عرض مشاركة واحدة
قديم 02-03-05, 01:49 AM   #14
 
الصورة الرمزية حبىالزهرة

حبىالزهرة
المراقب العـام

رقم العضوية : 1295
تاريخ التسجيل : Oct 2003
عدد المشاركات : 29,780
عدد النقاط : 263

أوسمة العضو
لاتوجد أوسمة لـ حبىالزهرة

[ALIGN=CENTER]albasel)

شكرا للاخت نور العاشقين اخراج هذا الموضوع حيث بالحقيقة قد نسيته وتعقيبا على رد الاخ ( albasel) كل الشكر للاخت هيفاء التى لم تقصر بالرد حيث الشرح الوافى لعلى وعسى يستفيد منها المتابع - زواج المتعة - ويسمى الزواج المؤقت ، والزواج المنقطع ، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا 0 وسمى بالمتعة 0 كأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج الى الأجل الذى وقته وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب 0 وقالوا انه اذا انعقد يقع باطلا واستدلوا على هذا اولا ان هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة فى القرأن بصدد الزواج ، والطلاق ، والعدة ، والميراث ، فيكون باطلا كغيره من الانكحة الباطلة 0 ثانيا أن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه 0 فعن سبرة الجهنى : انه غزا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى متعة النساء 0 قال فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى لفظ رواه ابن ماجه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال ( ياأيها الناس أنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع ، الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة ) 0 وعن علي رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الأهلية 0 والصحيح أن المتعة انما حرمت عام الفتح لأنه قد ثبت فى صحيح مسلم انهم استمتعوا عام الفتح مع النبى صلى الله عليه وسلم ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين وهذا لاعهد بمثله فى الشريعة البتة ولايقع مثله فيها 0 ولهذا اختلف اهل العلم فى هذا الحديث فقال قوم فيه تقديم وتأخير وتقديره : ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذى نهى عنها فيه ، وقد بينه حديث مسلم وانه كان عام ( الفتح) 0 وقد نقل البيهقى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال : ( هى الزنى بعينه ) وعن قولك أن عمر رضى الله عنه وارضاه من حرمها فهذا ليس صحيح بتاتا بنص الاحاديث المذكوره أعلاه 0 واما وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)، وفي ذلك تصريح بأن المراد به زواج المتعة ، لا يا أخى ليست بقرأن عند مشترطى التواتر ، ولا سنة لأجل روايتها قرأنا ، فيكون من قبيل التفسير للأية وليس ذلك بحجة 0 وأما من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظنى القرأن بظنى السنة كما تقرر فى الأصول 0 انتهى هدانى الله وأياك للحق والصواب مع خالص تحيتى لك
[/ALIGN]


حبىالزهرة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس