاخ هاوي الله يعطية العافية كفى ووفاء.واذا كان من تعليق لي

فهو ان هذا العاده القبيحه اذا جاز تعبيرها كانت في زمن ماض.

لوجود شح في البنات وكثيره في الاولاد عكس هذا الزمن

كثر في البنات وقله في الاولاد واعتقد ان العاده القبيحه

ولت الى غير رجعه بحكم الوفره في البنات وبحكم تفتح الشعوب

وتثقيفها وكثرة المشايخ جزاهم الله خير وتنوير الناس في ما كانو

مخطئين فيه واعتقد ان صادره فيه من الجهات الرسمية منع

لعدم اتمام العقد من الماذون الشرعي .حتى ولو افترضنا

ان يكون كل عقد نكاح عند ماذون فهم يبحثون في سجلات

بعضهم البعض ويستفسرون عن ذلك.


وفي الاخير اشكرك اختي العزيزه اشجان

لحسن اختيارك لمواضيعك الهام والهادفه

نفع الله بعلمك .ونفعك به



الملتاع غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس