عرض مشاركة واحدة
قديم 14-06-07, 03:21 PM   #135
 
الصورة الرمزية مس لاجئة

مس لاجئة
هيئة دبلوماسية

رقم العضوية : 5461
تاريخ التسجيل : Sep 2006
عدد المشاركات : 5,496
عدد النقاط : 10

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ مس لاجئة
رد: تفسير القران الكريم


آية 229


( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما
حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله
فأولئك هم الظالمون )التفسير : 229 - الطلاق مرَّتان (1) يكون للزوج بعد كل واحدة منها الحق فى أن يمسك
زوجته برجعتها فى العدة أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد، وفى هذه الحال يجب أن يكون قصده الإمساك بالعدل
والمعاملة بالحسنى، أو أن ينهى الحياة الزوجية مع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مجافاة. ولا يحل لكم - أيها
الأزواج - أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند خشية عدم إقامة حقوق الزوجية التى بينها اللَّه سبحانه وتعالى
وألزم بها. فإن خفتم - يا معشر المسلمين - ألا تؤدِّى الزوجات حقوق الزوجية سليمة كما بينها اللَّه فقد شرع للزوجة
أن تقدم مالا فى مقابل افتراقها عن زوجها، وهذه هى أحكام اللَّه المقررة فلا تخالفوها وتتجاوزوها لأن من يفعل ذلك
ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذى يعيش فيه. -----(1) شرع اللَّه سبحانه وتعالى الطلاق وجعله بيد الرجل ابتداء:
وقد توهم بعض الناس أن ذلك يؤدى إلى الإضرار بالحياة وإلى سهولة انحلال الأسرة وزكوا كلامهم بأن نسبة
الطلاق فى مصر قد بلغت نحو 30% أو تزيد وأن هذا أدى إلى كثرة التشرد، والواجب علينا أن تتكلم فى إعطاء
الحق للزوج ثم فيما ادعوا أنه ترتب عليه: (أ) أما إعطاء حق الطلاق للزوج فهو لم يعط ذلك الحق غير مقيد بل
قي
د بقيود نفسية وقيود عددية بالنسبة للزوجة التى دخل بها زوجها وتلك القيود هى: أولا: - لا يطلق إلا طلقة واحدة
رجعية أى يكون له حق المراجعة فى أثناء العدة، فإما أن يرجع فى العدة وإما أن يتركها ويكون هذا دليلا على كمال
النفرة ولا يصح بقاء زوجية مع شدة النفرة. ثانيا: - ألا يطلقها فى وقت الحيض لأنها تكون فى حالة عصبية وقد
تكون هذه الحال العارضة سبب هذه النفرة التى اشتدت فلا يطلق إلا بعد انتهاء الحيض. ثالثا: - لا يطلق فى طهر
قد دخل بها فيه لأن ذلك يفسر بالنفرة تكون لعدم وجود الرغبة فيها فإذا كانت هذه الأمور فإن الطلاق يكون فى حالة
نفرة شديدة وانقطاع المودة الدائمة. (ب) وأمَّا إدعاء زيادة نسبة الطلاق بنحو 30% فمع التسليم بها تكون أقل مما
عند الإنجليز والأمريكان والفرنسيين على أنه ليس كل طلاق يوجد انفصالا وأن الطلاق قبل الدخول لا يُعد كارثة
زوجية بل يُعد منعًا لكارثة، ولكن تتبين نسبة عدد الرجعات وعدد الطلاق من قبل الدخول وعدد الطلاق بتراضى
الزوجين وعدد الزواج الذى استؤنف بعد الطلاق ولو استنزل هذا كله لهبطت النسبة هبوطًا واضحًا إلى درجة أن
يكون الطلاق الذى أدى إلى الانفصال التام نادرًا وقد قمنا بهذه التجربة فى بعض المحاكم التى يكثر فيها الطلاق
فوجدنا نسبة الطلاق الذى يوجد انفصالا يحتمل إساءة استعمال ذلك الحق تهبط إلى نحو 1% أو 2%. (ج) وأما
بالنسبة للتشرد فقد أثبتت الإحصاءات أن الطلاق يقل عند وجود الولد ويكثر إذا لم يكن ولد وقد أثبتت الإحصاءات أن
75% من وقائع الطلاق تكون فى عدم إعقاب أى ولد وإن كان 17% من وقائع الطلاق بعد أعقاب ولد واحد ثم
تهبط النسبة بعد ذلك كلما كثر الأولاد حتى إذا وصل العدد إلى خمسة أولاد هبطت النسبة حتى تصل إلى ربع فى
المائة من وقائع الطلاق، فهل يوجد برهان أقوى من هذا يدل على أن التشرد ليس سببه الطلاق وإنما سببه الحقيقى
هو ضعف الرقابة من الولى على النفس الذى يقوم بتربية الأطفال ورعايتهم؟، على أن الإحصاء بالنسبة لجرائم
الأحداث أثبت أن الانفصال الجسدى وهجر الأب للبيت أكثر من الطلاق تأثيرًا.




آية 230


( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود
الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون )التفسير : 230 - فإن طلق الزوج امرأته مرة ثالثة بعد التطليقتين السابقتين
فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تتزوج زوجًا غيره ويدخل بها، فإن طلقها من بعد ذلك الزوجُ الثانى وصارت أهلاً لأن
يعقد عليها عقدًا جديدًا فلا إثم عليها ولا على زوجها الأول فى أن يستأنفا حياة زوجية جديدة بعقد جديد، وعليهما أن
يعتزما إقامة حياة زوجية صالحة تراعى فيها كل الأحكام الشرعية التى حددها الله سبحانه وتعالى، وقد بُيِّنَتْ هذه
الحدود لمن يؤمن بالشرع الإسلامى ويريد العلم والعمل به.


توقيع : مس لاجئة





مس لاجئة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس