عرض مشاركة واحدة
قديم 12-03-08, 11:06 PM   #1

معاذ
مشرف أول

رقم العضوية : 4355
تاريخ التسجيل : Mar 2006
عدد المشاركات : 2,085
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ معاذ
متى تعدل شهادة المرأة شهادة رجلين


[align=justify]يدعي الصليبيون من الشرق والغرب أن الإسلام قد ظلم المراة
وانتقصها
ويضربون بذلك مثلا بأن الإسلام قد جعل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل
وأنه جعل نصيبها من الميراث نصف نصيب الرجل
وهم بذلك يضللون عوام المسلمين ويشنعون عليهم
حتى أنهم ينادون بشعارات تنطلي على جهال المسلمين وعوامهم
فمرة تحت شعار حقوق المرأة
ومرة تحت شعار حماية المرأة
والغريب أن بلد مثل فرنسا ليس للمرأة ذمة مالية مستقلة
كما أن المرأة تترك اسم أبيها وتنسب إلى زوجها
ولسنا بصدد ذكر عوارهم وإذلالهم للمرأة بهتك سترها
وقتل حياءهاولكن حديثي اليوم لأجيب عن سؤال هل الإسلام ظلم المرأة بأن جعل شهادتها نصف شهادة الرجل
وهل في كل الحالات شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟؟
لقد جعل الله تعالى شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتان في أمور أراد الله ألا يشغل المرأة بهارحمة بها
مثل الأمور المالية
لكن هناك أمور قد جعل الله تعالى شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين
مثل الرضاعة والولادة
فهل بذلك يكون الله تعالى ظلم المرأة ؟ أو ظلم الرجل ؟
فأقول لمن ينخدع بقول الصليبين من عوام المسلمين والناعقين خلف كل ناعق
فكما أن شهادة الرجل تعدل شهادة امراتين في أمور
كذلك فإن شهادة امرأه تعدل شهادة رجلين في أمور أخرى
وهذا نقل من كتاب المغني لابن قدامة
المغني مع الشرح الكبير 9/223( 6446 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَإِذَا شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الرَّضَاعِ ، حَرُمَ النِّكَاحُ إذَا كَانَتْ مُرْضِيَةً .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ مَقْبُولَةٌ فِي الرَّضَاعِ ، إذَا كَانَتْ مُرْضِيَةً .........
وَلَنَا ، مَا رَوَى عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ { : تَزَوَّجْت أُمُّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إهَابٍ ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا .
فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْت ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : وَكَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذَلِكَ ، } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ النَّسَائِيّ ، قَالَ : { فَأَتَيْته مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ ، فَقُلْت : إنَّهَا كَاذِبَةٌ .
قَالَ : كَيْفَ ، وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا ، خَلِّ سَبِيلَهَا } .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ ، بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : كَانَتْ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الرَّضَاعِ .
وَلِأَنَّ هَذَا شَهَادَةٌ عَلَى عَوْرَةٍ ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، كَالْوِلَادَةِ .
وَعَلَّلَ الشَّافِعِيُّ ، بِأَنَّهُ مَعْنًى يُقْبَلُ فِيهِ قَوْلُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ ، فَيُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَرِدَةِ ، كَالْخَبَرِ .
[/align]

[align=center]وكتبه أبو معاذ[/align]


توقيع : معاذ
زهرة الشرق

معاذ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس