العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > نفحات إيمانية

نفحات إيمانية أذكار المسلم - السيرة النبوية - علوم الأحاديث - فتاوي إسلامية - أدعية وأذكار الصباح والمساء - توعية وإرشادات - علـوم قرآنية - تفسير آيات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 22-01-08, 02:02 AM   #1

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق


[align=center]المقصد الأول
هلى على الإنسان التزام مذهب معين
[/align]

[align=right]أما المقصد الأول: فهل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا؟
اعلم أولاً: علمك الله كل خير – أن مذاهب السلف الماضين، من الصحابة والتابعين، رضوان الله عليهم أجمعين، كثيرة لا تكاد تنحصر الآن عدداً، وكلها اجتهادات استوفت الشروط، فاستفادت من الله تعالى معونة ومدداً، ولا يجوز لأحد الطعن فى شئ منها أبداً، كما قال الشيخ عبد الرؤف المناوى – رحمه الله تعالى – فى شرح( ) الجامع الصغير( ) للأسيوطى ( ) رحمه الله تعالى:
"ويجب علينا أن تعتقد أن الأئمة الأربعة( )، والسفيانين – يعنى سفيان الثورى( )، وسفيان بن عيينة( ) – والأوزاعى( ) وداود الظاهرى( ) واسحاق بن راهوية( ) وسائر الأئمة على هدى من ربهم، ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه( ) انتهى
وفى جمع الجوامع( ) أن الشافعى( ) –رضى الله عنه-
ومالكاً( )، وأبا( ) حنيفة( )، والسفيانين، وأحمد( )، والأوزاعى، وإسحاق، وداود، وسائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم( ).
قال الشارح المحلى ( ): "ولا التفات لمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه"( ) انتهى
قلت: فإن من اشتمل منهم على ما يعاب به فى الدين، ولم يطعن فيه أحد فلا إثم على من لم يطعن، وأما إذا لم يشتمل على ذلك ووقع الطعن من/[3] أحد فالاثم على الطاعن، قال الله تعالى: " تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ ولَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ولا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ"( ).
وأما تقليد مذهب من مذاهبهم الآن، غير المذاهب الأربعة فلا يجوز، لا لنقصاه فى مذاهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم، لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمة، بل لعدم تدوين مذاهبهم، وعدم معرفتنا الآن بشروطها، وقيودها، وعدم وصول ذلك إلينا بطريق التواتر، حتى لو وصل إلينا شئ من ذلك كذلك، جاز لنا تقليد 5/[3ق] لكنه لم يصل كذلك.
قال المناوى – رحمه الله – فى كتابة المذكور( ):
لا يجوز تقليد الصحابة – رضى الله عنهم – وكذا تقليد التابعين(25 ).
كما قاله: إمام الحرمين( )، من كل من لم يدون مذهبه، فيمتنع تقليد غير الأربعة فى القضاء، والإفتاء، لأن المذاهب الأربعة قد انتشرت، وتحررت، حتى ظهر تقييد مطلقها وتخصيص عامها، بخلاف غيرهم.
لانقراض أتباعهم ( 27).
وقد نقل الإمام الرازى( ) –رحمه الله- إجماع المحققين على منع العوام من تقليد الصحابة وأكابرهم.
قال المناوى –رحمه الله-:
نعم يجوز لغير عامى من الفقهاء تقليد غير الأربعة فى العمل لنفسه، إن علم نسبته لمن يجوز تقليده، وجمع شروطه عنده، لكن بشرط أن لا يتمتع الرخص، بأن يأخذ من كل مذهب الأهون، بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه، وإلا لم يجز(29 ).
وقال فى الأشباه والنظائر( )/[4] لابن نجيم الحنفى( ) –رحمه الله- أنه صرح فى التحرير( ) لابن الهمام( ):
أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب يخالف الأربعة، لانضباط مذاهبهم، واشتهارها، وكثرة اتباعها( ). انتهى
وإذا علمت هذا، فاعلم أن المذاهب الآن التى يجوز تقليدها هى هذه المذاهب الأربعة لا غير، فقد انحصر الآن العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فى العمل بما ذهب إليه أحد الأربعة فقط على العموم.
فالأمر المتفق عليه، المعلوم من الدين بالضرورة لا يحتاج إلى التقليد فيه لأحد الأربعة، كفريضة الصلاة، والصوم، والزكاة والحج، ونحوها، وحرمة الزنا، واللواطية، وشرب الخمر، والقتل، والسرقة، والغضب، وما أشبه ذلك.
والأمر المختلف فيه هو الذى يحتاج إلى التقليد فيه( 35).
[/align]
[align=right]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(25) قال النووى فى المجموع 1/55: وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة الصحابة –رضى الله عنهم- وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم، وأعلا درجة ممن بعده، لأنهم لم يتفرعوا لتدوين العلم، وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناقلين لمذاهب الصحابة والتابعين، القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها.
قال الشيخ تقى الهين بن الصلاح: أن التقليد يتعين للأئمة الأربعة دون غيرهم لأن مذاهبهم أبسطت حى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عمومها، وشروط فروعها، فإذا أطلقوا حكماً فى موضع، وجد مقيداً فى موضع آخر، أما غيرهم فينقل عنه الفتوى مجردة، ولعل لها مكملاً أو مخصصاً، أو مقيداً، لو انضبط كلام قائله لظهر، فيصير فى تقليده على غير ثقة، بخلاف هؤلاء الأربعة، وقد تقدم أن الصحاب الأئمة، وعلماء الخلاف، وأصحاب الترجيح والتخريج خدموا مذاهب أئمتهم، وبينوا كيف بنيت أقوالهم على محكم الكتاب والسنة. بلوغ الول ص49، 50، نفائس الأصول 9/4150.
(27) قال إمام الحرمين: "أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة –رضى الله عنهم- بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبرو، ونظروا، وبوبوا".
نقل عنه ذلك صاحب تيسير التحرير 2/456، العبادى فى شرح الورقات 2/552 نفائس الأصول 9/4150، نهاية السول 3/351. وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية 20/583، 584.
وسئل رحمه الله: هل يسوغ تقليد هؤلاء الآئمة، كحماد بن أبى سليمان، وابن المبارك، والثورى، والأوزاعى.
فقال: إن عدم الجواز هو قول أحمد، والقائلون به كثير فى الشرق والغرب.
ومن منع من تقليد أحد هؤلاء فإنما يمنعه لأحد شيئين:
(أحدهما) اعتقاده أنه لم يبق من يعرق مذاهبهم.
(والثانى) أن يقول: الإجماع انعقد على خلاف هذا القول.
(29) فيض القدير 1/272
وكلام المناوى يحمل ستة شروط إذا أراد الإنسان تقليد غير الأئمة الأربعة هى:
1) أن يكون هذا الإنسان فقيهاً غير عامى.
2) أن يقلد غير الأربعة فى العمل لنفسه لا أن يفتى به لغيره.
3) أن يعلم نسبة القول المراد تقليده إلى صاحبه.
4) أن يكون صاحب القول ممن يجوز تقليده.
5) أن يجمع شروط هذا القول.
6) أن يعمل بهذا القول الرجحانى عنده لا للهروب من التكاليف.
(30)لم ير للحنفية كتاب مثل كتاب الأشباه والنظائر، وقد اشتمل على سبعة فنون هى: القواعد، الضوابط، الجمع والفرق، الألغاز، الحيل، الأشباه والنظائر، الحكايات والمراسلات، ويعد هذا الكتاب آخر ما ألفه ابن نجيم، وقد حظى هذا الكتاب باهتمام العلماء، فشرحوه وعلقوا عليه، كالحموى (ت 1098هـ) وسماه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، وابن عابدين ( ت 1252هـ) وسماه نزهة النواظر على الأشباه والنظائر.
راجع كشف الظنون 1/99.
(32) هو كتاب تحرير الأصول الجامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية، وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب، ومن شروحه: "التقرير والتحبير" لابن أمير حاج ( ت 879هـ) ويعد من أجل وأفضل شروحه، وكذلك شرحه محمد أمين المعروف بأمير بادشاه وسماه تيسير التحرير. كما اختصره ابن نجيم وسمى المختصر "لب الأصول".
(35) قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (20/203)
وكذلك المسائل الفروعية من غالبية المتكلمة والمتفقهة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى العامة!! وهذا ضعيف، لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإنما يجب مع القدرة، والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة.
ثم قال: والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة، والتقليد جائز فى الجملة.
وفى جامع الأسرار للكالى (5/1446): ويحل التقليد فى الفروع الشرعية للعوام والمتفقهة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
وفى روضة الناظر (8/182): لا وجه للتقليد فى الأمور المشهورة كالأركان.
ونقل البدخشى (2/295) الاتفاق على جواز الاستغناء فى الفروع.
وفى شرح روضة الناظر 8/177، شرح الكوكب المنير 4/532:
والتقليد فى الفروع جائز إجماعاً
[/align]

[align=right]تنــــبيه[/align]
[align=right]حذفت بعض الهوامش خشية الإطالة[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-08, 07:47 AM   #2
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة
رد: المقصد الأول من خلاصة التحقيق


[align=center]
بارك الله فيك ومتعك بالصحة
تقدم قيم التمست به الكثير من
الفائدة . تحيتي لك اخي معاذ
[/align]


توقيع : حبىالزهرة

الصدق في أقوالنا أقوى لنا
والكذب في أفعالنا أفعى لنا


زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 22-01-08, 11:15 PM   #3

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
رد: المقصد الأول من خلاصة التحقيق


[align=center]الأخ الحبيب
حبي الزهرة
سعدت بمرورك
ويسرني دائما أن ارى توقيعك بمتصفحي
فتابع معي باقي الكتاب
دمت بود
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-01-08, 10:45 PM   #4

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
تابع المقصد الأول


[align=center]مسألة[/align]
[align=justify]فإذا قلد فيه( ) الإنسان مذهباً معيناً من المذاهب الأربعة، فهل يلزم ذلك الإنسان الدوام عليه؟
أو يجوز له الانتقال عنه
قال الشيخ/ [4ق] الإمام أبو عبدالله محمد بن عبدالملك البغدادى( ) الحنفى –رحمه الله- فى رسالة له عملها فى بيان حقيقة التقليد: اعلم أن التقليد هو قبول (قول)( ) الغير من غير معرفة دليلة( 39)………
وأما معرفة دليله فليس إلا وظيفة المجتهد( 40).
والتقليد مناط العمل، فكما لا يجوز للمجتهد العمل فى الوقائع إلا باجتهاده، ورأيه كذلك لا يجوز للمقلد العمل فى كل/[5] واقعة من الأعمال، والأحكام إلا بتقليده، واستفتائه من مفتٍ مجتهد، أو حامل فقه.
المقلد المطلق
وقالوا: الواجب على المقلد المطلب اتباع مجتهد فى جميع المسائل، فلا يجوز له العمل فى واقعة إلا بتقليد مجتهد، أى مجتهدٍ كان( 41).
التجزئ فى الاجتهاد
وأما إذا كان المجتهد فى البعض فقد اختلف فيه.
فقيل: تقليد فى الكل كالمطلق بناء على عدم التجزئ فى الاجتها.
وقيل: يقلد فيما يعجز فيه عن الاجتهاد، ويجتهد فيما لا يعجز، بناء على التجزئ فى الاجتهاد وهو الراجح عند الأكثر( 42).
جواز تقليد مذهب فى مسألة ومذهب آخر فى مسألة أخرى
والمقلد إذا اتبع أحد المجتهدين، وأخذ بقوله، وعمل بموجبه، يجوز له أن يقلد غير ذلك المجتهد فى حكم آخر يعمل به، كمن قلد أبا حنيفة أولاً فى مسألة، وثانياً للشافعى فى أخرى( ) كذا صرح به ابن الهمام فى كتابه "التحرير فى علم الأصول"، وبه قال الآمدى( ) وابن الحاجب( ).
قال ابن الهمام:( ) وذلك للقطع بأنهم فى كل عصر كانوا يستفتون مرة واحداً، ومرة غيره، غير ملتزمين مفتياً معيناً، وهذا إذا لم يلتزم حكماً بخصوصه، ولم يعمل بهذا الحكم سابقاًُ.
وأما إذا عمل به بعد أن قلد فيه، فلا يرجع فيه بالاتفاق العلماء، كذا قاله الآمدى( )، وابن الحاجب( ).
قال ابن الهمام( ): حكم المقلد فى المسألة الاجتهادية كالمجتهد فإنه إذا كان له رأيين فى مسألة وعمل بأحدهما، تعين له ما عمل/ [6] به وأمضاه بالعمل، فلا يرجع عنه إلى غيره إلا بترجيح ذلك الغير.
كمن اشتبهت عليه القبلة فى جهتين أو جهات، فاختار واحدة، يتعين له هذه الجهة ما لم يرجح الأخرى.
وكذا القاضى فيما له/[5ق] رأيين فيه بعد أن حكم وأمضاه بالحكم فى أحدهما.
فالمقلد إذا عمل بحكم من مذهب لا يرجع عنه لآخر( ) من مذهب آخر. انتهى كلام ابن الهمام( ).
واعلم أن مذهب الجمهور، والذى اختاره الإمام ابن الهمام أن أصل الالتزام ليس بواجب ابتداء، بل يجوز لكل أحد أن يستفتى.
فى كل واقعة عند أى مفتٍ اختاره، ويعمل بحكمة، كما كان فى القرون الفاضلة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين.
ونقل صاحب العقد الفريد( ) عن الإمام النووى( ) ما يعضد هذا المذهب حيث قال:
والذى يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التذهيب بمذهب معين، بل يستفتى من شاء، ومن اتفق، لكن من غير تلقط الرخص، فلعل من منعه عمن شاء لم يثق بعدم.
من منعه عمن شاء لم يثق بعدم تلقطه. انتهى كلام النووى( ).
[/align]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[align=right](39) فى بلوغ السول (ص26)
المكلفون بالنسبة لأحكام الشريعة وأدلتها قسمان:
قسم قادر على أخذ الأحكام من أدلتها بطريق الاجتهاد. وقسم دون ذلك.
والأول هم المجتهدون، والثانى هم المقلدون.
وفى الشرح الكبير على الورقات (2/558)
التقليد هو اعتقاد الشخص قول غيره – بمجرد أنه قول غيره – فى شئ بلا حجة يذكرها ذلك الغير على ذلك القول، بخلاف ما إذا ذكرها، فلا يكون قبول قوله تقليداً.
ثم قال بعد ذلك (2/560).
فإن قلت هل المراد بذكر الحجة ذكرها لمن له أهلية الاستنباط، حتى يكون ذكرها لنحو عامى كعدم ذكرها؟ أم المراد أعم من ذلك. وفى التيسير (1/26) ونحوه فى التقرير (3/340)
التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، كأخذ العامى والمجتهد بقول مثله.
فالرجوع إلى الرسول، الإجماع، ورجوع العامى إلى المفتى، والقاضى إلى الشهود ليس تقليداً، لقيام الحجة فيها، كما بُيّنَ فى محله.
وإن سُمّىَ بعض ذلك تقليداً فى العرف، فلا مشاحة فى الاصطلاح وفى أحكام الآمدى (4/227)، نحوه عند أبن الحاجب (2/305): التقليد عبارة عن العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة، كالأخذ بقول العامى، وأخذ المجتهد بقول من هو مثله.
وعلى هذا فالرجوع إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم، وإلى ما أجمع عليه أهل العصر من المجتهدين، ورجوع العامى إلى قول المفتى، وكذلك عمل القاضى بقول العدل لا يكون تقليداً، لعدم عروّه عن الحجة الملزمة.
وفى نشر البنود على مرافى السعود (2/336):
والتقليد فى عرف أهل الأصول هو التزام الأخذ بمذهب الغير من غير معرفة دليله الخاص، وهو الذى تأصل، أى صار أصلاً ومستند المذهب
وفى مختصر ابن الحاجب 2/305:
رجوع العامى إلى المفتى ليس من باب التقليد.
وفى نفائس الأصول (9/4102) نقل قول الأمدى:
التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة.
وفيه أيضاً (9/4103) نقل أيضاً عن الآمدى:
ويندرج فى هذا الحد الأخذ بقول العامى، وأخذ المجتهد بقول المجتهد…… إلى آخر ما نقلناه عن الآمدى.
وفى شرح روضة الناظر 8/172 وشرح الكوكب المنير 4/532 وقال فى شرح روضة الناظر 8/177 والتقليد فى الفروع جائز إجماعاً.
مجموع الفتاوى 20/203 وكذلك المسائل الفروعية: من غالية المتكلمة والمتفيهقة من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل أحد حتى على العامة!
وهذا ضعيف لأنه لو كان طلب علمها واجباً على الأعيان فإن ما يجب مع القدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة وهذا يتعسر على أكثر العامة.
ثم قال والذى عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائز فى الجملة.
وفى جامع الأسرار للكاكى 5/1446 ويحل التقليد فى فروع الشرعية للعوام، والمتفقهة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
(40) هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يرى أن معرفة الدليل ليس للمجتهد فقط، ومنهم من يرى ذكرها لغير العامى كما مر فى شرح الورقات.
وقد نقل ابن عابدين فى رسالته رسم المفتى طبقات الفقهاء، فقال:
الطبقة الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالجصاص.
ومن قرأ للجصاص عرف أنه على علم تام بأدلة المذهب، وهو يناظر غيره، ومع هذا عدّه مقلداً. كذلك الطبقة الخامسة طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين كصاحب الهداية والقدورى. فجعلهم مقلدين رغم معرفتهم بأدلة المذهب، والمناظرات التى كانت بين القدورى وبين أبى حامد الاسفرايينى تشهد بذلك وهى مشهورة معروفة.
ثم ذكر الطبقة السادسة من المقلدين القادرين على التمييز بين القوى والأقوى كصاحب الكنز.
والمصنف ممن يرى أن المقلدين درجات أو طبقات ومنهم من يعرف الدليل كما يتضح من كلامه بعد ذلك.
(41) المقلد المطلق هو العامى الذى لا يفهم النصوص، ولا يعرف أدلة، فلا يجوز له العمل بالتشهى أو رمياً فى عماية، بل يجب عليه أن يسأل أى عالم عن حكم ما يريد عمله، لا كما يفعل بعض الناس يعمل العمل برأيه وهواه ثم بعد أن يقع فى المحظور يسأل عن المخرج.
قال الغزالى فى المستصفى (2/389):
العامى يجب عليه الاستفتاء واتباع العلماء.
راجع شرح المحلى على جمع الجوامع بحاشية البنانى 2/393، نهاية السول 3/334، مختصر ابن الحاجب 2/306، شرح روضة الناظر 8/177، شرح الكوكب المنير 4/539، اللمع ص119.
(42) قال صاحب فواتح الرحموت (2/402):
غير المجتهد المطلق – ولو عالماً – يلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه من الاجتهادات بناءً على التجزئ فى الاجتهاد. ويلزمه التقليد مطلقاً بناءً على نفى القول بالتجزئ. والحق الأول.
وفى التقرير والتحبير (3/344) مسألة غير المجتهد المطلق قال فى (3/347) منع تجزئ الاجتهاد ممنوع.
وفى أعلام الموقعين (4/166) قال ابن القيم:
هل له أن يفتى فى النوع الذى اجتهد فيه؟
فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به.
وفى نشر البنود على مراقى السعود (2/337).
يقلد فى بعض المسائل بناء على الراجح من جواز تجزئ الاجتهاد.
وفى مجموع الفتاوى (20/204) قال ابن تيمية:
العامى إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزئ والانقسام.
وفى مجموع الفتاوى أيضاً (20/212) قال:
والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزئ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهداً فى فن أو باب أو مسألة دون فن أو باب أو مسألة وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه.
وفى اللمع ص119 قال أبو اسحق الشيرازى:
وأما العالم فينظر فيه، إن كان الوقت واسعأً عليه يمكنه الاجتهاد لزمه طلب الحكم بالاجتهاد، ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العالم، وهو قول أحمد واسحاق وسفيان الثورى.
وقال محمد بن الحسن: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله ومن الناس من قال: إن كان فى حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به، وإن كان فى حادثة نزلت بغيره لم يجز أن يقلد ليحكم به، أو يفتى به.
راجع أيضاً حاشية البنانى على جمع الجوامع 2/393.[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-02-08, 06:54 AM   #5
 
الصورة الرمزية الشامخة

الشامخة
خطوات واثقة

رقم العضوية : 10336
تاريخ التسجيل : Jan 2008
عدد المشاركات : 141
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الشامخة
رد: تابع المقصد الأول


ور اخ معاذ الله يجعل الاجر في ميزان حسناتك


الشامخة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-02-08, 06:55 AM   #6
 
الصورة الرمزية الشامخة

الشامخة
خطوات واثقة

رقم العضوية : 10336
تاريخ التسجيل : Jan 2008
عدد المشاركات : 141
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الشامخة
رد: تابع المقصد الأول


مشكور اخ معاذ الله يجعل الاجر في ميزان حسنلتك


الشامخة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-02-08, 04:12 PM   #7
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: تابع المقصد الأول


اخى معاذ
شاكر لك هذ التوضيح
وسارجع للمقال السابق
انت عارف النت كان فاصل الايام الماضية


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-02-08, 04:14 PM   #8
 
الصورة الرمزية okkamal

okkamal
المشرف العام

رقم العضوية : 2734
تاريخ التسجيل : Apr 2005
عدد المشاركات : 14,840
عدد النقاط : 203

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ okkamal
رد: المقصد الأول من خلاصة التحقيق


اخى معاذ
شاكر لك نشر كتاب خلاصة التحقيق
وسيتم تثبيته حتى الانتهاء من الشرح


okkamal غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-02-08, 11:29 AM   #9
 
الصورة الرمزية شواخ العربية

شواخ العربية
محررة في زهرة الشرق

رقم العضوية : 8791
تاريخ التسجيل : Aug 2007
عدد المشاركات : 3,398
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ شواخ العربية
رد: تابع المقصد الأول


أشكرك أخي معاذ وعذرا لكني اليوم انتهيت من الامتحانات لك كل الشكر والتقدير وسأعود لكل ما فاتني


توقيع : شواخ العربية


شواخ العربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-08, 07:16 AM   #10

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
رد: المقصد الأول من خلاصة التحقيق


[align=center]الأخ احبيب
أحمد المصري
شاكر لك مرورك
وشاكر لك إقتراحك بنشر الكتاب
وسوف أحذف بعض الهوامش التي هي من عملي في الكتاب
حتى لا أطيل
دمت بود
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-08, 07:27 AM   #11

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
رد: تابع المقصد الأول


[align=center]الأخت العزيزة
الشامخة
شاكر لك مرورك الكريم
وتابعي معنا باقي الكتاب
دمت بود
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-08, 07:32 AM   #12

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
رد: تابع المقصد الأول


[align=center]الأخ العزيز
الأستاذ أحمد المصري
شاكر لك مرورك العاطر
وتابع معي باتقي الكتاب
دمت بود
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-02-08, 07:41 AM   #13

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
رد: تابع المقصد الأول


[align=center]الأبنة العزيزة
شواخ العربية
أضاءت صفحتي بمرورك
واستنارة بتوقيعك
وفقكك الله في اللإمتحانات
وسأنتظر متابعتك للكتاب
دمت بود
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-08, 12:00 AM   #14

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
إلتزام مذهب معين


[align=center][ التزام مذهب معين ](56 )[/align]
[align=justify]قال ابن الهمام فى كتابه التحرير( ):
فلو التزم المقلد مذهباً معيناً كأبى حنيفة والشافعى. فقيل يلزمه. انتهى
يعنى الاستمرار عليه، فلا يعدل عنه فى مسألة من المسائل إلى( ) مذهب آخر، لأنه بالتزامه يصير ملزوماً به( 59) كما التزم مذهبه فى حادثه/[7] معينة، ولأنه اعتقد أن المذهب الذى انتسب إليه هو الصواب، فعليه الوفاء بموجب اعتقاده.
كذا فى شرح التحرير لابن أمير حاج( ).
وقيل: لا يلزمه( ).
وهو الأصح، لما وجهه الرافعى( ) وغيره بأن التزامه غير ملزوم, إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة، فيقلده دينه فى كل ما يأتى ويذر غيره( ).
ولا قال به أحد من المجتهدين أن من تبعنى فلا يتبع أحد غيرى(65 ).
إلى هنا انتهى كلام البغدادى فى رسالته.
وفى شرح جمع الجوامع للمحلى( ): والأصح أن يحب على العامى وغيره ممن لم يبلغ رتبة/[6ق] الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين، ثم فى خروجه عنه أقوال:
أحدها: لا يجوز لأنه التزمه، وإن لم يجب التزامه.
ثانيها: يجوز، والتزام ما لا يلزم غير ملزم.
ثالثها: لا يجوز فى بعض المسائل، ويجوز فى بعض، توسطاً بين القولين والجواز فى غير ما عمل به، أخذا مما تقدم فى عمل غير الملزم، فإنه إذا لم يجز له الرجوع – قال ابن الحاجب( ) كالآمدى( ) – اتفاقاً( ) فالملتزم أولى بذلك، وقد حكيا( ) فيه الجواز، ويقيد بما قلناه. يعنى فى غير ما عمل به.
وقيل( ): لا يجب عليه التزام مذهب معين، فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة /[8] وبغيره أخرى، وهكذا. انتهى( )
قال الشيخ المناوى فى شرح الجامع( ):
على غير المجتهد أن يقلد مذهباً معيناً، وقضية جعل الحديث الاختلاف رحمة جواز الانتقال من مذهب لآخر، والصحيح عند الشافعية أنه جائز. انتهى(74 )
[/align]

[ حديث اختلاف أمتى رحمة ]
[align=justify]قال والدى( ) – رحمه الله تعالى – فى شرحه على الدرر( ):
روى البيهقى( ) فى المدخل بسنده عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به، لا عذر لأحد فى تركه، فإن لم يكن فى كتاب الله، فسنة منى ماضية، فإن لم تكن سنة منى فما قال أصحابى، إن أصحابى بمنزلة النجوم فى السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابى لكم رحمة"(80).
قال الجلال السيوطى – رحمه الله – فى جزيل المواهب: فى هذا الحديث فوائد:
- إخباره صلى الله عليه وسلم باختلاف المذاهب بعده فى الفروع.
وذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه من الأخبار بالمغيبات.
- ورضاه بذلك، وتقريره عليه، ومدحه له حيث جعله رحمة.
- والتمييز للمكلف [7ق] فى الأخذ بأيها شاء من غير تعيين لأحدها.
ويستنبط منه أن كل المجتهدين على هدى، وكلهم على حق، فلا لوم على أحد منهم، ولا ينسب إلى أحد منهم تخطئة لقوله:
"فأيما أخذتم به اهتديتم"
وأخرج الخطيب البغدادى فى كتاب الرواة عن مالك/[9أ] من طريق اسماعيل بن أبى المحامد، قال هارون الرشيد لمالك بن أنس:
يا أبا عبدالله، تكتب هذه الكتب وتفرقها فى آفاق الإسلام لتحمل عليها الأمة.
قال: يا أمير المؤمنين: إن اختلاف العلماء رحمة من الله على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده، وكل على هدى، وكل يريد الله.
ثم قال الجلال السيوطى:
اعلم أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة نعمة كبيرة، وفضيلة جزيلة عظيمة، وله سر لطيف أدركه العالمون، وعمى عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول:
( النبى صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟! ومن العجب أيضا من يأخذ فى تفضيل بعض المذاهب على بعض تفضيلاً يؤدى إلى تنقيص المفضل عليه، وسقوطه، وربما أدى إلى الخصام بين السفهاء، وصارت عصبية، وحمية جاهلية.
والعلماء منزهون عن ذلك، وقد وقع الخلاف فى الفروع بين الصحابة رضى الله عنهم وهم خير الأمة، فما خاصم أحد منهم أحداً، ولا عادى أحد أحداً ولا نسب إلى أحدهم خطاً ولا قصوراً، والسر الذى أشرت إليه قد استنبطه من حديث
"إن اختلاف هذه الأمة رحمة لها، وكان اختلاف الأمم السابقة عذاباً وهلاكاً"
فعرف بذلك أن اختلاف المذاهب فى هذه الملة خصيصة فاضلة لهذه /[10أ] الأمة، وتوسيع فى هذه الشريعة السمحة الهلة.
فكانت الأنبياء صلوات الله عليهم يبعث/[8ق] أحدهم بشرع واحد وحكم واحد، حتى أنه من ضيق شريعتهم لم يكن فيها تخيير فى كثير من الفروع التى شرع فيها التخيير فى شريعتنا، كتحريم عدم القصاص فى شريعة اليهود، وتحتم الدية فى شريعة النصارى، وهذه الشريعة وقع فيها التخيير بين أمرين، شرع كل منهما فى ملة كالقصاص والدية، فكأنها جمعت بين الشرعين معاً، وزادت حسناً بشرع ثالث وهو التخيير، ومن ذلك شرعية الاختلاف فى الفروع، فكانت المذاهب على اختلافها كشرائع متعددة، كل مأمور به فى هذه الشريعة فصارت هذه الشريعة كأنها عدة شرائع، بعث النبى صلى الله عليه وسلم بجميعها. انتهى كلامه مختصراً.
وإنما ذكرناه لإفادته ما نحن بصدده من عدم التزام مذهب معين من المذاهب الأربعة مع ذكر الفوائد الجليلة.
والحاصل: أن العلماء اختلفوا فى لزوم مذهب معين، وصحح كل واحد منهم ما ذهب إليه.
وعدم اللزوم هو الراجع كما ذكرناه، بعد أن لا يخرج عن المذاهب الأربعة والله ولى التوفيق.
[/align]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
[align=right](56) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (20/222) :
والعامي هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ بعزائمه ورخصه؟
فيه وجهان لأصحاب أحمد،وهما وجهان لأصحاب الشافعي، والجمهور من هؤلاء وهؤلاء لا يوجد ذلك.
والذين يوجبون يقولون ، إذا إلتزمه لم يكن له أن يخرج عنه ما دام ملتزماً له أو ما لم يتبين له أن غيره أولى بالتزام منه.
ونحو كلام ابن تيميه هذا في التقرير3/345 ، 3/350 .
وفي حجة الله البالغة (1/159) .
وقال ابن الصلاح: من وجد من الشافعية حديثاً يخالف مذهبه، نظر: أن كملت له اله الاجتهاد مطلقاٌ ، أو في ذلك الباب أو المسألة ، كان له الاستقلال بالعمل به .
وإن لم يكمل له ، وشق عليه مخالف الحديث بعد أن بحث فلم يجد للمخالفه جواباٌ شافياٌ عنه ، فله العمل بالحديث إن كان عمل به إمام مستقل غير الشافعي ، ويكون هذا عذراٌ له في ترك مذهب إمامه ههنا .
وحسن هذا الرأي النووي و قرره .
(59) قال القراني في شرح تنقيح الفصول ص423 ومثله في الذخيره (1/140) :
قال الزناتي: يجوز تقليد المذاهب والانتقال من مذهب إلي مذهب بثلاث شروط:
1ـ ألا يجمع بينهما على وجه يخالف الإجماع ، كمن تزوج بغير صداق ، ولا وليّ ، ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد .
2ـ أن يعتقد فيمن قلّده الفضل ، بوصول اخباره اليه ، ولا ييقلده رمياٌ في عماية .
3ـ ألا يتتبع رخص المذاهب .
قال : والمذاهب كلها مسالك إلى الجنه ، وطرق إلي الخيرات ، فمن سلك منها طريقاً وصله
راجع أيضاً نشرالبنود2/349.
وقد نقلنا منذ قليل ما ذكر صاحب نشر البنود في الانتقال من مذهب إلى مذهب2/348..
(65) قال ابن تيميه في مجموع الفتاوي(20/220) في شرحه لكلام نجم الدين بن حمدان :
من إلتزام مذهباً أنكر عليه مخالفه بغير دليل ولا تقليد ولا عذرا آخر :إن من التزام مذهباً معينا ثم فعل خلافه من تقليد لعالم آخر أفتاه،ولا أستدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ،ومن غيرعذر شرعي يبيحله ما فعله فإنه يكون متبعاً لهواه ،وعاملاً بغير إجتهاد ولا تقليد ،فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر.
أما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها، وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر، وهو اتقى الله فيما يقول، فيرجع عن قول إلى قول لمثل هذا، فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك.
(74) قد ذكر العلماء فى هذا الباب انتقال جماعة من العلماء من الآخر: منهم عبد العزيز بن عمران كان مالكياً فلما قدم الشافعى مصر تفقه عليه، وابن عبد الحكم انتقل من مذهب مالك إلى الشافعى ثم عاد، وانتقل الطحاوى من ذهب الشافعى إلى الحنفى، وأبو ثور من الحنفى إلى الشافعى، وابن الدهان من الحنبلى إلى الحنفى ثم إلى الشافعى، وأبو جعفر، وابن نصر والأمدى، وابن برهان من الحنبلى إلى الشافعى، والإمام السمعانى من الحنفى إلى الشافعى، وابى دقيق العيد من المالكى إلى الشافعى، وابن حيان من الظاهرى إلى الشافعى (فيض القدير 1/273)
وما أجمل ما قال الونشريسي في معياره المعرب (2/483)
فيا أيها الحنفي : أفي كل ما خالفك فيه مالك في حكم الله هالك؟!
ويا أيها المالكي : أفي كل ما خالفك فيه الشافعي عميت عليه المالك؟!

(80) قال السيوطي في الجامع الكبير 3409(7/425)هو في المدخل، والسجزي في الإبانة ،
وقال :غريب، والخطيب وابن عساكر والديملي عن سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وسليمان ضعيف ، وكذا جويبر.
- السلسلة الضعيفة للألباني رقم 59 وقال : اسناده ضعيف جداٌ، لكنه موضوع من حيث معناه!!
- الفردوس بمأثور الخطاب4/160رقم 6497.
والجملةالأخيرة في المقاصد39، أسنى الطالب 75، الأسرار المرفوعه 17، كشف الخفاء153، التذكرة صـ64.
أما المعني فقد شاعة جماعة من العلماء منهم الإمام مالك كما سيأتي ، ويحي بن سعيد قال: أختلاف أهل العلم هو توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا ، وقال عمر بن عبد العزيز : ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة .
قال الخطابي في غريب الحديث: وقد أعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ما جن والأخر ملحد وهي أسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ ، وقالا : لو كان الاختلاف رحمة لكان الأتفاق عذاباٌ ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام، ولم يقع في كلامه شفاء في غزو الحديث .
وقال النووي : لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذابا ، ولا يلزم هذا ولا يذكره إلا جاهل أو متجاهل ، وقد قال تعالى : "ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه "
فسمى الليل رحمة ، ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار عذابا .
راجع حاشية ابن عابدين1/46،47 ، المقاصد الحسنة صـ 70 ، كشف الخفاء 1/67 .
.
[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

التعديل الأخير تم بواسطة معاذ ; 09-02-08 الساعة 12:19 AM
معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-02-08, 01:37 AM   #15
 
الصورة الرمزية شواخ العربية

شواخ العربية
محررة في زهرة الشرق

رقم العضوية : 8791
تاريخ التسجيل : Aug 2007
عدد المشاركات : 3,398
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ شواخ العربية
رد: إلتزام مذهب معين


جزاك الله ألف خير على ماتقدم حفظك الله لي يا أستاذي


توقيع : شواخ العربية


شواخ العربية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مختارات من مقدمة خلاصة التحقيق معاذ نفحات إيمانية 7 21-01-08 11:22 PM
خلاصة التحقيق لعبد الغني النابلــسي معاذ نفحات إيمانية 8 15-01-08 08:36 AM


الساعة الآن 02:30 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)