العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > نفحات إيمانية

نفحات إيمانية أذكار المسلم - السيرة النبوية - علوم الأحاديث - فتاوي إسلامية - أدعية وأذكار الصباح والمساء - توعية وإرشادات - علـوم قرآنية - تفسير آيات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 01-06-06, 08:30 PM   #1
 
الصورة الرمزية الحياة

الحياة
أبـوعزمـي - مشــرف

رقم العضوية : 1621
تاريخ التسجيل : Apr 2004
عدد المشاركات : 3,440
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الحياة
الربا




وهو من المحرمات الشديدة والذنوب الموبقة التي أكد الكتاب المجيد والسنّة الشريفة على الردع عنها، حتى عد في النصوص الكثيرة من الكبائر الخمس أو السبع التي يظهر من النصوص أنها أكبر الكبائر، وفي الصحيح عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: «درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام» وفي بعض النصوص أنه: سبعون جزءاً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام، وأنه أخبث المكاسب، وأن صاحبه لا يزال في لعنة الله تعالى والملائكة ما كان عنده منه قيراط، وأنه إذا أراد الله بقوم هلاكاً ظهر فيهم الربا، إلى غير ذلك. وقد تقدم في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يشترك في إثمه الآكل والمعطي والكاتب والشاهد.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الربا على قسمين

الأول: ما يكون في الدين

الثاني: ما يكون في المعاوضة.

أما الأول فيأتي الكلام فيه في كتاب القرض والدين إن شاء الله تعالى.

وأما الثاني فهو عبارة عن المعاوضة مع زيادة أحد العوضين عن الآخر في المقدار. ولا فرق فيه بين المعاوضة بالبيع وغيره، كالمقاطعة مع الطحان عن مقدار من الحنطة بمقدار من الدقيق أكثر منه، والمصالحة عن الشيء بالشيء الأكثر منه، ووفاء الدين بأكثر منه، كما لو كان له على رجل مقدار من الحنطة الجيدة فلا تكون عنده فيدفع إليه بدله أكثر منه من الحنطة الرديئة، وهكذا.

نعم لابد من تضمن المعاملة المعاوضة بين العينين، أما إذا لم تبتن على ذلك فلا يلزم الربا المحرّم، كما إذا وهبه مقداراً من الحنطة على أن يهبه أكثر منها، أو تصالحا على إبراء ذمة كل منهما مما انشغلت به للآخر مع التفاضل بين الحقين. ومنه الصلح على القسمة في المشاع، والمشتبه، لعدم ابتنائه على المعاوضة بين ما يستحقه كل من المتصالحين وما يأخذه، بل على تعيين حقه بما يأخذه.

ويعتبر فيه أو في حرمته أمران:

الأول: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون. فإذا كان أحدهما أو كلاهما مما يباع عداً، أو جزافاً، أو يقدر بالمساحة كالثياب فلا بأس بالتفاضل بينهما.

(مسألة 1): يجوز بيع غير المكيل والموزون بما يماثله في الجنس مع عدم التفاضل في المقدار مطلقاً نقداً ونسيئة. وأما مع التفاضل ـ كبيع بيضة ببيضتين وشاة بشاتين وثوب بثوبين ـ فيجوز بيعه نقداً بلا إشكال. بل الظاهر جواز بيعه نسيئة أيضاً. وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

نعم إذا كان أحد العوضين مؤجلاً وكان أكثر من المعجل ولم يكن بينهما فرق في القيود والأوصاف فالأحوط وجوباً الاجتناب عن المعاوضة بينهما.

(مسألة 2): لا بأس ببيع الحنطة أو دقيقها بالخبز ونحوه منها مع التفاضل إذا لم يكن الخبز موزوناً، وكذا بيع القطن أو غزله بالثوب المنسوج منه مع التفاضل إذا لم يكن الثوب موزوناً. أما إذا كان الخبز أو الثوب موزوناً فلا يجوز ذلك. وكذا الحال في أمثال ذلك مما كان فيه أحد العوضين مكيلاً أو موزوناً والآخر غير مكيل أوموزون.

(مسألة 3): إذا كان الشيء في حال يباع موزوناً أو مكيلاً وفي حال يباع جزافاً، لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الأول وجاز بيعه متفاضلاً في الحال الثاني. وكذا إذا اختلف حاله باختلاف البلدان.

(مسألة 4): الأوراق النقدية ـ كالدينار والدولار والريال والتومان ـ لما لم تكن من المكيل والموزون فلا بأس ببيعها من جنسها مع التفاضل.

الثاني: أن يكون العوضان متحدين في الجنس وإن اختلفا في الصفات، كالجودة والرداءة والجفاف والرطوبة واللون والطعم. ل وإن اختلف الصنف كالعنب الرازقي وغيره، والتمر البرني وغيره، والرز العنبر وغيره إلى غير ذلك. والمرجع في وحدة الجنس واختلافه العرف عدا ما دلت عليه النصوص بالخصوص وهو الحنطة والشعير، فإنهما وإن كانا جنسين عرفاً إلا أنهما بحكم الجنس الواحد في المقام، فلا يجوز التفاضل بينهما.

(مسألة 5): المدار في اتحاد جنس ما يؤخذ من الحيوان ـ من اللحوم والألبان والأدهان والأصواف وغيرها ـ وتعدده على اتحاد جنس الحيوان المأخوذ منه وتعدده. فما يؤخذ من حيوان متحد الجنس متحد جنساً، وما يؤخذ من حيوان مختلف الجنس مختلف جنساً. نعم الظاهر أن اللحم والشحم مختلفان جنساً وإن كانا لحيوان واحد كالعظم واللحم. كما أن الظاهر أن صوف الغنم مخالف لشعر المعز عرفاً، وإن قيل أن الحيوانين من جنس واحد.

(مسألة 6): لما كان العظم واللحم والشحم أجناساً مختلفة ـ كما سبق ـ فإذا بيع قسم من الحيوان مشتمل على الاُمور المذكورة بقسم منه كذلك لا يلزم الربا مع التفاضل لما يأتي من عدم لزوم الربا مع الضميمة. نعم لابد من كون كل منهما بمقدار معتد به بحيث يكون موضوعاً للمعاوضة.

(مسألة 7): الأحوط وجوبا عدم بيع اللحم بالحيوان، ولا بيع الحيوان باللحم من غير فرق بين اتحاد جنس الحيوان ذي اللحم مع الحيوان العوض أو المعوض عنه وعدمه. بل الأحوط وجوباً العموم للحيوان المذبوح.

(مسألة 8): التمر بأنواعه جنس واحد، والحبوب كل منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس والفاصوليا والباقلاء والحمص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه. الفلزات كل نوع منها جنس، فالذهب والفضة والصفر والألمنيوم والحديد والرصاص كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة 9): تفرع الشيء أو الأشياء عن الأصل إن رجع إلى تبدل الصفة مع حفظ الذات عرفاً فهو جنس واحد، كالحنطة مع الدقيق والخبز بأنواعه، وحتى مثل الحلوى المتخذة منها إذا كان الدقيق هو المقوم لها عرفاً. كالحليب مع اللبن الرائب والجبن، وكالزبد مع السمن، وكالبسر مع الرطب والتمر، وكالسمسم مع ما يسمى بالراشي أو الطحينة. نعم لابد من انحفاظ الجزء المقوم له عرفاً، كالحليب والجبن، أما مع انحفاظ الجزء غير المقوم ـ كالماء المنفصل من الحليب عند صيرورته جبناً ـ فالظاهر مباينته عرفاً للأصل. وإن كان من قبيل تولد شيء من شيء فهما جنسان كالزبد أو السمن مع الحليب، والزيوت النباتية مع أصولها كالجوز واللوز والزيتون ونحوها. ونظير ذلك ما يستخرج بالتفاعل مع الأصل كالخل من التمر والعنب ونحوهما. وأما مثل الدبس ـ المعتصر أو المطبوخ ـ من التمر، والعصير من العنب والزبيب والرمان وغيرها فالأحوط وجوباً العمل معه بالإضافة إلى أصله معاملة الجنس الواحد.

(مسألة 10): يجوز بيع أحد الفرعين بالآخر مع التفاضل إذا لم يكونا متحدين عرفاً، كالزبد واللبن المخيض المستخرجين من الحليب. ون مثل الجبن واللبن المخيض.

(مسألة 11): يجوز ـ على كراهة ـ بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللحم بالقديد، وجميع أنواع الفواكه الطرية باليابس منها وإن كان الأحوط استحباباً تركه. وأما مع التفاضل في المقدار فلا يجوز البيع بلا إشكال حتى لو كانت الزيادة في جانب الرطب بحيث لو جف ساوى الجاف.

(مسألة 12): لا فرق في حرمة الزيادة في بيع الأجناس الربوية بين أن تكون من جنس العوضين، كما لو باعه تسعة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات منها وأن تكون من غير جنسها، كما لو باعه عشرة كيلوات حنطة بعشرة كيلوات منها مع أكياسها. بل الأحوط وجوباً ترك الزيادة غير العينية، كما لو اختص أحد المتبايعين بشرط، كالأجل وغيره، فلا يباع مثل بمثل بشرط تأجيل أحدهما دون الآخر، أو زيادة أجل أحدهما على أجل الآخر، أو بشرط أن يعمل البائع دون المشتري أو المشتري دون البائع عملاً، أو نحو ذلك مما يوجب لأحد المتبايعين حقاً لا يثبت للآخر.

(مسألة 13): لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر. من دون فرق في الولد بين الذكر والأنثى، ولا بين الولد الصلبي وولد الولد. ولا تلحق الأم بالأب في ذلك.

(مسألة 14): لا ربا بين المولى ومملوكه فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، من دون فرق فيهما بين الذكر والأنثى، ومن دون فرق في المملوك بين القن والمدبر وأم الولد. وفي العموم للمكاتب إشكال.

(مسألة 15): لا ربا بين الزوج وزوجته. وفي العموم للمتمتع بها إشكال، كالإشكال في جريان هذا الحكم على المطلقة رجعياً.

(مسألة 16): لا ربا بين المسلم والحربي لكن على أن يكون آخذ الزيادة هو المسلم دون الحربي. أما الذمي فلا يجوز الربا معه وإن كان آخذ الزيادة هو المسلم. نعم لو فرض العصيان بإيقاع المعاملة معه جاز أخذ الزيادة منه من باب الإلزام إذا كان مقتضى دينه صحة الربا ونفوذه عليه.

(مسألة 17): المراد بالحربي من لا يقوم بشرائط الذمة وإن كان كتابياً.

(مسألة 18): لا فرق في الربا المحلل في المسائل السابقة بين ربا المعاوضة وربا القرض، ويترتب على ذلك أنه يجوز الإيداع في البنوك الأهلية الكافرة مع الفائدة، ولا يجوز ذلك في البنوك الأهلية المسلمة، وحبذا لو أعلنت إدارة البنوك الأهلية المسلمة عن أن من يمتنع شرعاً من الإيداع فيها بالفائدة له أن يودع فيها لا بشرط الفائدة ويأخذ الفائدة بنية الهدية التبرعية من دون أن تكون مستحقة بالشرط. لئلا يمتنع المسلمون المتدينون عن الإيداع فيها ويودعوا في البنوك الكافرة التي يحل أخذ الفائدة منها.

(مسألة 19): يجوز الإيداع في البنوك الحكومية ـ في الحكومات التي لا تبتني على الولاية الدينية ـ لا بنية اشتراط الفائدة ثم يجوز أخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية من الدولة، لكن يجري عليها حكم مجهول المالك، كما يجري الحكم المذكور في جميع ما يؤخذ منها إذا كان المال مما تعاقبت عليه أيدي المسلمين.

(مسألة 20): من أخذ مالاً بوجه ربوي جاهلاً بحرمته ثم علم بعد ذلك فإن تاب وانتهى عنه حل له ما أخذ، ووجب عليه ترك ما لم يأخذ. من دون فرق بين الجهل بحرمة الربا رأساً والجهل ببعض الخصوصيات والفروع المتعلقة به مع العلم بحرمة أصل الربا. كما لا فرق أيضاً بين ربا المعاوضة وربا القرض.

(مسألة 21): من أخذ الربا عالماً بحرمته لم تنفعه التوبة في تحليله له، بل إن بقي عين المال فإن كان متميزاً وجب إرجاعه لصاحبه مع معرفته، ومع الجهل به يجري عليه حكم مجهول المالك، وإن كان مختلطاً بماله جرى على الكل حكم المال المختلط بالحرام، وإن تلف أو خرج عن يده انشغلت به ذمته.

(مسألة 22): من ورث مالاً من شخص يأخذ الربا، وعلم أن فيه الربا، فإن عرف الربا بعينه أرجعه لصاحبه، وإن لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن كان الربا مختلطاً بغيره من مال المورث حل له المال كله، فله المهنأ والوزر على المورث. ولا فرق في ذلك بين ربا المعاوضة وربا القرض.


منقووووول


توقيع : الحياة
زهرة الشرق

التعديل الأخير تم بواسطة الحياة ; 01-06-06 الساعة 08:32 PM
الحياة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-06-06, 10:08 PM   #2
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة

الاخ الحياة

قال تعالى

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون } [سورة البقرة:276-279]. أن لا يظلم الناس بعضهم بعضا, تلك هي العلة في التحريم.


‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏: ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ‏ ) رواه أحمد 0 وفي رواية له قال كعب رضي الله عنه ( ‏لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته )

جنيا الله وامة المسلمين الربا . تحيتي لك


حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-06-06, 10:16 PM   #3
 
الصورة الرمزية الحياة

الحياة
أبـوعزمـي - مشــرف

رقم العضوية : 1621
تاريخ التسجيل : Apr 2004
عدد المشاركات : 3,440
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الحياة

أخي حبى الكويت


شكرا لك على مرورك الكريم وتعقيبك فتقبل

فائق .


توقيع : الحياة
زهرة الشرق

الحياة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-06-06, 09:39 PM   #4
 
الصورة الرمزية زارع الحب

زارع الحب
مشرف أشعار وقصائد

رقم العضوية : 1284
تاريخ التسجيل : Sep 2003
عدد المشاركات : 3,669
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ زارع الحب

[ALIGN=CENTER]هلا عزيزي الحياة




بارك الله فيك وجزاك الله خير



طرح قيم ومفيد


ننتظر جديدك


اجمل تحية لك
زارع الحب[/ALIGN]


توقيع : زارع الحب

زارع الحب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-06-06, 02:34 PM   #5
 
الصورة الرمزية محبة الهدى

محبة الهدى
مشرفــة أولــــى

رقم العضوية : 2396
تاريخ التسجيل : Nov 2004
عدد المشاركات : 2,630
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ محبة الهدى

الكاتب الأصلي: حبىالكويت
الاخ الحياة

قال تعالى

{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و إن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون } [سورة البقرة:276-279]. أن لا يظلم الناس بعضهم بعضا, تلك هي العلة في التحريم.


‏ ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏: ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ‏ ) رواه أحمد 0 وفي رواية له قال كعب رضي الله عنه ( ‏لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته )

جنيا الله وامة المسلمين الربا . تحيتي لك


توقيع : محبة الهدى
لاحول ولاقوة لا با لله العلي العظيم
الله يرحم والدي ويسكنه في فسيح جناته

محبة الهدى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-06-06, 10:32 AM   #6
 
الصورة الرمزية الحياة

الحياة
أبـوعزمـي - مشــرف

رقم العضوية : 1621
تاريخ التسجيل : Apr 2004
عدد المشاركات : 3,440
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الحياة

أخي زارع الحب


في البداية اهنئك على الاشراف وشكرا لك على

مرورك الكريم وتقبل فائق .


توقيع : الحياة
زهرة الشرق

الحياة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-06-06, 10:33 AM   #7
 
الصورة الرمزية الحياة

الحياة
أبـوعزمـي - مشــرف

رقم العضوية : 1621
تاريخ التسجيل : Apr 2004
عدد المشاركات : 3,440
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الحياة

أختي محبة الهدى


شكرا لكي على مرورك الكريم وتقبلي فائق .


توقيع : الحياة
زهرة الشرق

الحياة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)