العودة   منتديات زهرة الشرق > >{}{ منتديات الزهرة العامة }{}< > واحة الزهـرة

واحة الزهـرة زهرة الشرق - غرائب من العالم - حوارات ساخنة - نقاشات هادفة - معلومات مفيدة - حكم - آراء - مواضيع عامة - أخبار وأحداث يومية من العـالم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 17-10-05, 04:40 PM   #181
 
الصورة الرمزية جارة القمر

جارة القمر
جيل الرواد

رقم العضوية : 2617
تاريخ التسجيل : Mar 2005
عدد المشاركات : 4,783
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ جارة القمر

[ALIGN=CENTER]الجواب هو

الطلاق ، النكاح ، العتق

وان شاءالله تكون الاجابة صحيحة


[/ALIGN]


توقيع : جارة القمر
[align=center][/align]


زهرة الشرق
zahrah.com

جارة القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 04:46 PM   #182

سكينة
عضوية جديدة

رقم العضوية : 3336
تاريخ التسجيل : Sep 2005
عدد المشاركات : 21
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ سكينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب باذن الله هو ( الطلاق - النكاح - العتق )

والسلام عليكم


سكينة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 05:13 PM   #183
 
الصورة الرمزية جارة القمر

جارة القمر
جيل الرواد

رقم العضوية : 2617
تاريخ التسجيل : Mar 2005
عدد المشاركات : 4,783
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ جارة القمر
ايضاح


حديث : { ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : الطلاق , والنكاح , والعتاق } . الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ : { ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق , والنكاح , والعتق } . وفيه ابن لهيعة . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر , عن ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن عبادة بن الصامت رفعه : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق , والنكاح , والعتاق , فمن قالهن فقد وجبن } . وهذا منقطع .

وفي الباب عن أبي ذر رفعه { من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز , ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز , ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز } . أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد , عن صفوان بن سليم عنه , وهو منقطع , وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا , وفي هذا رد على ابن العربي , وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ , ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة , بدل الطلاق , وقال أبو بكر بن العربي : لا يصح قوله , ويروى بدل العتاق : الرجعة . [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه , وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني , من حديث عطاء , عن يوسف بن ماهك , عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا , وفيه بدل " العتاق " , " الرجعة " قال الترمذي : حسن , وقال الحاكم : صحيح , وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه , قال النسائي : منكر الحديث ووثقه غيره , فهو على هذا حسن .


1739 - ( 15 ) - حديث عائشة : { لا طلاق في إغلاق } . أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي , من طريق [ ص: 425 ] صفية بنت شيبة عنها , وصححه الحاكم , وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح , وقد ضعفه أبو حاتم الرازي , ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها , لكن لم يذكر عائشة , وزاد أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .

قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه , قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم , وقيل : الجنون , واستبعده المطرزي , وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي , وكذا فسره أحمد , ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق , لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب , وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { أن من أعتق شقيصا من عبد , أعتق كله إن كان له مال , وإلا استسعى غير مشقوق عليه } . متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر , وسيأتي , وفيه عن أبي المليح , عن أبيه .

1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك } . هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر , وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه , فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة , وعبد الله بن عباس , ومعاذ بن جبل , وجابر , انتهى .

أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح } . وإسناده ثقات , أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد , قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]

قلت : وقد بين ابن عدي علته , وأما حديث عائشة : فمن رواية الزهري , عن عروة , عنها , قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور , وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال , عن هشام الدستوائي , عن هشام بن عروة , عن عروة عن عائشة مرفوعا , وأما حديث ابن عباس : فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه , وفيه من لا يعرف , وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه , وسليمان ضعيف , وأما حديث معاذ : فمن رواية طاوس , عن معاذ وهو مرسل , وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب , عن معاذ وهي منقطعة أيضا , وفيها يزيد بن عياض وهو متروك , وأما حديث جابر : فمن رواية محمد بن المنكدر , وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق , وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر , وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير , رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك .

قلت : وفي الباب عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب , وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { ليس على رجل طلاق فيما لا يملك } . - الحديث - ورواه البزار من طريقه بلفظ : { لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح , ولا عتق قبل ملك } .

وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب , وحديث الزهري , عن عروة , عن عائشة , وعن علي , ومداره على جويبر , عن الضحاك , عن النزال بن سبرة , عن علي , وجويبر متروك , ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي , وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك , وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي , وقد سبق في باب الفيء والغنيمة , وعن المسور بن مخرمة رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب الإلمام , لكنه اختلف فيه على الزهري , فقال علي بن الحسين بن واقد : عن هشام بن سعد , عنه , عن عروة , عن المسور , وقال حماد بن خالد : عن هشام بن سعد , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة . وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري , وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم , ذكرها البيهقي في الخلافيات .

وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق , قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح , وهذا علقه البخاري وقد أوضحته في تغليق التعليق , وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى , ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا طلاق قبل نكاح } . وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء وعن جابر نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع , عن ابن أبي ذئب , عن عطاء , وابن المنكدر عن جابر واستدرك [ ص: 428 ] الحاكم من حديث وكيع وهو معلول , ورواه أبو قرة في سننه , عن ابن جريج , عن عطاء , عن جابر مرفوعا , وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة .


توقيع : جارة القمر
[align=center][/align]


زهرة الشرق
zahrah.com

جارة القمر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 05:22 PM   #184
 
الصورة الرمزية meme_hams

meme_hams
* همـــس الحنين *

رقم العضوية : 20
تاريخ التسجيل : Jun 2002
عدد المشاركات : 1,026
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ meme_hams

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

لقدعدتلكموالاجابة*



قالصلىاللهعليهوسلم(ثلاثلايجوزاللعبفيهن)فماهن؟



الطلاق،النكاح،العتق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...


توقيع : meme_hams
معك ِ زهرتي الحلوه ...الأوقات لها طعم أحلى



~ ماتغيب إلا الصور عمر المشاعر ماتغيب ~ كم عزيز مانشوفه وهو في الخاطر قريب ~

meme_hams غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 05:50 PM   #185
 
الصورة الرمزية الشبل محمد

الشبل محمد
سفير براعم زهرة الشرق

رقم العضوية : 3023
تاريخ التسجيل : Jul 2005
عدد المشاركات : 580
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الشبل محمد

السلام عليكم

جواب السؤال رقم 14 هو

قال صلى الله عليه وسلم :
( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن . الطلاق ، النكاح ، العتق )


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد


توقيع : الشبل محمد
زهرة الشرق

الشبل محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 05:50 PM   #186
 
الصورة الرمزية محبة الهدى

محبة الهدى
مشرفــة أولــــى

رقم العضوية : 2396
تاريخ التسجيل : Nov 2004
عدد المشاركات : 2,630
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ محبة الهدى

[ALIGN=CENTER]قال الرسول الله عليه افضل السلام
ثلاثاً لايجوز للعب فيهن الطلاق ، النكاح ، العتق [/ALIGN]


توقيع : محبة الهدى
لاحول ولاقوة لا با لله العلي العظيم
الله يرحم والدي ويسكنه في فسيح جناته

محبة الهدى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 06:17 PM   #187

دانة الرياض
العضوية الذهبية

رقم العضوية : 3121
تاريخ التسجيل : Aug 2005
عدد المشاركات : 1,170
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ دانة الرياض

[ALIGN=CENTER]
مسـ ــاء الغــ ــلا
أسعـــ ــ ـــد الله مســ ـــاؤكـ ــمــ برحيـ ـــــ ــق المحبــ ــــه

قال صلى الله عليه وسلم :
( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن )

فما هن ؟

الطلاق، و النكاح، و العتق




مـ ـــ ــودتـ ــ ـي
دانـ ـــ ــــة الريـــــ ــــ ـاضــــ[/ALIGN]


دانة الرياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 07:00 PM   #188
 
الصورة الرمزية الشبل محمد

الشبل محمد
سفير براعم زهرة الشرق

رقم العضوية : 3023
تاريخ التسجيل : Jul 2005
عدد المشاركات : 580
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ الشبل محمد

السلام عليكم


إيضاحات

حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك } . هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر , وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه , فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة , وعبد الله بن عباس , ومعاذ بن جبل , وجابر , انتهى .

أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح } . وإسناده ثقات , أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد , قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]

قلت : وقد بين ابن عدي علته , وأما حديث عائشة : فمن رواية الزهري , عن عروة , عنها , قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور , وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال , عن هشام الدستوائي , عن هشام بن عروة , عن عروة عن عائشة مرفوعا , وأما حديث ابن عباس : فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه , وفيه من لا يعرف , وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه , وسليمان ضعيف , وأما حديث معاذ : فمن رواية طاوس , عن معاذ وهو مرسل , وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب , عن معاذ وهي منقطعة أيضا , وفيها يزيد بن عياض وهو متروك , وأما حديث جابر : فمن رواية محمد بن المنكدر , وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق , وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر , وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير , رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

محمد


توقيع : الشبل محمد
زهرة الشرق

الشبل محمد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 07:02 PM   #189
 
الصورة الرمزية زهرة حنــــان

زهرة حنــــان
العضوية الماسية

رقم العضوية : 523
تاريخ التسجيل : Nov 2002
عدد المشاركات : 1,512
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ زهرة حنــــان

[ALIGN=CENTER]السلام عليكم ...

الأجابة هي

الطلاق،،، و النكاح،،، و العتق..

[/ALIGN]


توقيع : زهرة حنــــان
وداعاً يازهرة الشرق

زهرة حنــــان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 17-10-05, 11:26 PM   #190
 
الصورة الرمزية meme_hams

meme_hams
* همـــس الحنين *

رقم العضوية : 20
تاريخ التسجيل : Jun 2002
عدد المشاركات : 1,026
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ meme_hams

ايضاحات*
ماذا يعنى الطلاق ؟انة حل رابطة الزوجية الصحيحة من جانب الزوج بلفظ مخصوص و الطلاق و ان كان حق للزوج لكنة ليس حق مطلق يستعملة وقتما شاء و كيفما شاء و انما قيدة الشرع بقيود اذا توفرت كان الطلاق صحيحا و اذا لم تتوافر واحدة منها كان الطلاق محظوراً.

وهذة القيود هى:
1- ان يكون للطلاق سببا يدعو الية 0
2- ان يكون الطلاق فى حالة الطهر الذى لم يخالط فية الزوج زوجتة 0
3- الا يكون الطلاق اكثر من مرة واحدة


أنواع الطلاق
و يذكر الكتايب انواع الطلاق كالتالى :
1- الطلاق الرجعى : و هو الذى يستطيع الزوح اعادة مطلقتة قبل انتهاء العدة و لا يحل بوقوعة الصداق المؤجل و لا يمنع التوارث بين الزوجين و للمطلقة ان تقيم فى منزل الزوجية لحين انتهاء مدة العدة 0
2- الطلاق البائن : و هو الذى لا يجوز للزوج مراجعة زوجتة بارادتة المنفردة و يتحقق بعد انتهاء العدة او قبل الدخول او الخلع او التطليق لعيب 0


و الطلاق البائن نوعان :-
1- بائن بينونة كبرى ( الطلاق المكمل لثلاث ) : و تنتهى معه العلاقة الزوجية و لا يبقى لها اثر سوى العدة و يحل معة المؤخر و يمنع التوارث بين المطلقو مطلقتة و لا تحل معة الزوجة الا اذا تزوجت اخر بنية المعاشرة الدائمة 0
2- بائن بينونة صغرى و حكم هذا الطلاق :
- لا يحل للزوج ان يستمتع بمطلقتة و لا يكون لة الحق فى مراجعتها الا بعقد جديد 0
- ينقص عدد الطلقات التى يمتلكها الزوج 0
- يحلل للمطلقة الحصول على مؤخر الصداق 0
- يمنع التوارث بين الزوجين 0
ما حكم طلاق السكران و المعلق و المتعدد اللفظ ؟
و يجيب الكتاب عن هذا السؤال بان لا يقع طلاق للسكران و المكة و لكن يحدث طلاق الهازل لقول رسول اللة ( ثلاث جدهن هزل و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة ) 0


ما معنى الطلاق المعلق ؟
و يجيب الكتاب عن هذا السؤال بانة هو ما يترتب وقوعة على حصوا امر فى المستقبل باداة من ادوات الشرط كان يقول الزوج لزوجتة ان خرجت من المنزل فانت طالق و اذا سافرت بدون اذنى الى بلدك فانتى طالق
شروط صحة التعليق و يذكر الكتاب هذة الشروط فى عدة نقاط هى :
1- ان يكون الشرط الذى علق علية الطلاق ممككن ان يوجد فان كان موجودا فلا يكون تعليقا و انما يكون طلاق فى الحال 0
2- ان يحصل التعليق و يوجد المعلق علية و المراة محل وقوع الطلاق و ان تكون الزوجية قائمة بينهما فان حصل التعليق دون زواج لا يقع فى هذة الحالة لانها لم تكن محلا للتطليق اثناء التعليق


ما حكم الطلاق المقترن بعدد لفظيا او اشارة ؟
يجيب الكتاب عن هذا السؤال بان لا يقع الا واحد اى الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان يقول الزوج ( انت طالق بالثلاثة او انت طالق - طالق - طالق ) لا يقع الا واحد
هل يجوز الانابة فى الطلاق ؟
و يجيب الكتاب بانة يمكن للزوج ان ينيب غيرة فى طلاق زوجتة او يعطى للزوجة الحق فى التطليق لنفسها و لها ان تشترط ذلك فى العقد
الشروط القانونية للطلاق
و يذكر الكتاب هذة الشروط فى عدة نقاط هى :
1- يجب توثيق الطلاق لعد الاضرار بالزوجة 0
2- اخطار المراة بالطلاق لانة لا تترتب اثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها بة التطليق


ما معنى التطليق ؟
يذكر الكتاب معنى التطليق بانة هو التفريق بين الزوجين بناء على حكم قضائى و التطليق يكون للضرر البلغ و قد حدد القانون الضرر البلغ بخمس حالات هى
1- التطليق للعيب 0
2- التطليق للضرر و لاساءة العشرة 0
3- التطليق لخوف الفتنة 0
4- التطليق لعدم الانفاق 0
5- التطليق للتزواج باخرى 0

وشكرا...


توقيع : meme_hams
معك ِ زهرتي الحلوه ...الأوقات لها طعم أحلى



~ ماتغيب إلا الصور عمر المشاعر ماتغيب ~ كم عزيز مانشوفه وهو في الخاطر قريب ~

meme_hams غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-05, 04:45 AM   #191
 
الصورة الرمزية أم متعـMـب

أم متعـMـب
مراقبة الأقسام الأسرية

رقم العضوية : 555
تاريخ التسجيل : Dec 2002
عدد المشاركات : 17,938
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ أم متعـMـب

[ALIGN=CENTER]

..::.. الإجابة ..::..

قال صلى الله عليه وسلم :
( ثلاث لا يجوز اللعب فيهن )

فما هن ؟

1- الطلاق
2- النكاح
3- العتق



. + . * . * .
* . رمضان + +
. * كريم. * .
+ . * + . *

(`'•.¸(` '•. ¸ * ¸.•'´)¸.•'´)
«´¨`.¸.* مع التحية : أم متعـMـب *. ¸.´¨`»
(¸. •'´(¸.•'´ * `'•.¸)`'•.¸ ) [/ALIGN]


توقيع : أم متعـMـب
زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

أم متعـMـب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-05, 04:57 AM   #192
 
الصورة الرمزية أم متعـMـب

أم متعـMـب
مراقبة الأقسام الأسرية

رقم العضوية : 555
تاريخ التسجيل : Dec 2002
عدد المشاركات : 17,938
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ أم متعـMـب

[ALIGN=CENTER]

..::.. التوضيح ..::..

حديث : { ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : الطلاق , والنكاح , والعتاق } . الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ : { ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق , والنكاح , والعتق } . وفيه ابن لهيعة . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر , عن ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن عبادة بن الصامت رفعه : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق , والنكاح , والعتاق , فمن قالهن فقد وجبن } . وهذا منقطع .

وفي الباب عن أبي ذر رفعه { من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز , ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز , ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز } . أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد , عن صفوان بن سليم عنه , وهو منقطع , وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا , وفي هذا رد على ابن العربي , وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ , ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة , بدل الطلاق , وقال أبو بكر بن العربي : لا يصح قوله , ويروى بدل العتاق : الرجعة . [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه , وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني , من حديث عطاء , عن يوسف بن ماهك , عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا , وفيه بدل " العتاق " , " الرجعة " قال الترمذي : حسن , وقال الحاكم : صحيح , وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه , قال النسائي : منكر الحديث ووثقه غيره , فهو على هذا حسن .


1739 - ( 15 ) - حديث عائشة : { لا طلاق في إغلاق } . أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي , من طريق [ ص: 425 ] صفية بنت شيبة عنها , وصححه الحاكم , وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح , وقد ضعفه أبو حاتم الرازي , ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها , لكن لم يذكر عائشة , وزاد أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .

قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه , قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم , وقيل : الجنون , واستبعده المطرزي , وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي , وكذا فسره أحمد , ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق , لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب , وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { أن من أعتق شقيصا من عبد , أعتق كله إن كان له مال , وإلا استسعى غير مشقوق عليه } . متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر , وسيأتي , وفيه عن أبي المليح , عن أبيه .

1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك } . هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر , وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه , فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة , وعبد الله بن عباس , ومعاذ بن جبل , وجابر , انتهى .

أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح } . وإسناده ثقات , أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد , قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]

قلت : وقد بين ابن عدي علته , وأما حديث عائشة : فمن رواية الزهري , عن عروة , عنها , قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور , وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال , عن هشام الدستوائي , عن هشام بن عروة , عن عروة عن عائشة مرفوعا , وأما حديث ابن عباس : فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه , وفيه من لا يعرف , وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه , وسليمان ضعيف , وأما حديث معاذ : فمن رواية طاوس , عن معاذ وهو مرسل , وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب , عن معاذ وهي منقطعة أيضا , وفيها يزيد بن عياض وهو متروك , وأما حديث جابر : فمن رواية محمد بن المنكدر , وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق , وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر , وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير , رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك .

قلت : وفي الباب عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب , وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { ليس على رجل طلاق فيما لا يملك } . - الحديث - ورواه البزار من طريقه بلفظ : { لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح , ولا عتق قبل ملك } .

وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب , وحديث الزهري , عن عروة , عن عائشة , وعن علي , ومداره على جويبر , عن الضحاك , عن النزال بن سبرة , عن علي , وجويبر متروك , ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي , وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك , وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي , وقد سبق في باب الفيء والغنيمة , وعن المسور بن مخرمة رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب الإلمام , لكنه اختلف فيه على الزهري , فقال علي بن الحسين بن واقد : عن هشام بن سعد , عنه , عن عروة , عن المسور , وقال حماد بن خالد : عن هشام بن سعد , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة . وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري , وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم , ذكرها البيهقي في الخلافيات .

وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق , قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح , وهذا علقه البخاري وقد أوضحته في تغليق التعليق , وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى , ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا طلاق قبل نكاح } . وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء وعن جابر نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع , عن ابن أبي ذئب , عن عطاء , وابن المنكدر عن جابر واستدرك [ ص: 428 ] الحاكم من حديث وكيع وهو معلول , ورواه أبو قرة في سننه , عن ابن جريج , عن عطاء , عن جابر مرفوعا , وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة .





. + . * . * .
* . رمضان + +
. * كريم. * .
+ . * + . *

(`'•.¸(` '•. ¸ * ¸.•'´)¸.•'´)
«´¨`.¸.* مع التحية : أم متعـMـب *. ¸.´¨`»
(¸. •'´(¸.•'´ * `'•.¸)`'•.¸ ) [/ALIGN]


توقيع : أم متعـMـب
زهرة الشرق .. أكبر تجمع عائلي

أم متعـMـب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-05, 09:10 AM   #193

دانة الرياض
العضوية الذهبية

رقم العضوية : 3121
تاريخ التسجيل : Aug 2005
عدد المشاركات : 1,170
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ دانة الرياض

[ALIGN=CENTER]
مسـ ــاء الغــ ــلا
أسعـــ ــ ـــد الله مســ ـــاؤكـ ــمــ برحيـ ـــــ ــق المحبــ ــــه

- ثلاث جدهن جد، وهزلن جد‏:‏ النكاح، والطلاق، والرجعة‏.‏

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله جدهن جد بكسر الجيم فيهما ضد الهزل كما قال المناوي،

ورواه القاضي أبو يعلى الطبري في الأربعين عن أبي هريرة بلفظ الترجمة لكن بإبدال ‏"‏الرجعة‏"‏ بـ ‏"‏العتاق‏"‏،

ورواه الطبراني عن فضالة بن عبيد بلفظ ثلاثة لا يجوز اللعب فيهن‏:‏ الطلاق، والنكاح، والعتق، وتحصل من هذه الأحاديث خمسة جدهن جد وهزلهن جد‏.‏

.:.:.:.:.:..:.:.:.

توضيحـــا آخــــــــر

حديث : { ثلاث جدهن جد , وهزلهن جد : الطلاق , والنكاح , والعتاق } . الطبراني من حديث فضالة بن عبيد بلفظ : { ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق , والنكاح , والعتق } . وفيه ابن لهيعة . ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن بشر بن عمر , عن ابن لهيعة , عن عبيد الله بن أبي جعفر , عن عبادة بن الصامت رفعه : { لا يجوز اللعب في ثلاث : الطلاق , والنكاح , والعتاق , فمن قالهن فقد وجبن } . وهذا منقطع .

وفي الباب عن أبي ذر رفعه { من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز , ومن أعتق وهو لاعب فعتاقه جائز , ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز } . أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد , عن صفوان بن سليم عنه , وهو منقطع , وأخرج عن علي وعمر نحوه موقوفا , وفي هذا رد على ابن العربي , وعلى النووي حيث أنكرا على الغزالي إيراد هذا اللفظ , ثم قال النووي : المعروف اللفظ الأول بالرجعة , بدل الطلاق , وقال أبو بكر بن العربي : لا يصح قوله , ويروى بدل العتاق : الرجعة . [ ص: 424 ] قلت : هذا هو المشهور فيه , وكذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني , من حديث عطاء , عن يوسف بن ماهك , عن أبي هريرة باللفظ المذكور أولا , وفيه بدل " العتاق " , " الرجعة " قال الترمذي : حسن , وقال الحاكم : صحيح , وأقره صاحب الإلمام وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه , قال النسائي : منكر الحديث ووثقه غيره , فهو على هذا حسن .


1739 - ( 15 ) - حديث عائشة : { لا طلاق في إغلاق } . أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى والحاكم والبيهقي , من طريق [ ص: 425 ] صفية بنت شيبة عنها , وصححه الحاكم , وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح , وقد ضعفه أبو حاتم الرازي , ورواه البيهقي من طريق ليس هو فيها , لكن لم يذكر عائشة , وزاد أبو داود وغيره : " ولا إعتاق " .

قوله : وفسره علماء الغريب بالإكراه , قلت : هو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم , وقيل : الجنون , واستبعده المطرزي , وقيل : الغضب وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي , وكذا فسره أحمد , ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق , لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب , وقال أبو عبيد : الإغلاق : التضييق . قوله : ورد في الخبر : { أن من أعتق شقيصا من عبد , أعتق كله إن كان له مال , وإلا استسعى غير مشقوق عليه } . متفق عليه من حديث أبي هريرة وابن عمر , وسيأتي , وفيه عن أبي المليح , عن أبيه .

1740 - ( 16 ) - حديث : { لا طلاق إلا بعد نكاح , ولا عتق إلا بعد ملك } . هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر , وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه , فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة , وعبد الله بن عباس , ومعاذ بن جبل , وجابر , انتهى .

أما حديث ابن عمر : فرواه نافع عنه بلفظ : { لا طلاق إلا بعد نكاح } . وإسناده ثقات , أخرجه ابن عدي عن ابن صاعد , قال ابن صاعد : غريب لا أعرف له علة . [ ص: 426 ]

قلت : وقد بين ابن عدي علته , وأما حديث عائشة : فمن رواية الزهري , عن عروة , عنها , قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث منكر . قلت : وسيأتي له طرق في الكلام على حديث المسور , وقد رواه الحاكم من طريق حجاج بن منهال , عن هشام الدستوائي , عن هشام بن عروة , عن عروة عن عائشة مرفوعا , وأما حديث ابن عباس : فمن رواية عطاء بن أبي رباح عنه أخرجه الحاكم من رواية أيوب بن سليمان الجزري عن ربيعة عنه , وفيه من لا يعرف , وله طريق أخرى عند الدارقطني من طريق سليمان بن أبي سليم عن يحيى بن أبي كثير عنه , وسليمان ضعيف , وأما حديث معاذ : فمن رواية طاوس , عن معاذ وهو مرسل , وله طريق أخرى عند الدارقطني عن سعيد بن المسيب , عن معاذ وهي منقطعة أيضا , وفيها يزيد بن عياض وهو متروك , وأما حديث جابر : فمن رواية محمد بن المنكدر , وله طرق عنه بينتها في تغليق التعليق , وقد قال الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر , وأعله ابن معين وغيره بشيء آخر سيأتي ومن رواية أبي الزبير , رواه أبو يعلى الموصلي وفي إسناده مبشر بن عبيد وهو متروك .

قلت : وفي الباب عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب , وهو عند أصحاب السنن بلفظ : { ليس على رجل طلاق فيما لا يملك } . - الحديث - ورواه البزار من طريقه بلفظ : { لا [ ص: 427 ] طلاق قبل نكاح , ولا عتق قبل ملك } .

وقال البيهقي في الخلافيات : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب , وحديث الزهري , عن عروة , عن عائشة , وعن علي , ومداره على جويبر , عن الضحاك , عن النزال بن سبرة , عن علي , وجويبر متروك , ورواه ابن الجوزي في العلل من طريق أخرى عن علي , وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك , وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن أبي أحمد بن جحش عن علي , وقد سبق في باب الفيء والغنيمة , وعن المسور بن مخرمة رواه ابن ماجه بإسناد حسن , وعليه اقتصر صاحب الإلمام , لكنه اختلف فيه على الزهري , فقال علي بن الحسين بن واقد : عن هشام بن سعد , عنه , عن عروة , عن المسور , وقال حماد بن خالد : عن هشام بن سعد , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة . وفيه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري , وأبي سعيد الخدري وعمران بن حصين وغيرهم , ذكرها البيهقي في الخلافيات .

وروى الحاكم من طريق ابن عباس قال : ما قالها ابن مسعود وإن كان قالها فزلة من عالم ; في الرجل يقول : إن تزوجت فلانة فهي طالق , قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } ولم يقل : إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن ورواه عنه بلفظ آخر : وفي آخره : فلا يكون طلاق حتى يكون نكاح , وهذا علقه البخاري وقد أوضحته في تغليق التعليق , وسيأتي في الحديث الذي بعده من طريق أخرى , ومقابل تصحيح الحاكم قول يحيى بن معين : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم : { لا طلاق قبل نكاح } . وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسا , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

وقال أبو داود الطيالسي نا ابن أبي ذئب حدثني من سمع عطاء وعن جابر نحوه ورواه ابن أبي شيبة عن وكيع , عن ابن أبي ذئب , عن عطاء , وابن المنكدر عن جابر واستدرك [ ص: 428 ] الحاكم من حديث وكيع وهو معلول , ورواه أبو قرة في سننه , عن ابن جريج , عن عطاء , عن جابر مرفوعا , وقال ابن عبد البر في الاستذكار : روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة .








مـ ـــ ــودتـ ــ ـي
دانـ ـــ ــــة الريـــــ ــــ ـاضــــ[/ALIGN]


دانة الرياض غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-05, 04:30 PM   #194
 
الصورة الرمزية حـــــازم

حـــــازم
قلب الزهرة النابض دفئاً جيل الرواد

رقم العضوية : 62
تاريخ التسجيل : Jun 2002
عدد المشاركات : 19,284
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حـــــازم
 اوافق


[ALIGN=CENTER]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،


تواصـــل أكثر من رائــع
من زهراتنــا وزهورنا الرائعين






والنقاط حتى الآن
بعد إجابة السؤال الرابع عشر ::


1- الشبل محمـد
220 نقطـة

2- دانـة الرياض
190 نقطـة

3- جــارة القمـر
155 نقطة

4- أم متعـMــب
110 نقطـة

5- أبوعبيــــــدة
100 نقطـة

6- محبة الهدى
80 نقطـة

7- أميرة الحب
40 نقطـة

7- زهــرة حنــان
40 نقطــة

8- سـكينة
25 نقطــة

9- ميمــي
15 نقطـة

10- أم أحمــــــد
5 نقــاط





تحيتي وصفو ودي
حــــــازم[/ALIGN]


توقيع : حـــــازم
زهرة الشرق
zahrah.com

حـــــازم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 18-10-05, 04:35 PM   #195
 
الصورة الرمزية حـــــازم

حـــــازم
قلب الزهرة النابض دفئاً جيل الرواد

رقم العضوية : 62
تاريخ التسجيل : Jun 2002
عدد المشاركات : 19,284
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حـــــازم
إستفسار السؤال رقم ( 15 )


[ALIGN=CENTER]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

السؤال رقم ( 15 )



قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(( ثلاث إذا خرجن لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ))
صحيح الجامع .

المطلوب ذكر هذه الثلاثة ؟؟؟



تحيتي وصفو ودي
حــــــازم[/ALIGN]


توقيع : حـــــازم
زهرة الشرق
zahrah.com

حـــــازم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions Inc.

زهرة الشرق   -   الحياة الزوجية   -   صور وغرائب   -   التغذية والصحة   -   ديكورات منزلية   -   العناية بالبشرة   -   أزياء نسائية   -   كمبيوتر   -   أطباق ومأكولات -   ريجيم ورشاقة -   أسرار الحياة الزوجية -   العناية بالبشرة

المواضيع والتعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي منتديات زهرة الشرق ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك

(ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)