![]() |
((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]سؤال:
حلفت في المصحف ، مع وضع يدي عليه ، ولم أستطع الوفاء بالقسم هل من كفارة؟ الجواب: الحمد لله أولاً : لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته . والحلف بالقرآن ، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته ، وأما الحلف بالمصحف ، فإن أراد ما فيه من كلام الله ، فهي يمين مشروعة ، وإن أراد الورق والمداد ، فهذا حلف بغير الله تعالى ، وهو شرك ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ ) رواه الترمذي (1535) وأبو داود (3251) وصححه الألباني في صحيح الترمذي . ولهذا كان الأولى ألا يحلف الإنسان بالمصحف ، لأن المصحف فيه كلام الله ، وفيه المداد والورق . وأما وضع اليد على المصحف أو داخله ، فهذا أمر محدث ، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب . سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عن حكم الحلف على المصحف ؟ . فأجاب رحمه الله تعالى : الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب". وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" : " 2- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب . 3- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل ، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة ، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام ، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً ، - صلى الله عليه وسلم - ، قد نسخت ما قبلها من الشرائع ثانياً : إذا حلف الإنسان على يمين ثم لم يستطع الوفاء بتلك اليمين فإنها تلزمه الكفارة[/align] |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]بس خلي بالك يا هيومه
في قسم لغو يعني اقولك والله يا هيام لازم تتغدي عندنا انهارده تقوليلي معلش محمد مشغوله والله مره تانيه باذن الله كده مصومش انا تلت ايام ولا القسم ليه اي كفاره لانه قسم لغو وفي برضه اللي يقول عليه الطلاق كذا كذا لو عملتي كذا باجماع جمهور العلماء لا يصح اليمين المعلق ولكنه يوقع الطلقه لانه حدث ايام رسول وغضب عليه الصلاه والسلام وقال اهكذا يلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم وتسلم ايدك يارب عالنصايح والمعلومات الحلوه دي يا هيام[/align] |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]ممرورك الغالي اسعدني وهذا التعقيب
الله ييسر امورك ويوفقك فيما تحبه .. . .[/align] |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]هيام
جزاكِ الله تعالى كل خير على طرح الفتوى المهمة [/align] |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
اقتباس:
الأيمان ثلاثة 1-يمين لغو وهو الغير منعقد بل يخرج من فلتات اللسان 2-ويمين منعقدة وهي القسم على أمر مستقبلي يفعل أو لا يفعل وعدم إمضاؤها يلزم بالكفارةقال تعالى:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(89) الكفارة هنا لا تبدأ بالصيام ولكن اولا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ثانيا او تحرير رقبة فمن لم يستطع فصيام ثلاثة ايام متتابعة أم منفردة واليمين الثالثة يمين غموس وهي التي يقسم بها صاحبها على أمر ماضي كذبا وهذه سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة لها إلا التوبة النصوح كل الشكر لك يا محمد على مرورك وتوضيحك تحيتى 0 |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
هيام
تشكري |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]مروركم الكريم
اسعدني بارك الله بكم جميعكم . .[/align] |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك أختي الفاضلة هيام على الموضوع القيم والمهم لكل مسلم ومسلمة |
رد: ((((..لمن لم يستطع الوفاء بالقسم...))))
[align=center]بارك الله بك بمثلما خاطبتني ودعوتك جد فرحت بها
أفرحك الله تعالى بماء يحبه قلبك .[/align] . |
| الساعة الآن 07:25 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc.