منتديات زهرة الشرق

منتديات زهرة الشرق (http://www.zahrah.com/vb/index.php)
-   نفحات إيمانية (http://www.zahrah.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   سؤال (http://www.zahrah.com/vb/showthread.php?t=935)

الأطـلال 21-07-02 03:16 AM

سؤال
 
شباب فيها شيء لو بلبس خاتم من الفضة و عليه حجر



تحياتي
الاطلال

أبو حميد 21-07-02 04:41 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على أفضل الخلق و المرسلين نبيك وحببيبك محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراً كما امرت وعلى آل بيته الأطهار وعلى صحابته الأخيار أما بعد
أخي العزيز الأطلال أنه كما أعلم أن لبس الرجال للخاتم المصنوع من فضه حلال 100 بال 100 والدليل هو :-عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتخذ خاتما من ذهب أو فضه وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد أتخذوها رمى به وقال :-لا ألبسه ابدا ثم اتخذ خاتما من فضه فاـخذ الناس خواتم الفضه
قال بن عمر :-فلبي الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضوان الله عليهم حتى وقع من عثمان في بئر أريس.
وموقع الشاهد هو لبس الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الفضه ورضاه عن من لبس بعده الخاتم من الصحابه رضوان الله عليهم.
اما بالنسبة للأحجار الكريمه فلا أدري ما حكمها ولاكن والله اعلم انه حلال لأنني لم أسمع بأي تحريم أو نهي عنها ولا أفتي بذلك .
أرجو من الله ان يجعل أجابتي كافية وبالله المستعان

أبو حميد

الأطـلال 21-07-02 06:41 PM

شكرا لك أبوحميد


تحياتي
الاطلال

عاشـ(دارين)ـق 21-07-02 10:16 PM

ابو حميد جزاك الله كل الخير

وجعلها الله في موازين أعمالك الصالحه

المنادي 23-07-02 08:27 AM

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله
لبس الذهب للرجال حرام
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لا وَاللَّهِ لا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *رواه مسلم رقم 2090
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَبِسَ الذَّهَبَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمَّتِي فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ رواه الإمام أحمد
وهذا التحريم خاص بالرجال دون النساء كما روى عَلِيّ رضي الله عنه أنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي * رواه النسائي وأبو داود
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِنِسَاءِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " . رواه الإمام أحمد
وإباحة الذهب للنساء مناسب لضعفهنّ ورقتهنّ وحاجتهنّ إلى الزينة ، قال الله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(18) سورة الزخرف
أمّا الرجال فمن الميوعة ومنافاة الرجولة أن يتحلّوا بالذّهب ، والشريعة تريد إظهار الفرق بين الجنسين وتمييز خصائص كلّ منهما لما في تشبّه الفريقين ببعضهما من الفساد .
وتحريم الذهب على الرّجال يشمل الذهب النقي والمخلوط والمقطّع والمتّصل والمُطعّم ونحوها ، أمّا المموّه والمطلي فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه على الرّجال إذا أمكن استخلاص شيء منه ( بقَشره مثلا ) وإذا لم يمكن استخلاص شيء منه فيجوز ، وقال بعضهم إن كان الطلاء عاما أو كثيرا فلا يجوز لبسه ، وإن كان قليلا ( كعقارب الساعة أو أرقامها أو الحبّات الدقيقة فيها ) فيجوز لبسه حينئذ ، وقالوا إنّ العبرة بما يظهر وليست بالقيمة فإذا كان طلاء الذّهب ظاهرا كثيرا أو عامّا فلا يجوز ثمّ إنّ فيه تهمة للشخص لأنّ كثيرا من النّاس لا يميّزون بين كونه طلاء أو معدنا وقد يقتدون بهذا الشخص فيلبسون الذّهب الخالص . والله تعالى أعلم .


( الموسوعة الفقهية 1/119 ، فتاوى إسلامية 4/254 ) (www.islam-qa.com)


اخوكم في الله تعالى

المنادي

خالد محمد

المنادي 23-07-02 08:30 AM

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله

" أما لبس الذهب للرجل خاتماًأو غيره فلا يجوز بحال من الأحوال ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرّم الذهب على ذكور هذه الأمة ، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من يده ، وقال : ( يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ) ، رواه مسلم ( اللباس والزينة/3897 ) ، فلا يجوز للذكر المسلم أن يلبس خاتم الذهب ، وأما الخاتم من غير الذهب من الفضة أو غيرها من أنواع المعادن فيجوز للرجل أن يلبسه ولو كان من المعادن الثمينة .

وأما ( الدِّبْلَة ) فهذه ليست من عوائد المسلمين ، وهي التي تلبس لمناسبة الزواج ، وإذا كان يعتقد فيها أنها تسبب المحبّة بين الزوجين ، وأن خلعها وعدم لبسها يؤثر على العلاقة الزوجية ، فهذا يُعتبر من الشرك ، ويدخل في الاعتقاد الجاهلي , وبناء على ما تقدّم فلا يجوز لبس الدبلة بحال

أولاً : لأنها تقليد لمن لا خير فيهم ، وهي عادة وفدت على المسلمين من غير المسلمين .

وثانياً : أنها إذا كان يصحبها اعتقاد أنها تؤثر على العلاقة الزوجية فهذا يدخل في الشرك ولا حول ولا قوّة إلا بالله . مستفاد من فتوى الشيخ صالح الفوزان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم لبس دبلة الخطوبة فقال : دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل ليس فيه شيء إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته ، وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ، ففي هذه الحال تكون هذه الدبلة محرّمة ، لأنها تعلّق بما لا أصل له شرعاً ولا حسّاً ، كذلك أيضاً لا يجوز في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته ، لأنها لم تكن زوجه بعد ، فهي أجنبيّة عنه ، إذ لا تكون زوجة إلا بعد العقد .

انظر الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/ 3 ص/914 -915

ويراجع سؤال رقم :( 11446 ).



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)



اخوك في الله تعالى

المنادي

خالد محمد

المنادي 23-07-02 08:55 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

أما لبس الخواتم من فضة للرجال : فهو مباح ولا حرج في ذلك .
أ. عن أنس رضي الله عنه قال : " لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرءون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله " . رواه البخاري ( 5537 ) ومسلم ( 2092 ) .

ب. ونحوه عن ابن عمر عند البخاري ( 5528 ) ومسلم ( 2091 ) .

وسئل شيخ الإسلام عن لبس الفضة للرجال ، فأجاب :

أما خاتم الفضة فيباح باتفاق اللأئمة فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من فضة ، وأن أصحابه اتخذوا خواتيم ، بخلاف خاتم الذهب فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة ؛ فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك … فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم : لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه ؛ فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة كان هذا دليلا على إباحة ذلك .. . أ.هـ " مجموع الفتاوى " ( 25 / 63 - 65 )

= أما لبس القلائد فلا يجوز للرجال لأن هذا تشبه بالنساء ولم يرد دليل يبيح لبس القلائد المصنوعة من الفضة للرجال .

ووضع الزينة في المعصم والرقبة وفي الأذن فيه تشبه بالنساء ، وهذا من خصائصهن ، فلا يجوز للرجال لبس الأسورة ولا الأقراط ولا الخلاخل ولا القلائد ، وللمزيد يراجع سؤال رقم (4021)

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)



اعتذر اخواني عن الاطاله


اخوكم في الله تعالى

المنادي

خالد محمد

كل الحنان 23-07-02 07:48 PM

اشكركم اخواني في الله على هذه الكنوز الرائعة من المعلومات الدينية القيمة


جزاكم الله الف خير ....... وجعلها في ميزان حسناتكم


تحياتي وتقديري لكم جميعا

الأطـلال 24-07-02 12:31 AM

شكرا لك وجزاك الله كل خير

لكن ما حكم الحجر الموجود على الخاتم



تحياتي
الاطلال

no_one_rose 24-07-02 06:58 AM

بارك الله فيكم

اذا الذهب محرم على الرجل

اما الفضه فهي حلال

شكرا لكم


الساعة الآن 02:03 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.