الموضوع: ويسئلونك
عرض مشاركة واحدة
قديم 06-10-03, 10:22 AM   #21

بنـ زايـد ـت
سفيرة زهرة الشرق

رقم العضوية : 444
تاريخ التسجيل : Oct 2002
عدد المشاركات : 1,813
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ بنـ زايـد ـت

نذرت نذورا ولا أتذكرها فما كفارتها هل أطعم عشرة مساكين؟ لكل نذر لم أوفه ؟
ولكني لا أتذكر كم نذرا نذرته فما العمل ؟ وأيضا إني نذرت صلوات كثيرة أيضا
لا أتذكرها هل لها كفارة أم نذور الصلاة لابد أن تصلي ؟

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
النذر المعلق ليس عادة مستحبة في الإسلام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن النذر يستخرج به من البخيل"، ومع ذلك فإذا نذر الإنسان خيرًا لا بد وأن يوفي به
باعتباره قد دان به نفسه لربه. أما وقد نسي الفاعل نذره، فإن الله سبحانه وتعالى رفع
عن الأمة جميعًا النسيان والسهو والخطأ وما استكرهوا عليه كما أفاد رسول الله صلى الله
عليه وسلم في حديثه المشهور. ومن العلماء من قالوا يلزمه كفارة يمين، ومنهم من قال
يفعل ما يغلب به الظن أن قد وفّى.

يقول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد ـ من علماء المملكة العربية السعودية:
من نذر نذر طاعة من صلاة أو صيام أو صدقة ونحوها ، لزمه الوفاء به ؛ لقوله صلى الله
عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه "
رواه البخاري (6318) سواء علق ذلك على حصول شئ ، أو نذر نذراً مطلقا.

قال ابن قدامة رحمه الله عن نذر الطاعة والتبرر : ( وهو ثلاثة أنواع، أحدها :
التزام طاعة في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها ، كقوله : إن شفاني الله
فلله علي صوم شهر، فتكون الطاعة الملتزمة مما له أصل في الوجوب بالشرع ،
كالصوم والصلاة والصدقة والحج ، فهذا يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم )
المغني 13/622

وإذا كنت تذكرين النذور ، من صلاة أو صوم أو صدقة ، وتجهلين عددها ، فالواجب
عليك هو التحري ، وفعل ما يغلب على الظن حصول البراءة به.

أما إذا نسيت أو شككت هل المنذور هو صلاة أو صيام أو صدقة ، فقد ذهب بعض
العلماء إلى أن عليك الاجتهاد والتحري في فعل أحدها ، وذهب بعضهم إلى أن الواجب
هو إخراج كفارة يمين ، عن كل نذر شككت فيه . (مغني المحتاج 6/234 ، غمز عيون
البصائر 1/211 ، الموسوعة الفقهية 26/201) .

ومن هذا تعلمين الجواب عن سؤالك الثاني ، فإن نذر الصلاة لابد من الوفاء به ، وعليك
فعل ما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به ، فلو شككت هل نذرت عشرين صلاة مثلا
أو خمسة وعشرين ، فصل خمسة وعشرين .
وينبغي أن يُعلم أنه لا ينبغي الإقدام على النذر لما روى البخاري (6608) ومسلم (1639)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّذْرِ وَقَالَ :
( إِنَّهُ لا يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل )
وروى البخاري (6609) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في
حديث قدسي: ( لا يَأْتِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدَرُ وَقَدْ
قَدَّرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيل).

والله أعلم ....
الشيخ محمد صالح المنجد


توقيع : بنـ زايـد ـت

بنـ زايـد ـت غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس