منتديات زهرة الشرق

منتديات زهرة الشرق (http://www.zahrah.com/vb/index.php)
-   نفحات إيمانية (http://www.zahrah.com/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   اللو ا ط (http://www.zahrah.com/vb/showthread.php?t=29322)

عادل الاسد 05-12-06 08:35 PM

اللو ا ط
 
اللواط

اللِّواط في اللغة هو اللُّصوق ، و لاطَ الرجلُ لِوَاطاً و لاوَطَ ، أَي عَمِل عَمَل قومِ لُوطٍ أي وطء الدُّبُر ، و سُمي لواطاً لالتصاق اللواطي بالملُوطِ به ، أو لأنه فعل قوم لُوط .

و اللواط هو الإتصال الجنسي بين ذكرين ، و هو نوع من أنواع الممارسات الجنسية الشاذَّه التي تسبب أضراراً بالغة الخطورة على الصعيدين الفردي و الاجتماعي .
واللواط ايضا هو ان يأتي الرجل زوجتة في دبرها أي (شرجها ) وهذة تسمى اللوطة الصغرى وحكمها حكم اللواط وقال علية الصلاة والسلام ( ملعون أي مطرود من رحمة الله ) من أتى امرأتة في دبرها

يقول الدكتور محمود حجازي في كتابه[4] و هو يشرح بعض المخاطر الصحية الناجمة عن إرتكاب اللواط : ان الأمراض التي تنتقل عن طريق الشذوذ الجنسي ( اللواط ) هي :

1- مرض الإيدس مرض فقد المناعة المكتسبة الذي يؤدي عادة إلى الموت .

2- التهاب الكبد الفيروسي .

3- مرض الزهري .

4- مرض السيلان .

5- مرض الهربس .

6- التهابات الشرج الجرثومية .

7- مرض التيفوئيد .

8- مرض الاميبيا .

9- الديدان المعوية .

10- ثواليل الشرج .

11- مرض الجرب .

12- مرض قمل العانة .

13- فيروس السايتوميجالك الذي قد يؤدي إلى سرطان الشرج .

14- المرض الحبيبي اللمفاوي التناسلي .

تاريخ اللِّواط :

يبدو أن هذا الإنحراف الخُلقي بدأ لأول مرة في قوم لُوط و لم يكن الناس يفعلون ذلك من قبل ، و يَدُّلُ على ذلك قول الله تعالى : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ }

و تدل بعض الأحاديث على أن المُعلِّمُ الأول لهذا الإنحراف الخطير هو إبليس ( لعنه الله ) ، فقد رَوى أبو بصير عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) فِي قَوْمِ لُوطٍ ( عليه السلام ) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ فَقَالَ :

" إِنَّ إِبْلِيسَ أَتَاهُمْ فِي صُورَةٍ حَسَنَةٍ فِيهِ تَأْنِيثٌ ، عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، فَجَاءَ إِلَى شَبَابٍ مِنْهُمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَوْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعَ بِهِمْ لَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَ لَكِنْ طَلَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَقَعُوا بِهِ ، فَلَمَّا وَقَعُوا بِهِ الْتَذُّوهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ عَنْهُمْ وَ تَرَكَهُمْ ، فَأَحَالَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ " .

و لقد بعث الله عَزَّ و جَلَّ إلى هؤلاء القوم نبيه لُوط ( عليه السَّلام ) ، لكنهم كذَّبوه و أصرّوا على إرتكاب الفاحشة و اللواط حتى أنزل الله عليهم العذاب .

قال عَزَّ مِنْ قائل : { وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ * وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ * فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ } .

و قال جَلَّ جَلالُه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ * قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ * قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ * رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ * فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ } .

حكم اللِّواط في الشريعة الإسلامية :

يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .

فقد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " .

ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " .

وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " .

وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " .

كيف يثبُت اللواط ؟

يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :

1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنا .

2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر .

3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " .

حد اللواط :

اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن ، أو مسلماً أو غير مسلم .

كيفية إجراء الحد :

ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .

التوبة من اللواط :

إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ، و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد .

أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للامام

معاذ 06-12-06 01:27 AM

الأخ عادل الأسد
شكرا لعرض الوضوع
بجوانبه المتعددة
الطبية والشرعية
واللغوية
دمت بود
تحياتي

حبىالزهرة 06-12-06 04:54 PM

اهلا بالاخ عادل الأسد
موضوع قيم ومن قرأه لم يعد له العذر
عن فعلته فشكرا لك وجزاك الله الخير

تقى 06-12-06 05:17 PM

اخى العزيز عادل
جزاك الله خير
اصبحنا نخاف علي الولد اكثر من البنت
عافانا الله وحفظ ابنائنا

من تقى سلام وتحية


الساعة الآن 12:48 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions Inc.